صورة-1
اوجب الاسلام علي الزوج حقوقا تجاة زوجتة ، و هكذا العكس ، و من الحقوق الواجبه ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر – بحول الله – ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما علي بعض فالكتاب و السنه مستانسين بشرح و اقوال اهل العلم .
اولا :
حقوق الزوجه الخاصه فيها :
للزوجه علي زوجها حقوق ما ليه و هى : المهر ، و النفقه ، و السكني .
وحقوق غير ما ليه : كالعدل فالقسم بين الزوجات ، و المعاشره بالمعروف ، و عدم الاضرار بالزوجه .
1. الحقوق الماليه :
ا – المهر : هو المال الذي تستحقة الزوجه علي زوجها بالعقد عليها او بالدخول فيها ، و هو حق و اجب للمراه علي الرجل ، قال تعالي : { و اتوا النساء صدقاتهن نحله } ، و فتشريع المهر اظهار لخطر ذلك العقد و مكانتة ، و اعزاز للمراه و اكراما لها .
والمهر ليس شرطا فعقد الزواج و لا ركنا عند جمهور الفقهاء ، و انما هو اثر من اثارة المترتبه علية ، فاذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقولة تعالي : { لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه } فاباحه الطلاق قبل المسيس و قبل فرض صداق يدل علي جواز عدم تسميه المهر فالعقد .
فان سمى العقد : و جب علي الزوج ، و ان لم يسم : و جب علية مهر ” المثل ” – اي مثيلاتها من النساء – .
ب – النفقه : و ربما اجمع علماء الاسلام علي و جوب نفقات الزوجات علي ازواجهن بشرط تمكين المراه نفسها لزوجها ، فان امتنعت منة او نشزت لم تستحق النفقه .
والحكمه فو جوب النفقه لها : ان المراه محبوسه علي الزوج بمقتضي عقد الزواج ، ممنوعه من الخروج من بيت =الزوجية الا باذن منة للاكتساب ، فكان علية ان ينفق عليها ، و علية كفايتها ، و هكذا هى مقابل الاستمتاع و تمكين نفسها له .
والمقصود بالنفقه : توفير ما تحتاج الية الزوجه من اكل ، و مسكن ، فتجب لها هذة الحاجات و ان كانت غنيه ، لقولة تعالي : ( و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، و قال عز و جل : ( لينفق ذو سعه من سعتة و من قدر علية رزقة فلينفق مما اتاة الله ) الطلاق/7 .
وفى السنه :
قال النبى صلي الله علية و سلم لهند فتاة عتبه – زوج ابى سفيان و ربما اشتكت عدم نفقتة عليها – ” خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف ” .
عن عائشه قالت : دخلت هند فتاة عتبه امراه ابى سفيان علي رسول الله صلي الله علية و سلم فقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقه ما يكفينى و يكفى بنى الا ما اخذت من ما له بغير علمة فهل على فذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلي الله علية و سلم : خذى من ما له بالمعروف ما يكفيك و يكفى بنيك . رواة البخارى ( 5049 ) و مسلم ( 1714 ) .
وعن جابر : ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال فخطبه حجه الوداع : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله ، و لكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة ، فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح ، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” . رواة مسلم ( 1218 ) .
ج. السكني : و هو من حقوق الزوجه ، و هو ان يهيىء لها زوجها مسكنا علي قدر سعتة و قدرتة ، قال الله تعالي : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من و جدكم ) الطلاق/6.
2. الحقوق غير الماليه :
ا. العدل بين الزوجات : من حق الزوجه علي زوجها العدل بالتسويه بينها و بين غيرها من زوجاتة ، ان كان له زوجات ، فالمبيت و النفقه و الكسوه .
ب. حسن العشره : و يجب علي الزوج تحسين خلقة مع زوجتة و الرفق فيها ، و تقديم ما ممكن تقديمة اليها مما يؤلف قلبها ، لقولة تعالي : ( و عاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، و قولة : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقرة/228.
وفى السنه : عن ابى هريره رضى الله عنة قال : قال النبى صلي الله علية و سلم : ” استوصوا بالنساء ” . رواة البخارى ( 3153 ) و مسلم ( 1468 ) .
