تحفة العروس doc

مقدمة


ان الحمد للة نحمدة و نستعينة و نستهدية و نستغفرة ، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا ، انه من يهدة الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و اشهد ان لا الة الا الله و حدة لا شريك له ، و اشهد ان محمدا عبدة و رسولة .


 ياايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتة و لا تموتن الا و انتم مسلمون  .


 ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و احده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون بة و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا  .


 ياايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسولة فقد فاز فوزا عظيما  .


اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ، و خير الهدي هدي محمد  و شر الامور محدثاتها ، و جميع محدثه بدعه ، و جميع بدعه ضلاله ، و جميع ضلاله فالنار .اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله ، و خير الهدي هدي محمد  ، و شر الامور محدثاتها، و جميع محدثه بدعه ، و جميع بدعه ضلاله ، و جميع ضلاله فالنار .


بين يديك اخي فالله كتاب ربما حوي بين دفتية عبارات موجزات فبيان السبيل الذي شرعة الله تعالي لحفظ الانساب و عماره الكون (الزواج) هذا السبيل الذي شرعة تعالي لعبادة لاشباع الغريزه الجنسيه و لحفظ الانساب ، فالحمد للة تعالي ان جعل من شرعة تعالي الزواج ليصبح سبيلا لعماره الكون ، بل و لقضاء شهوتة و له فكل ذلك الاجر .

فالزواج سكن ، حرث الاسلام ، احصان للجوارح ، طريق العفه ، متاع للحياة ، ايه من ايات الله  كما اخبر فكتابة العزيز COLOR=”DarkGreen”]: (ومن اياتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فذلك لايات لقوم يتفكرون) (الروم : 20) .[/COLOR] فهي كلمه اهمس فيها فاذن جميع شاب و فتاه يتطلع الي بناء الاسره الاسلاميه السعيده ، التي تتخذ من كتاب ربها و سنه رسولها  منهجا و سبيلا ، و الي جميع عروسين تبدا بهما مركب الحياة فالسير نحو الاخره ، فهو الي الشباب بحديث الشباب .


و اول خبث الماء خبث ترابه


و اول خبث القوم خبث المناكح


و لقد قسمت الكتاب الي قسمين : حاولت فالقسم الاول من الكتاب ان ابين لكل شاب ربما تاهب للزواج ما هو الطريق و السبيل الذي يجب علية ان يسلكة عند اختيارة لزوجه المستقبل ، و لكل فتاه ربما تقدم لخطبتها زوج المستقبل ، ما هي المعايير التي و ضعها الاسلام فاختيار الزوجه و الزوج ، فهذة اهم خطوات الرجل و الفتاه فحياتهما ، و هي المركب الي سيعتليها الرجل و المراه فبحر الحياة المتلاطم الامواج ، فلينظر جميع الي صاحب المجداف الاخر .


بعدها ما هي الخطوات التي و ضعها الاسلام للخطبه و الزواج ، و ما يستتبع ذلك العقد و الميثاق الغليظ كما سماة تعالي : (واخذن منكم ميثاقا غليظا) (النساء : 21)


ذلك الميثاق الذي سيربط الطرفين برباط الود و الحب الي يوم القيامه ، بعدها تحدثت عن ليله الزفاف و ما علي الرجل و المراه بها من اداب .


يستعرض الكتاب تلك الرحله الشباب المباركه التي يقطعها الشاب المسلم بحثا عن الزوجه المثاليه التي تشاركة عمرة فطاعه الله ، فيستعرض الكتاب مراحل تلك الرحله بدايه من بيان المواصفات و الاسس التي و ضعها الاسلام لاختيار الزوجه الصالحه ،


بعدها ما هي المواصفات التي علي الزوج التحلي فيها من كتاب الله تعالي و سنه رسولة  .


بعدها يستعرض الكتاب بعض ما يعن و يعرض للخاطب من مسائل تتعلق بالخطبه و احكامها ، و الصداق و الكفاءه ، و غير هذا من المسائل نحو : الرؤيه الشرعيه و احكامها .


ما ذا يحل للخاطب من خطيبتة .


ما ذا يحل للخاطب بعد عقد النكاح .


هل للخاطب ان ينفق علي مخطوبتة و هي لم تزل فبيت ابيها .


حل الذهب المحلق للنساء .


احكام الزفاف : مكان العقد ، الولي ، اركان العقد و شروطة ، الدعاء للعروسين ، الوليمه ، الي غير هذا .


بحث فاحكام الخلع .


بحث فاحكام الزواج العرفي .


و صايا للمنزل السعيد .


حق الزوجه .


حق الزوج .


سلوكيات للزوجين .


بعدها يتعرض الكتاب لاحكام الجماع و مسائلة ، و منها : احكام الجماع و طريقة بدء ليله الزفاف .


تحريم جماع الدبر و الحيض .


علاج سرعه القذف .


الاعشاب و الادويه التي تزيد فالباة .


فائدة الجنس و مضارة .


حكم العزل .


علاج الربط ليله الزفاف .


فالله اسال عن يصبح عملي صوابا و خالصا لوجهة الكريم ، و ان كان ما سطرتة صوابا فمن الله و حدة ، و ان كان بعدها خطا فمني و الشيطان ، و الله و رسولة برئ منة .


مجدي بن منصور بن سيد الشورى

كلمه شكر


و اتباعا لقولة  : “من لا يشكر الناس لا يشكر الله” (1) اتقدم بكلمه شكر للاستاذ : محمود مهدي الاستانبولي ، لسبقة بالتاليف فهذا المقال الطيب بكتابة القيم “تحفه العروس” و الذي جمع صنوفا من العلم لا يجحدها الا جميع مكابر ، و الذي يعد مرجعا هاما لكل شاب و فتاه يقدم علي الزواج .


و لقد زدت فكتابي ذلك بعض المسائل التي لم يتعرض لها او زياده تفصيلها و بيانها لها حفظة الله تعالي ،


كمساله الخلع ، و الزواج العرفي ، و حكم العزل ، و حل الذهب المحلق ، و قضيه الربط ليله الزفاف ، و فائدة الجنس و مضارة ، و الختان ، و غير ذلك مما سيمر بك ان شاء الله تعالي .


الا ان الكتاب يعد مرجعا هاما لكل من جاء بعدة و صنف كتابا علي نفس الوتيره و ان لم يسند الامر لاهلة فجزاة الله عنا جميع خير و جمعنا الله و اياة تحت لواء نبينا محمد  ، امين .

