حقوق الانسان بحث جاهز

 

صورة-1

 



 


ان حكومات الدول العربيه الاعضاء فجامعه الدول العربية،


انطلاقا من ايمان الامه العربيه بكرامه الانسان منذ ان اعزها الله بان جعل الوطن العربى مهد الديانات و موطن الحضارات التي اكدت حقة فحياة كريمه علي اسس من الحريه و العدل و السلام،


و تحقيقا للمبادئ الخالده التي ارستها الشريعه الاسلاميه و الديانات السماويه الاخري فالاخوه و المساواه بين البشر، و اعتزازا منها بما ارستة عبر تاريخها الطويل من قيم و مبادئ انسانيه كان لها الدور الكبير فنشر مراكز العلم بين الشرق و الغرب مما جعلها مقصدا لاهل الارض و الباحثين عن المعرفه و الثقافه و الحكمة،


و اذ بقي الوطن العربى يتنادي من اقصاة الي اقصاة حفاظا علي عقيدته، مؤمنا بوحدته، مناضلا دون حريتة مدافعا عن حق الامم فتقرير مصيرها و الحفاظ علي ثرواتها، و ايمانا بسياده القانون و ان تمتع الانسان بالحريه و العداله و تكافؤ الفرص هو معيار اصاله اي مجتمع،


و رفضا للعنصريه و الصهيونيه اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الانسان و تهديدا للسلام العالمي،


و اقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان و السلام العالمي،


و تاكيدا لمبادئ ميثاق الامم المتحده و الاعلان العالمى لحقوق الانسان و احكام العهدين الدوليين للامم المتحده بشان الحقوق المدنيه و السياسيه و الحقوق الاقتصاديه و الاجتماعيه و الثقافية، و اعلان القاهره حول حقوق الانسان فالاسلام،


و مصداقا لكل ما تقدم، اتفقت علي ما يلي:


القسم الاول


الماده 1


ا- لكافه الشعوب الحق فتقرير المصير و السيطره علي ثرواتها و مواردها الطبيعيه و لها استنادا لهذا الحق ان تقرر بحريه نمط كيانها السياسى و ان تواصل بحريه تنميتها الاقتصاديه و الاجتماعيه و الثقافية، ب- ان العنصريه و الصهيونيه و الاحتلال و السيطره الاجنبيه هى تحد للكرامه الانسانيه و عائق اساسى يحول دون الحقوق الاساسيه للشعوب و من الواجب ادانه كل ممارساتها و العمل علي ازالتها.


القسم الثاني


الماده 2


تتعهد جميع دوله طرف فهذا الميثاق بان تكفل لكل انسان موجود علي اراضيها و خاضع لسلطتها حق التمتع بكافه الحقوق و الحريات الوارده فية دون اي تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الراى السياسى او الاصل الوطنى او الاجتماعى او الثروه او الميلاد او اي و ضع احدث دون اي تفرقه بين الرجال و النساء.


الماده 3


ا- لا يجوز تقييد اي من حقوق الانسان الاساسيه المقرره او القائمه فايه دوله طرف فهذا الميثاق استنادا الي القانون او الاتفاقيات او العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجه عدم اقرار الميثاق لهذة الحقوق او اقرارها بدرجه اقل،


ب- لا يجوز لايه دوله طرف فهذا الميثاق التحلل من الحريات الاساسيه الوارده فية و التي يستفيد منها مواطنو دوله اخري تتعامل و تلك الحريات بدرجه اقل.


الماده 4


ا- لا يجوز فرض قيود علي الحقوق و الحريات المكفوله بموجب ذلك الميثاق سوي ما ينص علية القانون و يعتبر ضروريا لحمايه الامن و الاقتصاد الوطنيين او النظام العام او الصحه العامه او الاخلاق او حقوق و حريات الاخرين،


ب- يجوز للدول الاطراف فاوقات الطوارئ العامه التي تهدد حياة الامه ان تتخذ من الاجراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميثاق الي المدي الضرورى الذي تقتضية بدقه متطلبات الوضع،


ج- لا يجوز باى حال ان تمس تلك القيود او ان يشمل ذلك التحلل الحقوق و الضمانات الخاصه بحظر التعذيب و الاهانه و العوده الي الوطن و اللجوء السياسى و المحاكمه و عدم جواز تكرار المحاكمه عن ذات الفعل و شرعيه الجرائم و العقوبات.


الماده 5


لكل فرد الحق فالحياة و فالحريه و فسلامه شخصة و يحمي القانون هذة الحقوق.


الماده 6


لا جريمه و لا عقوبه الا بنص قانونى و لا عقوبه علي الافعال السابقه لصدور هذا النص، و ينتفع المتهم بالقانون اللاحق اذا كان فصالحه.


