حكم الزنا في القران

 






عقوبه الزنا فالقران الكريم


عقوبه الزنا فالقران الكريم

من كتاب القران و ازمه التدبر للعالم الاسلامى الجليل “محمد السعيد مشتهري” انقل ذلك الجذء عن:


بيان عقوبه الزنا فالقران الكريم


يقول الله تعالي فسوره النور :


سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا بها ايات بينات لعلكم تذكرون (1)


تدبر قول الله تعالي : “وانزلنا بها ايات بينات” ، بعدها قولة بعدين : “لعلكم تذكرون”


بعدها ياتي بعدين مباشره بوصف فعل الزنا، و عقوبتة العامه الواحده فيقول تعالي :


الزانيه و الزانى فاجلدوا جميع و احد منهما مئه جلده و لا تاخذكم بهما رافه فدين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين (2)


تدبر معى ذلك البيان القرانى الذي لا شبهه فية ،لعقوبه الزنا “فاجلدوا جميع و احد منهما مئه جلدة” من غير تقسيم لفعل الزنا الي زنا محصن، عقوبتة الرجم، و زنا غير محصن و عقوبتة الجلد .


و السؤال هل ممكن ان يفوض الله تعالي رسولة ان يستقل بهذا التقسيم عن التشريع القراني، فيخص القران بالعقوبه المخففه “الجلد” ، بعدها تاتي السنه النبويه بالعقوبه المغلظه و هي القتل .


ان القران الحكيم لم يفرق بين محصن و غير محصن ، فعقوبه الزنا، و جاء بعقوبه و احده و هي الجلد. فاذا تدبرنا قول الله تعالي بعد ذلك، فسياق بيان احكام اللعان، ان عقوبه “المحصن” هى العذاب و الذي اشارت الية الايه [2] : “وليشهد عذابهما..،”، علمنا ان عقوبه الزنا للمراه المتزوجه [اى المحصنة] هى الجلد، و ليس الرجم فتدبر :


و يدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين (8) النور


هذا ان الايات جاءت تبين احكام اللعان : فالمراه الحرة، التي اعترفت بارتكابها الفاحشه و اقرت باتهام زوجها لها، تستحق عقوبه الزنا التي و صفتها الايه بالعذاب، فان لم تعترف سقطت عنها العقوبة: “ويدرا عنها العذاب”..، و وجبت عليها احكام اللعان :… “ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين” و التي بينتها الايات [6—10] و لقد و صف الله تعالي عقوبه الزنا بالعذاب، و جاءت كلمه “العذاب” معرفه بال العهدية، اي العذاب المعهود ، اي السابق تعريفة و المشار الية فقولة تعالى[ الاية2] “وليشهد عذابهما”


و اللافت للنظر انه مع بيان الله تعالي لطبيعه هذة العقوبة، و انها عذاب، و ليست موتا، فان انصار المذاهب المختلفه يصرون علي ان “السنه النبوية”هى التي جاءت ببيان ان عقوبه الزانية، او الزانى المحصنين، هى الرجم اي الموت .


لقد فرق الله تعالي بين العذاب و القتل فاكثر من موضع فالقران الكريم، حتي لا يدعي مدع ان العذاب ممكن ان يصبح قتلا، او ما يؤول الي القتل !!


انهم يريدون ان يحمل “العذاب” معني “القتل”، اي الرجم الذي هو من موروثات الشريعه اليهودية، فينجح الشيطان بذلك فاختراق احكام القران الكريم، بشريعه موروثه عن اليهود باسم السنه النبويه .


لقد فرق القران الحكيم ، فمحكم التنزيل، بين “العذاب” و “القتل” ، فتدبر :


و تفقد الطير فقال ما لى لا اري الهدهد ام كان من الغائبين (20) لاعذبنة عذابا شديدا او لاذبحنة او لياتينى بسلطان مبين (21)النمل


و لقد فرق السياق القرانى بين “الرجم” و العذاب” فقال تعالي :


قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم و ليمسنكم منا عذاب اليم (18)يس


لقد استعمل السياق القرانى كلمتى “الرجم” و “العذاب” و فرق بينهما، فما الحكمه فان تاتي عقوبه العذاب، “الجلد” فمصدر قطعى الثبوت عن الله تعالي ، و تاتي عقوبه الموت فمصدر ثان ظنى الثبوت عن رسول الله، مختلف فحجيه نصوصة ،بين كافه علماء الفرق المختلفه .


ان العذاب لا يصبح الا للنفس الواعيه ، حيث الاحساس بالالم، لذا كان و عيد جهنم عذابا، تتبدل فية الجلود، و ليس موتا، فتدبر :


ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما (56) النساء


و السؤال : لماذا خص الله سوره النور، بهذة الايه المحكمه ؟!


فتدبر مره اخري :


“سوره – انزلناها – و فرضناها – و انزلنا بها – ايات بينات – لعلكم تذكرون ”


و الجواب : لان حرمه الدم من اعظم الحرمات عند الله تعالي ، فلا تسفك الدماء الا بالحق الذي انزلة الله ، و فرضة كتابة .


فهل من المنطق ان يقول الله تعالي ، انه انزل فهذة السوره ” ايات بينات” بعدها ياتي علماء السلف و يقولون :


ان السنه النبويه جاءت تبين هذة الايات ، و تامر بسفك دم الزانى المحصن، او الزانيه المحصنة؟!


فاذا ذهبنا الي سوره النساء ، و جدنا ان الامه اذا زنت و هي متزوجه فعليها نص عقوبه الحره :


و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نص ما علي المحصنات من العذاب هذا لمن خشى العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و الله غفور رحيم (25)النساء


و المراد بالمحصنات فقولة تعالي : ” المحصنات المؤمنات” هو “الحرائر” فمقابل “الاماء”، المشار اليهن فقولة تعالي :” من فتياتكم”


و سمي الحرائر بالمحصنات لانهن احصن بحريتهن عن الاحوال التي تكتنف الاماء، مختارات كن او مكرهات، فهذة هي طبيعه علمهن الممتهن، و المبتذل، علي عكس الحرائر ، المحصنات ، المصونات، البعيدات عن هذة الصفات غير الحميده .


و نلاحظ ان الاحصان جاء فالموضع الاول بمعني “الحرية” ، و فالثاني بمعني “العفة” و فالموضع الثالث بمعني “النكاح” و عاد مره اخري الي معني “الحرية” فالموضع الاخير


فنحن ، فسياق هذة الايه امام حكمين :


الاول : يتعلق بزنا الحرة، و عقوبتها ما ئه جلده ، كما بينت سوره النور، سواء كانت بكرا ام ثيبا .


و الثاني : يتعلق بزنا الامه ، اذا تزوجت ، و عقوبتها خمسون جلده كما بينت ايه سوره النساء .


و هنالك ملاحظه اخيره ، و هي ان الله عقب علي احكام النساء، بقولة تعالي :


يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و يتوب عليكم و الله عليم حكيم (26)النساء


و علي احكام الزنا ، و اللعان ، و الافك بقولة تعالي :


و يبين الله لكم الايات و الله عليم حكيم (18)النور


فالله تعالي و حده هو مصدر “البيان القراني”

  • ما حكم القران الكريم من الزنا


حكم الزنا في القران