الترغيب فالزواج :


قال تعالي : (وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلة و الله و اسع عليم) (النور : 32) و قال تعالي : (هو الذي خلقكم من نفس و احده و جعل منها زوجها ليسكن اليها) (الاعراف : 189) و قال تعالي : ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و احده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون بة و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا (النساء : 1) ، و قال تعالي : (ومن اياتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فذلك لايات لقوم يتفكرون) (الروم : 21) ، و قال تعالي : (والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفده و رزقكم من الطيبات) (النحل : 72).


و كان  و هو من كان القران خلقة يحث علي الزواج و يرغب فية ، رولا البخاري عن عبدالرحمن بن يزيد قال : “دخلت مع علقمه و الاسود علي عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبى  شبابا لا نجد شيئا ، فقال لنا رسول الله  : يا معشر الشباب من استطاع الباءه فليتزوج فانة اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعلية بالصوم فانة له و جاء ” (1) .

قولة  الباءه : بالهمز و تاء تانيث ممدود و بها لغه اخري بغير همز و لا مد و ربما يهمز و يمد بلا هاء و يقال لها كذلك الباهه كالاول لكن بهاء بدل الهمزه و قيل بالمد: القدره علي مؤن النكاح ، و بالقصر الوطء ، قال الخطابي : المراد بالباءه النكاح و اصلة الموضع الذي يتبوؤة و ياوي الية ، و قال المازري : اشتق العقد علي المراه من اصل الباءه لان من شان من يتزوج المراه ان يبوءها منزلا ، و قال النووي : اختلف العلماء فالمراد بالباءه هنا علي قولين يرجعان الي معني و احد اصحهما ان المراد معناها اللغوي و هو الجماع ، فتقديرة : من استطاع منكم الجماع لقدرتة علي مؤنة و هي مؤن النكاح فليتزوج ، و من لم يستطع الجماع لعجزة عن مؤنة فعلية بالصوم ليدفع شهوتة و يقطع شر منية كما يقطع الوجاء ، و علي ذلك القول و قع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنه شهوه النساء و لا ينفكون عنها غالبا .


و القول الثاني :


ان المراد هنا بالباءه مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها،وتقديرة : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج و من لم يستطع فليصم لدفع شهوتة و الذي حمل القائلين بهذا علي ما قالوة .


قولة  : “ومن لم يستطع فعلية بالصوم” قالوا : و العاجز عن الجماع لا يحتاج الي الصوم لدفع الشهوه فوجب تاويل الباءه علي المؤن ، و انفصل القائلون بالاول عن هذا بالتقدير المذكور ، اة .


و التعليل المذكور للبازري ، و اجاب عنة عياض بانة لا يبعد ان تختلف الاستطاعتان فيصبح المراد


بقولة  : “من استطاع الباءة” اي بلغ الجماع و قدر علية فليتزوج و يصبح قولة  : “ومن لم يستطع” اي من لم يقدر علي التزويج .


قولة  : فليتزوج : زاد (1) ف“كتاب الصيام” من طريق ابي حمزه عن الاعمش هنا “فانة اغض للبصر و احصن للفرج” .


و قولة : “اغض” : اي اشد غضا ، “واحصن” اي اشد احصانا له و منعا من الوقوع فالفاحشه .


قولة : “فانة له و جاء اي حصن .


و استنبط القرافي من قولة : “فانة له و جاء” ان التشريك فالعباده لا يقدح بها بخلاف الرياء لانة امر بالصوم الذي هو قربة و هو بهذا القصد صحيح مثاب علية و مع هذا فارشد الية لتحصيل غض البصر و كف الفرج عن الوقوع فالمحرم ، اة (1) .


و فالصحيحين عنة عن النبي  قال : “تنكح المراه لاربع لمالها و لحسبها و جمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ” (2) .


و عن انس  : “ان نفرا من اصحاب النبى  سالوا ازواج النبى  عن عملة فالسر ، فقال بعضهم : لا اتزوج النساء ، و قال بعضهم : لا طعام اللحم ، و قال بعضهم : لا انام علي فراش ، فحمد الله و اثني علية فقال : ما بال اقوام قالوا هكذا و هكذا ، لكني اصلي و انام و اصوم و افطر و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى” (3) ، و فسنن ابن ما جه من حديث ابن عباس يرفعة قال  : “لم نر للمتحابين كالنكاح” (4) .


و فصحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر قال : قال رسول : “الدنيا متاع و خير متاع الدنيا المراه الصالحة” (5) .


و كان  يحرض امتة علي نكاح الابكار الحسان و ذوات الدين ففي سنن النسائي عن ابي هريره  قال : “التى تسرة اذا نظر و تطيعة اذا امر و لا تخالفة فنفسها و ما لها بما يكره” (6) .


و قال  : “عليكم بالابكار فانهن اعذب افواها و انتق ارحاما و ارضي باليسير” (1) ، و لما تزوج جابر  ثيبا قال له : “الا تزوجتها بكرا تلاعبك و تلاعبها و تضاحكك و تضاحكها” (2) .وكان  يحث علي نكاح الولود و يكرة المراه التي لا تلد كما فسنن ابي داود عن معقل بن يسار : “جاء رجل الي رسول الله  فقال انى اصبت امراه ذات حسب و منصب الا انها لا تلد افاتزوجها ؟ فنهاة ، بعدها اتاة الثانيه فنهاة ، بعدها اتاة الثالثه فنهاه، فقال : تزوجوا الولود الودود فانى مكاثر بكم (3)” (4) .


و قال  : “تخيروا لنطفكم و انكحوا الاكفاء و انكحوا اليهم” (5) .


و قيل :


و اول خبث الماء خبث ترابة و اول خبث القوم خبث المناكح


الزواج من سنن المرسلين :


و الزواج من سنن المرسلين كما اخبر تعالي فكتابة العزيز : (ولقد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذريه ) (الرعد : 38) ، و قال : “اربع من سنن المرسلين التعطر و النكاح و السواك و الحياء” (1) .


و بشر  طالب العفاف بعون الله تعالي ، فقال : “ثلاثه حق علي الله عونهم المجاهد فسبيل الله و المكاتب الذي يريد الاداء و الناكح الذي يريد العفاف ” (2) .


و عن عبدالله بن مسعود  قال : “التمسوا الغني فالنكاح ، يقول الله  : (ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلة و الله و اسع عليم) (3) .


و كان هدية  فية “اكمل هدي يحفظ بة الصحه و تتم بة اللذه و سرور النفس و يحصل بة مقاصدة التي و ضع لاجلها ، فان الجماع و ضع فالاصل لثلاثه امور هي مقاصدة الاصليه :


احدها : حفظ النسل و دوام النوع الي ان تتكامل العده التي قدر الله بروزها الي ذلك العالم .


الثاني : اخراج الماء الذي يضر احتباسة و احتقانة بجمله البدن .


