صورة-1
والغسل له صفتان :
صفه مجزئه : بمعني انه من اكتفي بالغسل علي هذة الصفه صح غسلة ، و تطهر من الحدث الأكبر ، و من اخل بهذة الصفه لم يصح غسلة .
صفه كامله مستحبه : و هى الصفه التي يستحب الإتيان فيها و لا يجب .
اما الصفه الواجبه المجزئه فهى :
1- ان ينوى الطهاره من حدثة : جنابه او حيضا او نفاسا .
2- بعدها يعم بدنة بالغسل مره ، يتفقد بها اصول شعرة ، و المواضع التي لا يصل اليها الماء بسهوله كالإبطين و باطن الركبتين ، مع المضمضه و الاستنشاق علي الصحيح من اقوال اهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله “الشرح الممتع” (1/423) :
“والدليل علي ان ذلك الغسل مجزئ : قولة تعالي : ( و إن كنتم جنبا فاطهروا ) المائدة/6 ، و لم يذكر الله شيئا سوي هذا ، و من عم بدنة بالغسل مره و احده صدق علية انه ربما اطهر” انتهي .
اما الصفه الكامله فهى :
1- ان ينوى بقلبة الطهاره من الحدث الأكبر : جنابه او حيض او نفاس .
2- بعدها يسمى الله تعالي ، و يغسل يدية ثلاثا ، و يغسل فرجة من الأذي .
3- بعدها يتوضا و ضوءة للصلاه كاملا .
4- بعدها يصب الماء علي رأسة ثلاث مرات ، و يدلك شعرة حتي يصل الماء الي اصول الشعر.
5- بعدها يعم بدنة بالماء و الغسل ، يبدا بشق بدنة الأيمن ، بعدها الأيسر ، يدلكة بيدية ليصل الماء الي كل الجسم .
و الدليل علي هذة الصفه المستحبه :
عن عائشه رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلي الله علية و سلم ، اذا اغتسل من الجنابه غسل يدية و توضا و ضوءة للصلاه ، بعدها اغتسل ، بعدها يخلل بيدة شعرة ، حتي اذا ظن انه ربما اروي بشرتة ، افاض علية الماء ثلاث مرات ، بعدها غسل سائر جسدة ) رواة البخارى (248) و مسلم (316) .
و عنها رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلي الله علية و سلم ، اذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفة ، بدا بشق رأسة الأيمن ، بعدها الأيسر ، بعدها اخذ بكفية ، فقال بهما علي رأسة ) اخرجة البخارى (258) و مسلم (318) .
الحلاب : الإناء الذي يحلب فية .
و انظر جواب السؤال رقم و من الأحكام المهمه فهذا الباب :
ان الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل او المجزئ ، لا يجب علية ان يعيد الوضوء ، الا ان جاء بأحد نواقض الطهاره خلال غسله.
صورة-2
- الوضوء الكبير
- الوضوء الأكبر
- الوضوء الاكبر
- الوضوء الكبير
- كيفية الوضوء الأكبر
- كيفية الوضوء الاكبر
- كيفية الوضوا الاكبر للصلاة
- الوضء الكبير
- الوضوؤ الكبير
- غسل الحدث اﻵكبر واﻵصغر