طول المسعى

 

صورة-1

 



السعى بين الصفا و المروه ركن من اركان الحج عند غير ابى حنيفه و الصحيح عند احمد. و عدد مرات السعى المطلوبه سبع، علي اساس ان الذهاب من الصفا الي المروه يعتبر مرة، و العوده من المروه الي الصفا يعتبر مرة، و كذا حتي تتم سبعه اشواط تبدا بالصفا و تنتهى بالمروة. و من لم يسع سعى الركن بطل حجة ان كان حاجا، و عمرتة ان كان معتمرا عند القائلين بان السعى ركن، و اما القائلون بوجوبة كابى حنيفه و الصحيح عند احمد، فان تركة يجبر بدم و ربما جاء حديثان يقول النبى فاحدهما : اسعوا فان الله كتب عليكم السعى اخرجة الشافعى و احمد و الدارقطني


و يقول فالثاني : كتب عليكم السعى فاسعوا اخرجة احمد و الحديثان ضعيفان و لكن ثبت بالادله الصحيحه سعى النبى و اصحابة و من بعدهم.. فالسعى و ارد فالكتاب و السنة، و علية اجماع الامة، و الخلاف فحكمة و ليس فثبوته.


قال الترمذي: «اختلف اهل العلم فيمن لم يطف بين الصفا و المروه حتي رجع فقال البعض: ان لم يطف بينهما حتي خرج من مكة، فان ذكر و هو قريب منها رجع فطاف بينهما، و ان لم يذكر حتي اتي بلادة اجزاة و علية دم. و قال بعضهم: لا يجزئة لان السعى بينهما ركن لا يجوز الحج الا به».


و تبلغ المسافه بين الصفا و المروه 394.5 متر و هنالك من يقول انها 405 امتار و هنالك من يقول 375 متر و اجمالى عدد الاشواط للسعي 2761.5 متر عند حسابها علي انها 394.5 متر و هي اقرب للصحيح.


شروطه

بدايه الشوط فالسعي

المسعي ففى اتجاة الصفا الي المروة

المسعي فاتجاهة من المروه الي الصفا

نهايه الشوط فالسعي


قال الله تعالى: ﴿ان الصفا و المروه من شعائر الله فمن حج المنزل او اعتمر فلا جناح علية ان يطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم﴾.


لكى يصبح السعى صحيحا لا بد من توفر الشروط التاليه فيه:


(1) كونة بعد الطواف


فيشترط ان ياتى السعى بعد الطواف بالبيت، و لو كان الطواف تطوعا، فاذا لم يتقدمة طواف فان ذلك السعى لا يعتبر و لا يحسب فمناسك الحج، و لا يكفى عن السعى الذي هو ركن او و اجب، لان السعى ليس عباده مستقله كالطواف انما هو عباده تابعه للطواف، و لذلك لا يستحب السعى و حدة و لا يطلب، انما الذي يستحب الاكثار منة هو الطواف.


(2) البدء بالصفا و الختم بالمروة


البدء عند السعى بالصفا و الختم بالمروه شرط لصحه السعى عند الثلاثه و بعض الاحناف و المختار عند الاحناف ان هذا و اجب يجبر بدم.


قال الترمذي: «والعمل علي ذلك عند اهل العلم انه يبدا بالصفا قبل المروه فان بدا بالعكس لم يجز».


(3) السعى فالمسعي جميعه


و المراد من هذا الا يترك اي جزء من المسافه بين الصفا و المروه بغير سعى فيه، فان ترك جزءا و لو صغيرا بطل سعيه، حتي لو كان راكبا اشترط ان تضع الدابه حافرها علي الجبل، و يجب علي الماشى ان يلصق رجلة بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجه عند الشافعي. و قال غيرة : لا يطلب الصاق الرجل بجبل الصفا او جبل المروة، انما المطلوب هو ما يعتبر اتماما عرفا.


(4) الموالاه فالسعي


تشترط الموالاه فالسعى بين الصفا و المروة، من غير فصل كثير بين الشوط و الذي بعده، و هذا عند ما لك و روايه عن احمد فان جلس خفيفا بين اشواطة للراحه فلا شيء فية و لا باس، و ان طال الجلوس و الفصل، او فعل هذا عبثا، فان علية ان يبتدئ السعى من الاول، و لا يقطع السعى لاقامه صلاه بالمسجد الا ان ضاق و قتها فيصليها و يبني، و يجوز قطع السعى بسبب احتقان بالبول و غيره، و قال الاحناف و الشافعى و الجمهور: الموالاه بين الاشواط فالسعى سنة، و هو ظاهر مذهب احمد، فلو و جد فصل بين الاشواط لا يضر، قليلا كان او كثيرا. و يصبح السعى فالمسعي المخصص لذا و الا لم يجز و لم يصح.

  • طول المسعى


طول المسعى