الثالث : قضاء الوطر و نيل اللذه و التمتع بالنعمه و هذة و حدها هي الفوائد التي فالجنه اذ لا تناسل هنالك و لا احتقان يستفرغة الانزال .


و فضلاء الاطباء يرون ان الجماع من احد سبب حفظ الصحه ، قال جالينوس : الغالب علي جوهر المني النار و الهواء و مزاجة حار رطب لان كونة من الدم الصافي الذي تغتذي بة الاعضاء الاصليه ، و اذا ثبت فضل المني فاعلم انه لا ينبغي اخراجة الا فطلب النسل او اخراج المحتقن منة فانة اذا دام احتقانة اخر امراضا رديئه منها الوسواس و الجنون و الصرع و غير هذا و ربما يبرىء استعمالة من هذة الامراض كثيرا فانة اذا طال احتباسة فسد و استحال الي طريقة سميه توجب امراضا رديئه كما ذكرنا و لذا تدفعة الطبيعه بالاحتلام اذا كثر عندها من غير جماع .

وقال بعض السلف : ينبغي للرجل ان يتعاهد من نفسة ثلاثا : ان لا يدع المشي فان احتاج الية يوما قدر علية ، و ينبغي ان لا يدع الطعام فان امعاءة تضيق ، و ينبغي ان لا يدع الجماع فان البئر اذا لم تنزح ذهب ما ؤها ، و قال محمد بن زكريا : من ترك الجماع لمدة طويله ضعفت قوي اعصابة و انسدت مجاريها و تقلص ذكرة ، قال : و رايت جماعه تركوة لنوع من التقشف فبردت ابدانهم و عسرت حركاتهم و وقعت عليهم كابه بلا اسباب و قلت شهواتهم و هضمهم . اة .


و من منافعة غض البصر و كف النفس و القدره علي العفه عن الحرام و تحصيل هذا للمراه فهو ينفع نفسة فدنياة و اخراة و ينفع المراه لذا كان يتعاهدة و يحبة و يقول : “حبب الى من الدنيا النساء و الطيب و جعل قره عينى فالصلاة” (1) .


التحذير من الزنا :


و الزواج حصن و اقي بين العبد و بين الوقوع فالزنا ، و هو من اعظم الكبائر ، و ربما حذر تعالي من الزنا و مفسدتة ، فانة “لما كانت مفسده الزنا من اعظم المفاسد و هي منافيه لمصلحه نظام العالم فحفظ الانساب و حمايه الفروج و صيانه الحرمات و توقي ما يوقع اعظم العداوه و البغضاء بين الناس من افساد جميع منهم امراه صاحبة و بنتة و اختة و امة ، و فذلك خراب العالم كانت تلي مفسده القتل فالكبر و لهذا قرنها الله سبحانة فيها فكتابة و رسولة  فسننة كما تقدم ،


قال الامام احمد : و لا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزناء ، و ربما اكد سبحانة حرمتة بقولة : (والذين لا يدعون مع الله الها احدث و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون و من يفعل هذا يلق اثاما) (الفرقان : 68) الايه ، فقرن الزناء بالشرك و قتل النفس و جعل جزاء هذا الخلود فالنار فالعذاب المضاعف المهين ما لم يرفع العبد و جب هذا بالتوبه و الايمان و العمل الصالح .


و ربما قال تعالي : (ولا تقربوا الزني انه كان فاحشه و ساء سبيلا) (الاسراء : 32)


فاخبر عن فحشة فنفسة و هو القبيح الذي ربما تناهي قبحة حتي استقر فحشة فالعقول حتي عند كثير من الحيوانات كما ذكر البخاري فصحيحة عن عمرو بن ميمون الاودي قال : “رايت فالجاهليه قردا زنا بقرده فاجتمع القرود عليهما فرجموها حتي ما تا” (1) ، بعدها اخبر عن غايتة بانة ساء سبيلا فانة سبيل هلكه و بوار و افتقار فالدنيا و سبيل عذاب فالاخره و خزي و نكال و لما كان نكاح ازواج الاباء من اقبحة خصة بمزيد ذم فقال انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبيلا و علق سبحانة فلاح العبد علي حفظ فرجة منة فلا سبيل له الي الفلاح بدونة فقال : (قد افلح المؤمنون الذين هم فصلاتهم خاشعون) الي قولة : (فمن ابتغي و راء هذا فاولئك هم العادون) (المؤمنون : 1-7) و ذلك يتضمن ثلاثه امور من لم يحفظ فرجة يكن من المفلحين و انه من الملومين و من العادين ففاتة الفلاح و استحق اسم العدوان و وقع فاللوم فمقاساه الم الشهوه و معاناتها ايشر من بعض هذا و نظير ذلك انه ذم الانسان و انه خلق هلوعا لا يصبر علي شر و لا خير بل اذا مسة الخير منع و بخل و اذا مسة الشر جزع الا من استثناة بعد هذا من الناجين من خلقة فذكر منهم : (والذين هم لفروجهم حافظون (5) الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين (6) فمن ابتغي و راء هذا فاولئك هم العادون) (المؤمنون : 5-7) و امر الله تعالي نبية ان يامر المؤمنين بغض ابصارهم و حفظ فروجهم و ان يعلمهم انه مشاهد لاعمالهم مطلع عليها يعلم خائنه الاعين و ما تخفي الصدور و لما كان مبدا هذا من قبل البصر جعل الامر بغضة مقدما علي حفظ الفرج فان الحوادث مبداها من النظر كما ان معظم النار مبداها من مستصغر الشرر بعدها تكون نظره بعدها تكون خطره بعدها خطوه بعدها خطيئه ، و لهذا قيل : من حفظ هذة الاربعه احرز دينة : اللحظات و الخطرات و اللفظات و الخطوات ، فينبغي للعبد ان يصبح بواب نفسة علي هذة الابواب الاربعه و يلازم الرباط علي ثغورها فمنها يدخل علية العدو فيجوس اثناء الديار و يتبر ما علوا تتبيرا (1) .


فالزواج هو الدرع و الوجاء بين العبد و بين الوقوع فالزنا و العياذ بالله تعالي ، و الزواج احد السبل التي تعين علي شرع الله تعالي كما قال تعالي : (هو الذي خلقكم من نفس و احده و جعل منها زوجها ليسكن اليها) (الاعراف : 189) ، و قال : (ومن اياتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فذلك لايات لقوم يتفكرون) (الروم : 21) .