الماده 7


المتهم برئ الي ان تثبت ادانتة بمحاكمه قانونيه تؤمن له بها الضمانات الضروريه للدفاع عنه.


الماده 8


لكل انسان الحق فالحريه و السلامه الشخصيه فلا يجوز القبض علية او حجزة او ايقافة بغير سند من القانون و يجب ان يقدم الي القضاء دون ابطاء.


الماده 9


كل الناس متساوون امام القضاء و حق التقاضى مكفول لكل شخص علي اقليم الدولة.


الماده 10


لا تكون عقوبه الاعدام الا فالجنايات البالغه الخطوره و لكل محكوم علية بالاعدام الحق فطلب العفو او تخفيض العقوبة.


الماده 11


لا يجوز فجميع الاحوال الحكم بعقوبه الاعدام فجريمه سياسية.


الماده 12


لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام فيمن يقل عمرة عن ثمانيه عشر عاما او فامراه حامل حتي تضع حملها او علي ام مرضع الا بعد انقضاء عامين علي تاريخ الولادة.


الماده 13


ا- تحمي الدول الاطراف جميع انسان علي اقليمها من ان يعذب بدنيا او نفسيا او ان يعامل معامله قاسيه او لا انسانيه او مهينه او حاطه بالكرامه و تتخذ التدابير الفعاله لمنع هذا و تعتبر ممارسه هذة التصرفات او الاسهام بها جريمه يعاقب عنها، ب- لا يجوز اجراء تجارب طبيه او علميه علي اي انسان دون رضائة الحر.


الماده 14


لا يجوز حبس انسان ثبت اعسارة عن الوفاء بدين او اي التزام مدني.


الماده 15


يجب ان يعامل المحكوم عليهم بعقوبه سالبه للحريه معامله انسانية.


الماده 16


لا تجوز محاكمه شخص عن جرم و احد مرتين و لمن تتخذ ضدة هذة الاجراءات ان يطعن فشرعيتها و يطلب الافراج عنة و لمن كان ضحيه القبض او الايقاف بشكل غير قانونى الحق فالتعويض.


الماده 17


للحياة الخاصه حرمتها، المساس فيها جريمه و تشمل هذة الحياة الخاصه خصوصيات الاسره و حرمه المسكن و سريه المراسلات و غيرها من و سائل الاتصالات الخاصة.


الماده 18


الشخصيه القانونيه صفه ملازمه لكل انسان.


الماده 19


الشعب مصدر السلطات و الاهليه السياسيه حق لكل مواطن رشيد يمارسة طبقا للقانون.


الماده 20


لكل فرد مقيم علي اقليم دوله حريه الانتقال و اختيار مكان الاقامه فاى جهه من ذلك الاقليم فحدود القانون.


الماده 21


لا يجوز بشكل تعسفى او غير قانونى منع المواطن من مغادره اي بلد عربى بما فذلك بلده. او فرض حظر علي اقامتة فجهه معينه او الزامة بالاقامه فايه جهه من بلده.


الماده 22


لا يجوز نفى المواطن من بلدة او منعة من العوده اليه.


الماده 23


لكل مواطن الحق فطلب اللجوء السياسى الي بلاد اخري هربا من الاضطهاد و لا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعة من اجل جريمه عاديه تهم الحق العام و لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.


الماده 24


لا يجوز اسقاط الجنسيه الاصليه عن المواطن بشكل تعسفى و لا ينكر حقة فاكتساب جنسيه اخري بغير سند قانوني.


الماده 25


حق الملكيه الخاصه مكفول لكل مواطن و يحظر فجميع الاحوال تجريد المواطن من اموالة كلها او بعضها بصوره تعسفيه او غير قانونية.


الماده 26


حريه العقيده و الفكر و الراى مكفوله لكل فرد.


الماده 27


للافراد من جميع دين الحق فممارسه شعائرهم الدينية، كما لهم الحق فالتعبير عن افكارهم عن طريق العباده او الممارسه او التعليم و بغير ااثناء بحقوق الاخرين و لا يجوز فرض ايه قيود علي ممارسه حريه العقيده و الفكر و الراى الا بما نصف علية القانون.


الماده 28


للمواطنين حريه الاجتماع و حريه التجمع بصوره سلميه و لا يحوز ان يفرض من القيود علي ممارسه اي من هاتين الحريتين الا ما تستوجبة دواعى الامن القومى او السلامه العامه او حمايه حقوق الاخرين و حرياتهم.


الماده 29


تكفل الدوله الحق فتشكيل النقابات و الحق فالاضراب فالحدود التي ينص عليها القانون.


الماده 30


تكفل الدوله لكل مواطن الحق فعمل يضمن له مستوي معيشيا يؤمن المطالب الاساسيه للحياة كما تكفل له الحق فالضمان الاجتماعى الشامل.


