وزارة الاوقاف

 

صورة-1

 



وزاره الاوقاف المصريه و زاره تابعه لحكومه جمهوريه مصر العربية.

تاريخ الانشاء لهيئه الاوقاف المصرية

ويرجع تاريخ انشاء هيئه الاوقاف الي عام 1251 ة – 1835 م عندما اصدر محمد على باشا امرا بانشاء “ديوان عمومى للاوقاف” و تحددت اختصاصات هذا الديوان بموجب لائحه رسميه صدرت بتاريخ 8 ذى الحجه 1252 ة – 1836 م، و هذا تحت عنوان “لائحه ترتيب عمليه الاوقاف بالثغور و البنادر”، بعدها امر محمد على بالغاء ذلك الديوان عام 1253 ة – 1837 م. و ف11 رجب 1267 ة – 1851 م امر عباس باشا الاول باعاده ديوان عموم الاوقاف و اصدر امرا احدث لتنظيم عمل الديوان، و استمرت تلك اللائحه ساريه حتي عام 1895 م و فعام 1913 م تم تحويل الديوان الي نظاره “وزارة”. و فعام 1953م صدر القانون رقم 247 لسنه 1935 الذي قضي بنقل الاشراف علي المساجد الموقوف عليها و قفا خيريا الي و زاره الاوقاف، بعدها صدر القانون رقم 157 لسنه 1960م الذي قضي بضم كل المساجد الاهليه للوزارة.

اصدرت الدوله الكثير من القوانين


لتنظيم احكام جميع ما يتعلق بالوقف من انشاء و تصرف و استحقاق استنادا الى احكام الشريعه الاسلاميه بدا من القانون 48 لسنه 1946 و القانون 247 لسنه 1953 و القانون 44 لسنه 1962 و انتهاء بقرار السيد رئيس الجمهوريه باصدار القانون رقم 80 لسنه 1971 بانشاء هيئه عامه تسمى هيئه الاوقاف المصريه و تتبع السيد و زير الاوقاف و يصبح مقرها القاهره و يجوز انشاء فروع لها فالمحافظات.


قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه بالقانون رقم 80 لسنه 1971


بانشاء هيئه الاوقاف المصرية


الجريده الرسميه ف28 اكتوبر سنه 1971 العدد 43

باسم الشعب


رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع علي الماده 147 من الدستور


و علي المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 بالغاء نظام الوقف علي غير الخيرات


و علي القانون رقم 152 لسنه 1975 بتنظيم استبدال الاراضي الزراعيه الموقوفه علي جهات البر


و علي القانون رقم 272 لسنه 1959 بتنظيم و زاره الاوقاف و لائحه اجراءاتها


و علي القانون رقم 264 لسنه 1960 فشان استبدال الاراضي الزراعيه الموقوفه علي جهات البر العامه للاقباط الارثوذكس


و علي القانون رقم 44 لسنه 1962 بتسليم الاعيان التي تديرها و زاره الاوقاف الي الهيئه العامه للاصلاح الزراعي و المجالس المحلية


و علي القانون رقم 61 لسنه 1963 باصدار قانون الهيئات العامة


و علي قرار رئيس الجمهوريه رقم 1433 لسنه 1960 فشان اداره اوقاف الاقباط الارثوذكس


و بناء علي ما ارتاة مجلس الدولة،


قرر القانون الاتى


ما ده 1 تنشا هيئه عامه تسمي ” هيئه الاوقاف المصريه ” تكون لها الشخصيه الاعتباريه و تتبع و زير الاوقاف و يصبح مقرها مدينه القاهره و يجوز انشاء فروع لها فالمحافظات بعد موافقه مجلس اداره الهيئة.

ماده 2 تختص الهيئه و حدها باداره و استثمار اموال الاوقاف التاليه :


(اولا) الاوقاف المنصوص عليها فالماده 1 من القانون رقم 272 لسنه 1959 المشار الية فيما عدا:


(ا) الاراضي الزراعيه الموقوفه علي جهات البر العام و التي الت الي الهيئه العامه للاصلاح


الزراعي بالقانون رقم 152 لسنه 1957 المشار اليه.