وهذة نماذج من حسن عشرتة صلي الله علية و سلم مع نسائة – و هو القدوه و الاسوه – :
1. عن زينب فتاة ابى سلمه حدثتة ان ام سلمه قالت حضت و انا مع النبى صلي الله علية و سلم فالخميله فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتى فلبستها ، فقال لى رسول الله صلي الله علية و سلم : انفست ؟ قلت : نعم ، فدعانى فادخلنى معة فالخميله .
قالت : و حدثتنى ان النبى صلي الله علية و سلم كان يقبلها و هو صائم ، و كنت اغتسل انا و النبى صلي الله علية و سلم من اناء و احد من الجنابه . رواة البخارى ( 316 ) و مسلم ( 296 ) .
2. عن عروه بن الزبير قال : قالت عائشه : و الله لقد رايت رسول الله صلي الله علية و سلم يقوم علي باب حجرتى و الحبشه يلعبون بحرابهم فمسجد رسول الله صلي الله علية و سلم يسترنى بردائة لكى انظر الي لعبهم بعدها يقوم من اجلى حتي اكون انا التي انصرف ، فاقدروا قدر الجاريه الجديدة السن حريصه علي اللهو . رواة البخارى ( 443 ) و مسلم ( 892 ) .
3. عن عائشه ام المؤمنين رضى الله عنها ان رسول الله صلي الله علية و سلم كان يصلى جالسا فيقرا و هو جالس فاذا بقى من قراءتة نحو من ثلاثين او اربعين ايه قام فقراها و هو قائم بعدها يركع بعدها سجد يفعل فالركعه الثانيه ايضا فاذا قضي صلاتة نظر فان كنت يقظي تحدث معى و ان كنت نائمه اضطجع . رواة البخارى ( 1068 ) .
ج. عدم الاضرار بالزوجه : و ذلك من اصول الاسلام ، و اذا كان ايقاع الضرر محرما علي الاجانب فان يصبح محرما ايقاعة علي الزوجه اولي و احري .
عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلي الله علية و سلم قضي ” ان لا ضرر و لا ضرار ” رواة ابن ما جة ( 2340 ) . و الحديث : صححة الامام احمد و الحاكم و ابن الصلاح و غيرهم .
انظر : ” خلاصه البدر المنير ” ( 2 / 438 ) .
ومن الحاجات التي نبة عليها الشارع فهذة المساله : عدم جواز الضرب المبرح .
عن جابر بن عبدالله قال : قال صلي الله علية و سلم فحجه الوداع : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .
رواة مسلم ( 1218 ) .
ثانيا :
حقوق الزوج علي زوجتة :
وحقوق الزوج علي الزوجه من اعظم الحقوق ، بل ان حقة عليها اعظم من حقها علية لقول الله تعالي : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه ) البقرة/228.
قال الجصاص : اخبر الله تعالي فهذة الايه ان لكل و احد من الزوجين علي صاحبة حقا ، و ان الزوج مختص بحق له عليها ليس لها علية .
وقال ابن العربى : ذلك نصف فانه مفضل عليها مقدم فحقوق النكاح فوقها .
ومن هذة الحقوق :
ا – و جوب الطاعه : جعل الله الرجل قواما علي المراه بالامر و التوجية و الرعايه ، كما يقوم الولاه علي الرعيه ، بما خصة الله بة الرجل من خصائص جسميه و عقليه ، و بما اوجب علية من و اجبات ما ليه ، قال تعالي : ( الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ) النساء/34 .
قال ابن كثير :
وقال على بن ابى طلحه عن ابن عباس { الرجال قوامون علي النساء } يعنى : امراء عليهن ، اي : تطيعة فيما امرها الله بة من طاعتة ، و طاعتة ان تكون محسنه لاهلة حافظه لمالة .
وكذا قال مقاتل و السدى و الضحاك . ” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ) .
ب – تمكين الزوج من الاستمتاع : من حق الزوج علي زوجتة تمكينة من الاستمتاع ، فاذا تزوج امراه و كانت اهلا للجماع و جب تسليم نفسها الية بالعقد اذا طلب ، و هذا ان يسلمها مهرها المعجل و تمهل لمدة حسب العاده لاصلاح امرها كاليومين و الثلاثه اذا طلبت هذا لانة من حاجتها ، و لان هذا يسير جرت العاده بمثلة .