محبه الزوجه تعين علي طاعه الله تعالي :


فاما محبه الزوجه و ما ملكت يمين الرجل فانها معينه علي ما شرع الله سبحانة له من النكاح و ملك اليمين من اعفاف الرجل نفسة و اهلة فلا تطمح نفسة الي سواها من الحرام و يعفها فلا تطمح نفسها الي غيرة و كلما كانت المحبه بين الزوجين اتم و اقوي كان ذلك المقصود اتم و اكمل قال تعالي : (هو الذي خلقكم من نفس و احده و جعل منها زوجها ليسكن اليها) (الاعراف : 189) ، و قال : (ومن اياتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فذلك لايات لقوم يتفكرون) ( الروم : 21) و فالصحيح عنة  : “انة سئل من احب الناس اليك فقال : عائشة” (1) ، و لهذا كان مسروق رحمة الله يقول : اذا حدث عنها : حدثتني الصديقه فتاة الصديق حبيبه رسول الله  المبراه من فوق سبع سموات .


و صح عنة  انه قال : “حبب الى من الدنيا النساء و الطيب و جعل قره عينى فالصلاة” (2) .


فلا عيب علي الرجل فمحبتة لاهلة و عشقة لها ، الا اذا شغلة هذا عن محبه ما هو انفع له من محبه الله و رسولة ، و زاحم حبة و حب رسولة فان جميع محبه زاحمت محبه الله و رسولة بحيث تضعفها و تنقصها فهي مذمومه ، و ان اعانت علي محبه الله و رسولة و كانت من سبب قوتها فهي محموده ، و لذا كان رسول الله يحب الشراب البارد الحلو و يحب الحلواء و العسل و يحب الخيل ، و كان احب الثياب الية القميص ، و كان يحب الدباء فهذة المحبه لا تزاحم محبه الله بل ربما تجمع الهم و القلب علي التفرغ لمحبه الله ، فهذة محبه طبيعيه تتبع نيه صاحبها و قصدة بفعل ما يحبة .


فان نوي بة القوه علي امر الله تعالي و طاعتة كانت قربه ، و ان فعل هذا بحكم الطبع و الميل المجرد لم يثب و لم يعاقب ، و ان فاتة درجه من فعلة متقربا بة الي الله (3) .


و يجدر بنا هنا ذكر ازواج النبى : اولاهن : خديجه فتاة خويلد القرشيه الاسديه تزوجها قبل النبوه و لها اربعون سنه و لم يتزوج عليها حتي ما تت و اولادة كلهم منها الا ابراهيم ، و هي التي ازرتة علي النبوه و جاهدت معة و واستة بنفسها و ما لها و ارسل الله اليها السلام مع جبريل و هذة خاصه لا تعرف لامراه سواها و ما تت قبل الهجره بثلاث سنين .


بعدها تزوج بعد موتها بايام سوده فتاة زمعه القرشيه و هي التي و هبت يومها لعائشه .


بعدها تزوج بعدين ام عبد الله عائشه الصديقه فتاة الصديق المبراه من فوق سبع سماوات حبيبه رسول الله  عائشه فتاة ابي بكر الصديق و عرضها علية الملك قبل نكاحها فسرقه من حرير و قال : “هذة زوجتك” (1) تزوج فيها فشوال و عمرها ست سنين و بني فيها فشوال فالسنه الاولي من الهجره و عمرها تسع سنين (2) و لم يتزوج بكرا غيرها و ما نزل علية الوحي فلحاف امراه غيرها ، و كانت احب الخلق الية ، و نزل عذرها من السماء ، و اتفقت الامه علي كفر قاذفها ، و هي افقة نسائة و اعلمهن بل افقة نساء الامه و اعلمهن علي الاطلاق ، و كان الاكابر من اصحاب النبى يرجعون الي قولها و يستفتونها و قيل انها اسقطت من النبي  سقطا و لم يثبت .


بعدها تزوج حفصه فتاة عمر بن الخطاب و ذكر ابو داود انه طلقها بعدها راجعها .


بعدها تزوج زينب فتاة خزيمه بن الحارث القيسيه من بني هلال بن عامر و توفيت عندة بعد ضمة لها بشهرين .


بعدها تزوج ام سلمه هند فتاة ابي اميه القرشيه المخزوميه و اسم ابي اميه حذيفه بن المغيره و هي احدث نسائة موتا و قيل اخرهن موتا صفيه .


بعدها تزوج زينب فتاة جحش من بني اسد بن خزيمه و هي ابنه عمتة اميمه و بها نزل قولة تعالي : (فلما قضي زيد منها و طرا زوجناكها) (الاحزاب : 37) .


و من خواصها ان الله سبحانة و تعالي كان هو و ليها الذي زوجها لرسولة من فوق سماواتة و توفيت فاول خلافه عمر بن الخطاب و كانت اولا عند زيد بن حارثه و كان رسول الله  تبناة فلما طلقها زيد زوجة الله تعالي اياها لتتاسي بة امتة فنكاح ازواج من تبنوة .


و تزوج  جويريه فتاة الحارث بن ابي ضرار المصطلقيه و كانت من سبايا بني المصطلق فجاءتة تستعين بة علي كتابتها فادي عنها كتابتها و تزوجها .


بعدها تزوج ام حبيبه و اسمها رمله فتاة ابي سفيان صخر بن حرب القرشيه الامويه و قيل اسمها هند تزوجها و هي ببلاد الحبشه مهاجره و اصدقها عنة النجاشي اربعمائه دينار و سيقت الية من هنالك و ما تت فايام اخيها معاويه ذلك هو المعروف المتواتر عند اهل السير و التواريخ و هو عندهم بمنزله نكاحة لخديجه بمكه و لحفصه بالمدينه و لصفيه بعد خيبر .


و تزوج  صفيه فتاة حيي بن اخطب سيد بني النضير من و لد هارون ابن عمران اخي موسي فهي ابنه نبي و زوجه نبي و كانت من احلى نساء العالمين و كانت ربما صارت له من الصفي امه فاعتقها و جعل عتقها صداقها فصار هذا سنه للامه الي يوم القيامه ان يعتق الرجل امتة و يجعل عتقها صداقها فتصير زوجتة بذلك فاذا قال اعتقت امتي و جعلت عتقها صداقها او قال جعلت عتق امتي صداقها صح العتق و النكاح و صارت زوجتة من غير احتياج الي تحديد عقد و لا و لي و هو ظاهر مذهب احمد و كثير من اهل الحديث .


