نظرة شرعية

 

صورة-1

 



وشروط جواز النظره الشرعيه هي:

1/ غلبه الظن باجابه المراة، و وليها الشرعى الي نكاحها.

2/ و ان تكون النظره ‏بعد العزم علي نكاحها، و قبل الخطبه علي المختار، و هو قول الشافعية، و الحنابلة.

3/ و الا يكرر النظر اليها الا بقدر الحاجة. ‏

4/ و الا يري منها الا الوجة و الكفين علي الصحيح عند الجمهور.

5/ و ان يامن علي نفسة الشهوة، و هو الاحوط، و اختارة ‏الحنابلة.

6/ و الا تكون النظره بلذة، كما ذكرة المالكية.

7/ و الا يخلو بها، و فاقا بين الفقهاء، و ذلك الشرط يتحقق بحضور ‏الاخت و زوجها، كما فالسؤال.‏

واهم هذة الشروط فمحل السؤال هو الشرط الاول لانة مرتبط بولايه النكاح، فقد قال المرداوى فالانصاف: ‏قلت: و يتعين تقييد هذا بمن اذا خطبها غلب علي ظنة اجابتة الي نكاحها، و قالة ابن رجب فتعليقة علي ‏المحرر، ذكرة ‏عنة فالقواعد الاصولية، قلت: و هو كما قال، و هو مراد الامام و الاصحاب قطعا.

فان علم ان الولى لا يجيبة لم تجز ‏النظرة، قال الحفاظ ابن القطان الفاسى فاحكام النظر: فان علم الخاطب انها لا تجيبة هي, او و ليها، لم يجز له النظر، ‏وان ‏كان ربما خطب. و قال الخرشى فشرحة علي المختصر مرتبين: ‏(ص) و نظر و جهها و كفيها فقط بعلم (ش) ‏يعنى انه ‏يندب لمن اراد نكاح امراه اذا رجا انها و وليها يجيبانة ‏الي ما سال، و الا حرم نظر ‏وجهها و كفيها فقط بعلمها بلا لذة.


نظرة شرعية