المراة النفاس والجماع

الحمد للة و الصلاه و السلام علي رسول الله و علي الة و صحبه، اما بعد:


فاكثر لمدة النفاس اربعون يوما علي الراجح لحديث ام سلمة: كانت النفساء تقعد علي عهد رسول الله اربعين يوما. اخرجة الترمذي، و لكنها اذا طهرت قبل الاربعين لزمها ان تغتسل و تصلى لانة لا حد لاقل النفاس، و نقل الترمذى الاجماع علي هذا، و اذا رات النفساء الطهر فاغتسلت و صلت جاز ان يطاها زوجها و لو قبل الاربعين. و ربما قال ابن عباس رضى الله عنهما فالمستحاضه ياتيها زوجها اذا صلت فالصلاه اعظم. اخرجة البخاري، فاذا صلت النفساء جاز ان ياتيها زوجها؛ لان الصلاه اعظم، و ذهب الحنابله الي كراهه الوطء قبل مضى الاربعين، و مذهب الجمهور هو الراجح، و انه لا كراهه فالوطء قبل انقضاء اكثر النفاس اذا رات المراه الطهر و صلت.


جاء فالروض المربع ممزوجا بحاشيتة لابن قاسم: و يكرة و طؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم و التطهير اي الاغتسال، قال احمد: ما يعجبنى ان ياتيها زوجها علي حديث عثمان بن ابى العاص، انها اتتة قبل الاربعين فقال: لا تقربيني، و لانها لا تامن عود الدم فزمن الوطء، و عنه: لا اكرة و طاها. ذكرة الزركشى و غيره. و قال جمهور اهل العلم: لا كراهه فو طئها لان لها حكم الطاهرات فكل شيء و ليس للكراهه دليل يعتمد عليه. انتهى.


المراة النفاس والجماع