و قالت طائفه ذلك خاص بالنبي  و هو مما خصة الله بة فالنكاح دون الامه و ذلك قول الائمه الثلاثه و من و افقهم و الصحيح القول الاول لان الاصل عدم الاختصاص حتي يقوم علية دليل و الله سبحانة لما خصة بنكاح الموهوبه له قال بها : (خالصه لك من دون المؤمنين) (الاحزاب : 50) ، و لم يقل ذلك فالمعتقه و لا قالة رسول الله  ليقطع تاسي الامه بة فذلك فالله سبحانة اباح له نكاح امراه من تبناة لئلا يصبح علي الامه حرج فنكاح ازواج من تبنوة فدل علي انه اذا نكح نكاحا فلامتة التاسي بة فية ما لم يات عن الله و رسولة نصف بالاختصاص و قطع لتاسي و ذلك ظاهر .


بعدها تزوج ميمونه فتاة الحارث الهلاليه و هي احدث من تزوج فيها تزوجها بمكه فعمره القضاء بعد ان حل منها علي الصحيح و قيل قبل احلالة ذلك قول ابن عباس و وهم فان السفير بينهما بالنكاح اعلم الخلق بالقصه و هو ابو رافع و ربما اخبر انه تزوجها حلالا و قال كنت انا السفير بينهما و ابن عباس اذ ذاك له نحو العشر سنين او فوقها و كان غائبا عن القصه لم يحضرها و ابو رافع رجل بالغ و علي يدة دارت القصه و هو اعلم فيها و لا يخفي ان كهذا الترجيح موجب للتقديم و ما تت فايام معاويه و قبرها ب “سرف” .


قيل و من ازواجة ريحانه فتاة زيد النضريه و قيل القرظيه سبيت يوم بني قريظه فكانت صفي رسول الله  فاعتقها و تزوجها بعدها طلقها تطليقه بعدها راجعها .


و قالت طائفه بل كانت امتة و كان يطؤها بملك اليمين حتي توفي عنها فهي معدوده فالسراري لا فالزوجات و القول الاول اختيار الواقدي و وافقة علية شرف الدين الدمياطي ، و قال : هو الاثبت عند اهل العلم و فيما قالة نظر فان المعروف انها من سرارية و امائة ، و الله اعلم .


فهؤلاء نساؤة المعروفات اللاتي دخل بهن و اما من خطبها و لم يتزوجها و من و هبت نفسها له و لم يتزوجها فنحو اربع او خمس ، و قال بعضهم هن ثلاثون امراه و اهل العلم بسيرتة و احوالة  لا يعرفون ذلك بل ينكرونة ، و المعروف عندهم انه بعث الي الجونيه ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منة فاعاذها و لم يتزوجها و ايضا الكلبيه و ايضا التي راي بكشحها بياضا فلم يدخل فيها و التي و هبت نفسها له فزوجها غيرة علي سور من القران ذلك هو المحفوظ ، و الله اعلم .


و لا خلاف انه  توفي عن تسع و كان يقسم منهن لثمان عائشه و حفصه و زينب فتاة جحش و ام سلمه و صفيه و ام حبيبه و ميمونه و سوده و جويريه .


و اول نسائة لحوقا بة بعد و فاتة  زينب فتاة جحش سنه عشرين و اخرهن موتا ام سلمه سنه اثنتين و ستين فخلافه يزيد ، و الله اعلم .

اما سرارية  :


فقال ابو عبيده : كان له اربع : ما ريه و هي ام و لدة ابراهيم و ريحانه و جاريه اخري رائعة اصابها فبعض السبي و جاريه و هبتها له زينب فتاة جحش (1) .


الزواج فالجاهليه :وكان الزواج فالجاهليه علي اربعه اوجة :


فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الي الرجل و ليتة او ابنتة فيصدقها بعدها ينكحها .


و نكاح احدث : كان الرجل يقول لامراتة اذا طهرت من طمثها ارسلي الي فلان فاستبضعي (2) منة ، و يعتزلها زوجها و لا يمسها ابدا حتي يتبين حملها من هذا الرجل الذي تستبضع منة فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب و انما يفعل هذا رغبه فنجابه الولد فكان ذلك النكاح نكاح الاستبضاع .


و نكاح احدث يجتمع الرهط ما دون العشره فيدخلون علي المراه كلهم يصيبها فاذا حملت و وضعت و مر عليها ليال بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتي يجتمعوا عندها تقول لهم ربما عرفتم الذي كان من امركم و ربما و لدت فهو ابنك يا فلان تسمي من احبت باسمة فيلحق بة و لدها لا يستطيع ان يمتنع منة الرجل .


و النكاح الرابع : يجتمع الناس العديد فيدخلون علي المراه لا تمتنع ممن جاءها و هن البغايا كن ينصبن علي ابوابهن رايات تكون علما فمن ارادهن دخل عليهن فاذا حملت احداهن و وضعت حملها جمعوا لها و دعوا لهم القافه بعدها الحقوا و لدها بالذي يرون فالتاط بة و دعي ابنة لا يمتنع من هذا ، فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهليه كلة الا نكاح الناس اليوم (1) .


اسس اختيار الزوجه :قال تعالي : (ولامه مؤمنه خير من مشركه و لو اعجبتكم) (البقره : 221) ، و قال تعالي : (عسي ربة ان طلقكن ان يبدلة ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ابكارا) (التحريم : 5) ، و قال تعالي : (ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات اعد الله لهم مغفره و اجرا عظيما) (الاحزاب : 35) .


روي البخاري عن ابي هريرة عن النبي  قال : “تنكح المراه لاربع لمالها و لحسبها و جمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ” (2) .

قولة : تنكح المراه لاربع : اي لاجل اربع .


قولة : لمالها و لحسبها : الحسب فالاصل الشرف بالاباء و بالاقارب ما خوذ من الحساب لانهم كانوا اذا تفاخروا عدوا مناقبهم و ما ثر ابائهم و قومهم و حسبوها ، و قيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنه .


و يؤخذ منة ان الشريف النسيب يستحب له ان يتزوج نسيبة الا ان تعارض نسيبة غير دينه و غير نسيبه دينه فتقدم ذات الدين و كذا فكل الصفات ، و اما قول بعض الشافعيه : “يستحب ان لا تكون المراه ذات قرابه قريبة” فان كان مستندا الي الخبر فلا اصل له او الي التجربه و هو ان الغالب ان الولد بين القريبين يصبح احمق فهو متجة (1) .


قولة : و جمالها : يؤخذ منة استحباب تزوج الرائعة الا ان تعارض الرائعة الغير دينه و الغير رائعة الدينه نعم لو تساوتا فالدين فالرائعة اولي و يلتحق بالحسنه الذات الحسنه الصفات و من هذا ان تكون خفيفه الصداق .


قولة : فاظفر بذات الدين ، فحديث جابر : “فعليك بذات الدين” و المعني ان اللائق بذي الدين و المروءه ان يصبح الدين مطمح نظرة فكل شئ لا سيما فيما تطول صحبتة فامرة النبي  بتحصيل صاحبه الدين الذي هو غايه البغيه .