(ب) الاراضي الزراعيه الموقوفه علي جهات البر الخاص و التي الت الي الهيئه العامه للاصلاح


الزراعي بالقانون رقم 44 لسنه 1962 المشار اليه.


(ج) الاوقاف الخيريه التي يشترط بها الواقف النظر لنفسة و لابنائة من طبقه و احدة.


)د) الاوقاف التي تشرف عليها هيئه اوقاف الاقباط الارثوذكس.


)ثانيا) اموال البدل و اموال الاحكار .


(ثالثا) سندات الاصلاح الزراعي و قيمه ما استهلك منها و ريعها.


)رابعا) الاوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزاره الاوقاف بعد العمل بهذا القانون.

ماده 3 تنتقل الي مجلس اداره الهيئه الاختصاصات المخوله للجنه شئون الاوقاف بالقانون رقم 272 لسنه 1959 و ايضا الاختصاصات المخوله للمجالس المحليه بالقانون رقم 44 لسنه 1962 و هذا بالنسبه للبدل و الاستبدال و الاستثمار.


و تؤول الاختصاصات الاخري المخوله للجنه شئون الاوقاف الي مجلس و كلاء و زاره الاوقاف منضما الية رئيس مجلس اداره الهيئه و مستشار من مجلس الدوله و يعتمد و زير الاوقاف قراراته.

ماده 4 تشكل لجنه بقرار من و زير الخزانه بعد موافقه و زير الاوقاف تتولي تقييم اعيان و اموال الاوقاف التي تختص الهيئه بادارتها و استثمارها ، كما يصدر و زير الاوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولي استلام هذة الاموال علي ان تمثل بها و زاره الخزانه و المجالس المحليه و الهيئه العامه للاصلاح الزراعي حسب الاحوال و يبين القرار طريقة اداء هذة اللجان لعملها و الاسس التي تسير عليها.

ماده 5 تتولي الهيئه نيابه عن و زير الاوقاف بصفتة ناظرا علي الاوقاف الخيريه اداره هذة الاوقاف و استثمارها و التصرف بها علي اسس اقتصاديه بقصد تنميه اموال الاوقاف باعتبارها اموالا خاصه و تتولي و زاره الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين و الاحكام و القرارات النهائيه الصادره من اللجان و المحاكم بشان القسمه او الاستحقاق او غيرها و ايضا مستحقي الاوقاف الاهليه و فقا لاحكام القانون رقم 44 لسنه 1962 المشار الية و هذا من حصيله ما تؤدية الهيئه الي الوزارة.

ماده 6 علي الهيئه ان تؤدي الي و زاره الاوقاف صافي ريع الاوقاف الخيريه لصرفة و فقا لشروط الواقفين ، و تتقاضي الهيئه نظير اداره و صيانه الاوقاف الخيريه 15% من اجمالي الايرادات المحصله بالنسبه الي هذة الاعيان.


و اجتناب 10% من هذة الايرادات كاحتياطي لاستثمارة فتنميه ايرادات جميع و قف و يصبح لمجلس اداره الهيئه سلطه التصرف فهذا الاحتياطي بعد موافقه و زير الاوقاف.

ماده 7 تتقاضي الهيئه بالنسبه الي الاعيان التي تديرها و انتهي بها الوقف 10% من جمله ايراداتها المحصله كمصاريف اداره ، 15% كمصاريف صيانه مضاف اليها 5% من قيمه تكاليف الاعمال الفنيه التي يحددها مجلس الاداره و يؤول صافي الايراد بعد هذا الي و زاره الاوقاف لتقوم بتوزيعة علي المستحقين و فقا لاحكام القانون رقم 44 لسنه 1962 المشار اليه.

ماده 8 تصرف الهيئه علي صيانه الاموال التي تديرها فحدود النسبه التي تحصل عليها لهذا الغرض علي انه فحاله الضروره ممكن تجاوز الصرف عن هذة النسبه علي ان تتحمل الزياده للمصروفات المخصصه للصيانه فالسنه الاتية.


