اجهاض الجنين

 

صورة-1

 



الجنين بعد نفخ الروح فية لا يجوزاجهاضة بلا خلاف، اما قبل هذا ففية خلاف، فجمهور اهل العلم علي تحريمة و منهم من قال بالكراهة، و منهم من قال بالجواز لعذر، و منهم من قال بالجواز مطلقا ، و لعل القول بالجواز فالاربعين الاولي اذا كان هنالك عذر و مصلحه هو الراحج، و تراجع الفتوي رقم: 8781 ، و اليك تفصيل اقوال اهل العلم من الموسوعه الفقهيه قال : فحكم الاجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفه و اقوال متعددة, حتي فالمذهب الواحد , فمنهم من قال بالاباحه مطلقا, و هو ما ذكرة بعض الحنفية, فقد ذكروا انه يباح الاسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه. و المراد بالتخلق فعبارتهم تلك نفخ الروح. و هو ما انفرد بة من المالكيه اللخمى فيما قبل الاربعين يوما , و قال بة ابو اسحاق المروزى من الشافعيه قبل الاربعين ايضا, و قال الرملي: لو كانت النطفه من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح . و الاباحه قول عند الحنابله فاول مراحل الحمل, اذ اجازوا للمراه شرب الدواء المباح لالقاء نطفه لا علقه , و عن ابن عقيل ان ما لم تحلة الروح لا يبعث, فيؤخذ منة انه لا يحرم اسقاطه. و قال صاحب الفروع: و لكلام ابن عقيل و جه.

ومنهم من قال بالاباحه لعذر فقط , و هو حقيقه مذهب الحنفيه . فقد نقل ابن عابدين عن كراهه الخانيه عدم الحل لغير عذر, اذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لانة اصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا اقل من ان يلحقها – من اجهضت نفسها – اثم هنا اذا اسقطت بغير عذر , و نقل عن ابن و هبان ان من الاعذار ان ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل و ليس لابى الصبى ما يستاجر بة الظئر ( المرضع ) و يخاف هلاكه, و قال ابن و هبان: ان اباحه الاسقاط محموله علي حاله الضرورة. و من قال من المالكيه و الشافعيه و الحنابله بالاباحه دون تقييد بالعذر فانة يبيحة هنا بالاولي , و ربما نقل الخطيب الشربينى عن الزركشي: ان المراه لو دعتها ضروره لشرب دواء مباح يترتب علية الاجهاض فينبغى و انها لا تضمن بسببه.

ومنهم من قال بالكراهه مطلقا . و هو ما قال بة على بن موسي من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: انه يكرة الالقاء قبل مضى زمن تنفخ فية الروح; لان الماء بعد ما و قع فالرحم ما له الحياة , فيصبح له حكم الحياة , كما فبيضه صيد الحرم. و هو راى عند المالكيه فيما قبل الاربعين يوما , و قول محتمل عند الشافعية. يقول الرملى : لا يقال فالاجهاض قبل نفخ الروح انه خلاف الاولي , بل محتمل للتنزية و التحريم , و يقوي التحريم فيما قرب من زمن النفخ لانة جريمة.

ومنهم من قال بالتحريم , و هو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز اخراج المنى المتكون فالرحم و لو قبل الاربعين يوما , و علق الدسوقى علي هذا بقولة : ذلك هو المعتمد. و قيل يكره. مما يفيد ان المقصود بعدم الجواز فعباره الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد ان ما لكا قال: جميع ما طرحتة المراه جناية, من مضغه او علقة, مما يعلم انه و لد , ففية الغره و قال: و استحسن ما لك الكفاره مع الغرة. و القول بالتحريم هو الاوجة عند الشافعيه ; لان النطفه بعد الاستقرار ايله الي التخلق مهياه لنفخ الروح. و هو مذهب الحنابله مطلقا كما ذكرة ابن الجوزي, و هو ظاهر كلام ابن عقيل, و ما يشعر بة كلام ابن قدامه و غيرة بعد مرحله النطفه , اذ رتبوا الكفاره و الغره علي من ضرب بطن امراه فالقت جنينا, و علي الحامل اذا شربت دواء فالقت جنينا.

  • الجدول الصيني للحمل


اجهاض الجنين