قولة : تربت يداك : اي لصقتا بالتراب ، و هي كنايه عن الفقر و هو خبر بمعني الدعاء لكن لا يراد بة حقيقتة و بهذا جزم صاحب العمده زاد غيرة ان صدور هذا من النبي  فحق مسلم لا يستجاب لشرطة هذا علي ربة ، و حكي بن العربي ان معناة استغنت و رد بان المعروف اترب اذا استغني و ترب اذا افتقر و وجة بان الغني الناشئ عن المال تراب لان كل ما فالدنيا تراب و لا يخفي بعدة و قيل معناة ضعف عقلك و قيل افتقرت من العلم و قيل فية تقدير شرط اي و قع لك هذا ان لم تفعل و رجحة بن العربي و قيل معني افتقرت خابت (2) .


فاول الشروط و اهمها التي يجب ان تتوفر فالزوجه : الدين ،كما قال تعالي : (ولامه مؤمنه خير من مشركه و لو اعجبتكم ) (البقره : 221) و لقولة تعالي : (والطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات ( (النور : 26) ، و قولة تعالي : (قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) (النساء: 35) ، فانها ان كانت علي دين رجوت منها الخير ، و اول مظاهر تدين المراه “الصلاة” ، و هي الصله بين العبد و ربة ، فان كانت علي صله طيبه بينها و بين ربها رجوت منها ان تكون علي صله طيبه بينك و بينها و للة المثل الاعلي فمن فرطت فامر ربها و حقة لا عيب عليها ان فرطت فامر و حق زوجها !! ، و من رضي ان تكون زوجتة مفرطه فامر ربها و فرضة فلا يلومن الا نفسة ان هي فرطت فحقة و لم تحافظ علي بيتة .


و اذا كانت الزوجه ذات دين فهي علي خلق ، و ذلك بديهي ، فالدين الاسلامي و هو دين الوسطيه من يعتنقة يصبح بين الافراط و التفريط ، فلا هي مفرطه فتدينها و لا هي مفرطه فدينها ، و تراها و ربما تخلقت بخلق القران الكريم ، من حجاب و معاملات و حديث و غير ذلك مما فرضة القران الكريم علي المراه .


و اذا انضم الي الدين الجمال فبها و نعمت ، و ربما رغب النبى فالجمال فقال : “ان الله رائع يحب الجمال” (1) ، و قوله و ربما سئل : “اي النساء خير ؟ قال : “التى تسرة اذا نظر و تطيعة اذا امر و لا تخالفة فنفسها و ما لها بما يكره” (2) ، و المراه المتدينه الرائعة نور علي نور ، و ان كانت ذات ما ل و حسب فقد جمعت من صفات الخير العديد .


و من الصفات المطلوبه فالزوجه ان تكون و دودا و لودا ، كما قال : ” تزوجوا الولود الودود فانى مكاثر بكم” (3) .


و منها كذلك : ان تكون ذات عطف و حنان لقوله : “خير نساء ركبن الابل احناة علي طفل و ارعاة علي زوج فذات يده” (1) .


ان تكون بكرا : لقوله لجابر  : “الا تزوجتها بكرا تلاعبك و تلاعبها و تضاحكك و تضاحكها” (2) .


و صح عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها و عن ابيها انها قالت يوما لرسول الله  و هي تشير الي زواجة منها ، و هي البكر التي لم يتزوج رسول الله غيرها بكرا : “ارايت لو نزلت و اديا و فية شجره ربما طعام منها و وجدت شجرا لم يؤكل منها فايها كنت ترتع بعيرك قال فالذى لم يرتع منها تعنى ان رسول الله  لم يتزوج بكرا غيرها” (3) .


فان كانت هنالك قرينه تدعو الي نكاح الثيب فبها و نعمت .


و من طريف ما روي فالفرق بين الثيب و البكر ان جاريه عرضت علي الخليفه المتوكل فقال لها : ابكر انت ام ايش ؟ قال : ايش يا امير المؤمنين ! .


و اشتري احدهم جاريه فسالها : ما احسبك الا بكرا ! فقالت له : لقد كثرت الفتوح فزمان الواثق ! .


و قال احدهم لجاريه : ابكر انت ؟ قالت : نعوذ بالله من الكساد (تعني الثيوبة) ! .


و عرضت علي احدهم جاريتان بكر و ثيب فمال الي البكر ، فقالت الثيب : اما رغبت بها و ما بيني و بينها الا يوم تعني انها ليله بين البكر و كونها تكون ثيب فقال لها : (وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون) (الحج : 47) .


ان تكون ممن تربي علي ما ئده القران و السنه ، لا ممن تربي علي ما ئده الشرق و الغرب ، التي تجري و تلهث خلف جميع ما هو جديد فعالم الموضه و الازياء و المناكير ، و دنيا “الكاسيت” و المطربين و تاخذ سنتها و قدوتها من المطربين و المطربات و الراقصين و الراقصات و الممثلين و الممثلات ، فالحذر اخي من الاقتران بفتاه لم تختمر بخمار ربها ، و قدمت علية خمار اهل الفن و الدعاره و المجون فعراها و لم يسترها ، و جعلها سلعه معروضه لكل ذي عينين لينظرها ، و شفتين ليحدثها و يمازحها و يهاتفها ، و يدين فالطريق و المواصلات يتحسسها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك (1) .

و من مواصفات الزوجه الصالحه كذلك من :


التي تحسن الاستماع الي زوجها و تعينة علي طاعه الله ، الرقيقه الطيبه الحانيه الزاهده الستيره الراضيه الرزينه الطاهره العفيفه خفيه الصوت الودوده الحليمه الرفيقه من ليست بالحنانه (1) او المنانه (2) او الانانه (3) او النقاره او البراقه او الخداعه او الكذابه او الحداقه (4) او الشداقه (5) او اللعوب او المتفاكهه او المتواكله او الكسوله او المتهتكه او العاهره او العبنوته او الخياليه او العنيده او الساذجه ، و لا متمرضه ، و لا متشدقه ، و لا تفرط فزينتها ، و لا مهمله لنفسها و جمالها .


ذلك و لا حرج فعرض الرجل ابنتة او اختة علي من يري فية الصلاح ، فقد عرض شعيب ابنتة علي موسي عليهما السلام كما اخبر تعالي عنة قولة : (قال انى اريد ان انكحك احدي ابنتى هاتين) (القصص : 27) الايه .