و يرحل فائض مصروفات الاداره و الصيانه المشار اليها فهذا القانون فنهايه جميع سنه الي حساب الاحتياطي العام للهيئه و يصبح لمجلس اداره الهيئه سلطه التصرف فهذا الاحتياطي بعد موافقه و زير الاوقاف.

ماده 9 فتطبيق احكام ذلك القانون تحل الهيئه محل و زاره الاوقاف و المجالس المحليه و الهيئه العامه للاصلاح الزراعي فيما لهذة الجهات من حقوق و ما عليها من التزامات تتعلق باداره و استثمار الاموال التي تختص بها.

ماده 10 الاوقاف الخيريه التي تنشا بعد العمل بهذا القانون و يصبح بها النظر للواقف و لابنائة من بعدة تظل بعد و فاه الواقف فاداره ابنائة من الطبقه الاولي فقط الذين لهم حق النظر علي ان يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي الي الهيئه مع سداد رسم قدرة 10% من اصل الايراد لصرفها علي نواحي البر العام و للهيئه مراقبه صحه تنفيذ شروط الواقف و تتولي الهيئه اداره و استثمار الاراضي الزراعيه التي يؤول الي و زاره الاوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.

ماده 11 يصدر رئيس الجمهوريه قرار بتنظيم العمل بالهيئه و تشكيل مجلس ادارتها و بيان اختصاصاتة و تحديد العلاقه بين الهيئه و جميع من و زاره الاوقاف و الهيئه العامه للاصلاح الزراعي و المجالس المحليه ، و اوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل اليها.

ماده 12 يلغي جميع حكم يخالف ما و رد فهذا القانون من احكام

اهدافها

تنهض و زاره الاوقاف بشئون الدعوه الاسلاميه فداخل و خارج جمهوريه مصر العربيه حيث تشمل انشطتها التالي – العنايه بالمساجد – رعايه الايتام – بحث الامور الفقهيه – اداره المراكز الاسلامية.

1. تعريف المسلمين و غير المسلمين باهميه الوقف الاجتماعى و الاقتصادي، و تطور ادائة الحضاري، و نشر الوعى الوقفى المؤسسى فالمجتمعات الاسلاميه المعاصرة.

2. تحسين اداء عمل المؤسسات و الافراد فمجال القطاع الوقفى و الخيرى من اثناء الدعم و مسانده العمل الوقفى المعاصر و دعم المشروعات الوقفيه المختلفة.

3. التنسيق و التعاون مع و الوزارات و المؤسسات و الجهات الحكوميه المختلفة، و هذا لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين كل الاطراف المسانده للعمل الوقفي.

4. الاشراف المباشر على المشروعات الوقفيه المختلفه من اثناء المتابعه المباشره للاوقافات و هذا لتنميه ما ل الوقف، للوصول الي مستويات عاليه من الكفاءه و التميز فمجال العمل الوقفي.

5. الاعتماد علي الدراسات و الابحاث الجاده فتدعيم العمل الوقفى بهيئه الاوقاف المصرية.

6. كسب ثقه الواقفين و المحسنين من اثناء التاكيد علي ان اموالهم فايدى اناس مؤهلين و قادرين علي زياده اوقافهم، و استثمارها بصوره حسنه فالمجتمع.

7. العمل علي نشر ثقافه الجوده الوقفيه فالاداره و الاستثمار، و تطوير القدره علي الانجاز لدي اداره هيئه الاوقاف المصريه من اثناء فريق عمل مميز و باساليب تقنيه و تكنولوجيا حديثة

الهيئات التابعه لها


المجلس الاعلي للشؤون الاسلامية


المكتبه المركزيه للمخطوطات الاسلامية


الاوقاف المصريه و زاره الاوقاف (مصر)

  • معنى قيمة التميز في وزارة الاوقاف
  • هيئة الاوقاف القبطية اموال عامه


وزارة الاوقاف