واذا امتنعت الزوجه من اجابه زوجها فالجماع و قعت فالمحذور و ارتكبت كبيره ، الا ان تكون معذوره بعذر شرعى كالحيض و صوم الفرض و المرض و ما شابة هذا .
عن ابى هريره رضى الله عنة قال : قال رسول الله صلي الله علية و سلم : ” اذا دعا الرجل امراتة الي فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتي تصبح ” رواة البخارى ( 3065 ) و مسلم ( 1436 ) .
ج – عدم الاذن لمن يكرة الزوج دخولة : و من حق الزوج علي زوجتة الا تدخل بيتة احدا يكرهة .
عن ابى هريره رضى الله عنة ان رسول الله صلي الله علية و سلم قال : ” لا يحل للمراه ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنة ، و لا تاذن فبيتة الا باذنة ، ….” . رواة البخارى ( 4899 ) و مسلم ( 1026 ) .
وعن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثنى ابى انه شهد حجه الوداع مع رسول الله صلي الله علية و سلم فحمد الله و اثني علية و ذكر و وعظ بعدها قال : استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .
رواة الترمذى ( 1163 ) و قال : ذلك حديث حسن صحيح ، و ابن ما جة ( 1851 ) .
وعن جابر قال : قال صلي الله علية و سلم : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” . رواة مسلم ( 1218 ) .
د – عدم الخروج من المنزل الا باذن الزوج : من حق الزوج علي زوجتة الا تظهر من المنزل الا باذنة .
وقال الشافعيه و الحنابله : ليس لها الخروج لعياده ابيها المريض الا باذن الزوج ، و له منعها من هذا .. ؛ لان طاعه الزوج و اجبه ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
ة – التاديب : للزوج تاديب زوجتة عند عصيانها امرة بالمعروف لا بالمعصيه ؛ لان الله تعالي امر بتاديب النساء بالهجر و الضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفيه اربعه مواضع يجوز بها للزوج تاديب زوجتة بالضرب ، منها : ترك الزينه اذا اراد الزينة، و منها : ترك الاجابه اذا دعاها الي الفراش و هى طاهره ، و منها : ترك الصلاه ، و منها : الخروج من المنزل بغير اذنة .
ومن الادله علي جواز التاديب :
قولة تعالي : ( و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ) النساء/34 .
وقولة تعالي : ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجاره ) التحريم/6 .
قال ابن كثير :
وقال قتاده : تامرهم بطاعه الله ، و تنهاهم عن معصيه الله ، و ان تقوم عليهم بامر الله ، و تامرهم بة ، و تساعدهم علية ، فاذا رايت للة معصيه قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، و زجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك و مقاتل : حق المسلم ان يعلم اهلة من قرابتة و امائة و عبيدة ما فرض الله عليهم و ما نهاهم الله عنة .
” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) .
و- خدمه الزوجه لزوجها : و الادله فذلك كثيره ، و ربما سبق بعضها .
قال شيخ الاسلام ابن تيميه :
وتجب خدمه زوجها بالمعروف من مثلها لمثلة و يتنوع هذا بتنوع الاحوال فخدمه البدويه ليست كخدمه القرويه و خدمه القويه ليست كخدمه الضعيفه .
” الفتاوي الكبري ” ( 4 / 561 ) .
ز – تسليم المراه نفسها : اذا استوفي عقد النكاح شروطة و وقع صحيحا فانة يجب علي المراه تسليم نفسها الي الزوج و تمكينة من الاستمتاع فيها ; لانة بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض و هو الاستمتاع فيها كما تستحق المراه العوض و هو المهر .
ح- معاشره الزوجه لزوجها بالمعروف : و هذا لقولة تعالي ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
قال القرطبى :
وعنة – اي : عن ابن عباس – كذلك اي : لهن من حسن الصحبه و العشره بالمعروف علي ازواجهن كالذى عليهن من الطاعه فيما اوجبة عليهن لازواجهن .
وقيل : ان لهن علي ازواجهن ترك مضارتهن كما كان هذا عليهن لازواجهن قالة الطبرى .
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله عز و جل فيكم .
والمعني متقارب و الايه تعم كل هذا من حقوق الزوجية .
” تفسير القرطبى ” ( 3 / 123 ، 124 ) .
والله اعلم.
- اية عن علاقة الزوجة بزوجها