و ربما عرض الفاروق عمر  ابنتة حفصه للزواج بعدما ما ت زوجها ، كما روي البخاري و غيرة عن عمر بن الخطاب و ربما تايمت ابنتة  يقول : “فلقيت عثمان بن عفان فعرضت علية حفصه فقلت ان شئت انكحتك حفصه فتاة عمر ، قال سانظر فامرى ، فلبثت ليالى ، فقال : ربما بدا لى ان لا اتزوج يومي ذلك ، قال عمر : فلقيت ابا بكر فقلت : ان شئت انكحتك حفصه فتاة عمر ، فصمت ابو بكر فلم يرجع الى شيئا(6) ، فكنت علية اوجد(7) منى علي عثمان ، فلبثت ليالى بعدها خطبها رسول الله  فانكحتها اياة ، فلقينى ابو بكر فقال : لعلك و جدت على حين عرضت على حفصه فلم ارجع اليك ، قلت : نعم ، قال : فانة لم يمنعنى ان ارجع اليك فيما عرضت الا انى ربما علمت ان رسول الله  ربما ذكرها فلم اكن لافشى سر رسول الله  و لو تركها لقبلتها” (1) . و لم يزل ذلك الامر منذ رسول الله بعدها صحابتة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين من بعدة ، حتي سلمة الصحابه الي التابعين و تابعي التابعين ، فقد ذكرت كتب السير عن عبدالله بن و داعه قال : كنت اجالس سعيد بن المسيب فتفقدني اياما (2) ، فلما اتيتة قال : اين كنت ؟ قلت : توفيت زوجتي فاشتغلت فيها ، قال : هلا اخبرتنا فشهدناها ؟ قال : بعدها اردت ان اقوم ، فقال : هل استحدثت امراه ؟ فقلت : يرحمك الله تعالي ، و من يزوجني و ما املك الا درهمين او ثلاثا ، فقال : انا (3) ، فقلت : و تفعل ؟ ! قال : نعم ، فحمد الله تعالي و صلي علي النبى و زوجني علي درهمين او قال : ثلاثه قال : فقمت و ما ادري ما اصنع من الفرح ، فعدت الي منزلي و جعلت افكر ممن اخذ ، ممن استدين ، فصليت المغرب و انصرفت الي منزلي ، فاسرجت ، و كنت صائما ، فقدمت عشائي لافطر ، و كان خبزا و زيتا ، و اذا بالباب يقرع ، فقلت : من ذلك ؟ ، قال : سعيد ، قال : ففكرت فكل انسان اسمة سعيد ، الا سعيد بن المسيب ، و هذا انه لم يمر اربعين سنه الا بين دارة و المسجد ، فخرجت الية ، فاذا بة سعيد بن المسيب ، فظننت انه بدا له اي رجع عن راية فقلت : يا ابا محمد : لو ارسلت الي ! لاتيتك ، فقال : لا ، انت احق ان تؤتي ، فقلت : ما ذا تامر ؟ فقال ، انك رجلا عزبا فتزوجت ، فكرهت ان تبيت الليله و حدك ، و هذة امراتك ، و اذا هي قائمه خلفة فطولة ، فدفعها فالباب و ردة .


قال : بعدها دخلت فيها ، فاذا هي من احلى النساء و احفظ الناس لكتاب الله تعالي و اعلمهم لسنه رسول الله  ، و اعرفهم بحق الزوج .


و لا حرج كذلك فعرض المراه نفسها علي من تري فية الزوج الصالح لها ،اذا امنت الفتنه ، و كان الرجل صالحا و رعا ، كما كان من ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها و عرضها نفسها علي النبي  .


و هنا ننبة الي التاني فاختيار زوجه المستقبل ، فلاتستحب العجله دون انتقاء زوجه المستقبل ، فما هي المعايير و الاسس الموضوعه عند اختيار زوج و زوجه المستقبل .

اسس اختيار الزوج :


اما الاسس التي يجب علي جميع فتاه ان تضعها نصب عينيها عند قبول من يتقدم لخطبتها ، فاول هذة الشروط و الاسس و المعايير : الدين ، فان صاحب الدين اذا احب المراه اكرمها ، و اذا كرهها لم يظلمها .


قال تعالي : (ولعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم) (البقره : 221) ، و قولة تعالي : (والطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات ) (النور : 26) ، و قال  : “اذا خطب اليكم من ترضون دينة و خلقة فزوجوة الا تفعلوا تكن فتنه فالارض و فساد عريض”(1).


و قال النبي  لبني بياضه : “انكحوا ابا هند و انكحوا الية ، و كان حجاما” (2) . و عن ابن ابي حازم عن ابية عن سهل قال : “مر رجل علي رسول الله  فقال : ما تقولون فهذا ؟ قالوا : حرى ان خطب ان ينكح و ان شفع ان يشفع و ان قال ان يستمع ، قال : بعدها سكت ، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون فهذا ؟ قالوا : حرى ان خطب ان لا ينكح و ان شفع ان لا يشفع و ان قال ان لا يستمع ، فقال : رسول الله  ذلك خير من ملء الارض كهذا” (1) .


فالدين اختاة هو “الترمومتر” الذي تستطيعين بة الحكم علي الرجال ، و ليس ما يملك من ما ل او شهادات ، و لكن ان انضم الي الدين المال او المؤهل فبها و نعمت ، و لا يقدم ابدا علي صاحب الدين صاحب اخر صيحه فقص الشعر ! او اخر صيحه فعالم الملابس ! و من يحفظ الاغاني و لا يعي صدرة ايه من كتاب الله تعالي ، او حديثا من احاديث النبى و لا المتخنثين الذين عج بهم الطريق فلا تستطيع ان تفرق بين الفتي و الفتاه من الملبس او الشعر ! و لا صاحب الكلام المعسول ، “الدبور” الذي يتنقل بين الازهار ليرتشف الرائحه من هذة و تلك ، و لا من يقف علي باب مدرستك ينتظر خروجك لتتنزها معا خلسه عن الاهل ، و لا من ذاق طعم “القبلة” منك قبل ان تحلي له ، و لا من يضع “الاسطوانة” فحديثك معة تليفونيا ، الحذر الحذر اختاة من تلك الذئاب الضاريه ، و اعلمي انه لن يستقيم بيت =نال فية الشاب ما ارادة من فتاتة قبل البناء فيها ، فهو بين شقي رحي : الشك بها ان تكون مع غيرة كما كانت له قبل البناء ، و بين اذلالها بتسليمها نفسها له قبل ان تحل له ، فكوني علي حذر اختاة ، و عليك بصاحب الدين الذي يريد ان ياخذ بيدك الي ربك و الي جنتة .


فان كان من حمله كتاب الله تعالي فيقدم علي غيرة ، و ان كان من اهل الدعوه الي الله بالموعظه الحسنه فبها و نعمت ، فالدين هو الاساس الذي علية تبني الحياة الزوجية السعيده .