الماده 31


حريه اختيار العمل مكفوله و السخره محظوره و لا يعد من قبل السخره ارغام الشخص علي اداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.


الماده 32


تضمن الدوله للمواطنين تكافؤ الفرص فالعمل و الاجر العادل و المساواه فالاجور عن الاعمال المتساويه القيمة.


الماده 33


لكل مواطن الحق فشغل الوظائف العامه فبلاده.


الماده 34


محو الاميه التزام و اجب، و التعليم حق لكل مواطن، علي ان يصبح الابتدائى منة الزاميا كحد ادني و بالمجان و ان يصبح جميع من التعليم الثانوى و الجامعى ميسورا للجميع.


الماده 35


للمواطنين الحق فالحياة فمناخ فكري و ثقافى يعتز بالقوميه العربية، و يقدس حقوق الانسان و يرفض التفرقه العنصريه و الدينيه و غير هذا من نوعيات التفرقه و يدعم التعاون الدولى و قضيه السلام العالمي.


الماده 36


لكل فرد حق المشاركه فالحياة الثقافيه و حق التمتع بالاعمال الادبيه و الفنيه و توفير الفرص له لتنميه ملكاتة الفنيه و الفكريه و الابداعية.


الماده 37


لا يجوز حرمان الاقليات من حقها فالتمتع بثقافتها او اتباع تعاليم دياناتها.


الماده 38


ا- الاسره هى الوحده الاساسيه للمجتمع و تتمتع بحمايته،


ب- تكفل الدوله للاسره و الامومه و الطفوله و الشيخوخه رعايه مميزه و حمايه خاصة.


الماده 39


للشباب الحق فان تتاح له اكبر فرص التنميه البدنيه و العقلية.


القسم الثالث


الماده 40


ا- تنتخب دول مجلس الجامعه الاطراف فالميثاق لجنه خبراء حقوق الانسان بالاقتراع السري.


ب- تتكون اللجنه من سبعه اعضاء من مرشحوا الدول الاعضاء اطراف الميثاق و تجري الانتخابات الاولي للجنه بعد سته اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ، و لا يجوز ان تضم اللجنه اكثر من شخص و احد من دوله و احدة


ج- يطلب الامين العام من الدول الاعضاء تقديم مرشحيها و هذا قبل شهرين من موعد الانتخابات، د- يشترط فالمرشحين ان يكونوا من ذوي الخبره و الكفاءه العاليه فمجال عمل اللجنة، علي ان يعمل الخبراء بصفتهم الشخصيه و بكل تجرد و نزاهة


ه- ينتخب اعضاء اللجنه لفتره ثلاث سنوات و يتم التجديد لثلاثه منهم لمره و احده و يجري اختيار اسماء هؤلاء عن طريق القرعه كما يراعي مبدا التداول ما امكن ذلك


و - و تنتخب اللجنه رئيسها و تضع لائحه داخليه لها توضح اسلوب عملها


ز- تعقد اللجنه اجتماعاتها بمقر الامانه العامه للجامعه بدعوه من الامين العام، و يجوز لها بموافقتة عقد اجتماعاتها فبلد عربى احدث اذا اقتضت ضروره العمل ذلك.


الماده 41


1- تقوم الدول الاطراف بتقديم تقارير الي لجنه خبراء حقوق الانسان علي النحو الاتي:


ا- تقرير اولي بعد سنه من تاريخ نفاذ الميثاق،


ب- تقارير دوريه جميع ثلاث سنوات،


ج- تقارير تتضمن اجابات الدول عن استفسارات اللجنة.


2- تدرس اللجنه التقارير التي تقدمها الدول الاعضاء الاطراف فالميثاق و فقا لنص الفقره الاولي من هذة المادة.


3- ترفع اللجنه تقريرا مشفوعا باراء الدول و ملاحظاتها الي اللجنه الدائمه لحقوق الانسان فالجامعه العربية.


القسم الرابع


الماده 42


ا- يعرض الامين العام لجامعه الدول العربيه ذلك الميثاق بعد موافقه مجلس الجامعه عليه، علي الدول الاعضاء للتوقيع و التصديق او الانضمام اليه،


ب- يدخل ذلك الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ ايداع و ثيقه التصديق او الانضمام السابعه لدي الامانه العامه لجامعه الدوله العربية.


الماده 43


يكون ذلك الميثاق نافذا بالنسبه لكل دولة، بعد دخولة حيز النفاذ، بعد شهرين من تاريخ ايداع و ثيقه تصديقها او انضمامها لدي الامانه العامة، و يقوم الامين العام باخطار الدول الاعضاء بايداع و ثيقه التصديق او الانضمام.


حقوق الانسان بحث جاهز