ان يصبح مستطيعا لتحمل نفقات الزواج لقوله : “يا معشر الشباب من استطاع الباءه فليتزوج فانة اغض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعلية بالصوم فانة له و جاء” (1) .


و كم من شاب “احب فتاة” ، و التقت الافكار بعد العيون ، و تناغمت الانفاس تعزف احلى الحان الحب الذي لم يشهد العالم مثلة ، و كم التقت الاحلام ، فيري الشاب الحلم ، فيقصة علي فتاتة ، فتكملة هي ! كم فكر فمكالمتها هاتفيا فيجد الهاتف ربما “رن” و كانت هي ! كم من قصص “الحب” ربما نمت و ترعرعت فخيال كثير من الفتيات ، بعدها اذا جاء الحديث عن الزواج كان سرابا و ذهبت الاحلام ادراج الرياح ، و تحطمت علي صخره الواقع ، و اخذت معها ما اخذت من قصص المذله و ذهاب العفه و الادب و الحياء ، بعدها لم تعد .


اما قولة  لفاطمه فتاة قيس : “اما معاويه فصعلوك لا ما ل له ” (2) فهذا اذا تقدم للفتاه اثنين من اهل الدين و الورع ، فيقدم صاحب المال علي الاخر ، و لا يرفض صاحب الدين لقله ما له .


و يستحب فية كذلك : ان يصبح رفيقا بالنساء لقوله فشان ابي جهم : “اما ابو جهم فلا يضع عصاة عن عاتقة ” (3) قالوا : اي كثير الضرب للنساء .


و يستحب فية ان يصبح رائع المنظر حسن الهيئه : حتي تسر الفتاه عند رؤيتة فلا تنفر منة .


ان يصبح شابا : فيقدم علي الشيخ العجوز ليحصل التناسب العقلي و العاطفي ، و لا حرج فزواج الشيخ الكبير ممن تصغرة ، فرب شيخ عجوز اروع من ما ئه شاب .


ان يصبح كفؤا للفتاه : من حيث العمر ، و المستوي التعليمي و الدين اولا و العقلي ، و المادي ، و البدني ، و نحو ذلك .

الكفاءه فالنكاح :


يقول الامام ابن القيم رحمة الله تعالي : (يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير) (الحجرات 13) ، و قال تعالي : (انما المؤمنون اخوة) (الحجرات : 10) و قال : (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض) (التوبه : 71) ، و قال تعالي : (فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض) (ال عمران : 195) .


و قال  : “الا ان ربكم و احد و ان اباكم و احد الا لا فضل لعربى علي اعجمى و لا لعجمى علي عربى و لا لاحمر علي اسود و لا اسود علي احمر الا بالتقوى” (1) ، و فالترمذي عنة  : “اذا خطب اليكم من ترضون دينة و خلقة فزوجوة الا تفعلوا تكن فتنه فالارض و فساد عريض” (2) ، و قال النبى لبني بياضه : “انكحوا ابا هند و انكحوا الية و كان حجاما” (3) .


و زوج النبي  زينب فتاة جحش القرشيه من زيد بن حارثه مولاة و زوج فاطمه فتاة قيس الفهريه القرشيه من اسامه ابنة ، و تزوج بلال بن رباح باخت عبد الرحمن بن عوف ، و ربما قال الله تعالي : (والطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات ) (النور : 26) ، و ربما قال تعالي : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (النساء : 3) .


فالذي يقتضية حكمة  اعتبار الدين فالكفاءه اصلا و كمالا فلا تزوج مسلمه بكافر و لا عفيفه بفاجر و لم يعتبر القران و السنه فالكفاءه امرا و راء هذا فانة حرم علي المسلمه نكاح الزاني الخبيث و لم يعتبر نسبا و لا صناعه و لا غني و لا حريه فجوز للعبد الفقير نكاح الحره النسيبه الغنيه اذا كان عفيفا مسلما ، و جوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، و لغير الهاشميين نكاح الهاشميات و للفقراء نكاح الموسرات .


و ربما تنازع الفقهاء فاوصاف الكفاءه فقال ما لك فظاهر مذهبة انها الدين و فروايه عنة انها ثلاثه الدين و الحريه و السلامه من العيوب .


و قال ابو حنيفه : هي النسب و الدين ، و قال احمد فروايه عنة : هي الدين و النسب خاصه و فروايه اخري هي خمسه الدين و النسب و الحريه و الصناعه و المال ، و اذا اعتبر بها النسب فعنة فية روايتان احداهما : ان العرب بعضهم لبعض اكفاء ، الثانيه : ان قريشا لا يكافئهم الا قرشي و بنو هاشم لا يكافئهم الا هاشمي ، و قال اصحاب الشافعي يعتبر بها الدين و النسب و الحريه و الصناعه و السلامه من العيوب المنفره .


و لهم فاليسار ثلاثه اوجة اعتبارة بها و الغاؤة و اعتبارة فاهل المدن دون اهل البوادي فالعجمي ليس عندهم كفئا للعربي و لا غير القرشي للقرشيه و لا غير الهاشمي للهاشميه و لا غير المنتسبه الي العلماء و الصلحاء المشهورين كفئا لمن ليس منتسبا اليهما ، و لا العبد كفئا للحره و لا العتيق كفئا لحره الاصل و لا من مس الرق احد ابائة كفئا لمن لم يمسها رق و لا احدا من ابائها ، و فتاثير رق الامهات و جهان ، و لا من بة عيب مثبت للفسخ كفئا للسليمه منة فان لم يثبت الفسخ و كان منفرا كالعمي و القطع و تشوية الخلقه فوجهان ، و اختار الروياني ان صاحبة ليس بكفء و لا الحجام و الحائك و الحارس كفئا لبنت التاجر و الخياط و نحوهما و لا المحترف لبنت العالم و لا الفاسق كفئا للعفيفه و لا المبتدع للسنيه و لكن الكفاءه عند الجمهور هي حق للمراه و الاولياء .


بعدها اختلفوا فقال اصحاب الشافعي : هي لمن له و لايه فالحال ، و قال احمد فروايه : حق لجميع الاولياء قريبهم و بعيدهم فمن لم يرض منهم فلة الفسخ ، و قال احمد فروايه ثالثه : انها حق الله فلا يصح رضاهم باسقاطة ، و لكن علي هذة الروايه لا تعتبر الحريه و لا اليسار و لا الصناعه و لا النسب انما يعتبر الدين فقط فانة لم يقل احمد و لا احد من العلماء ان نكاح الفقير للموسره باطل و ان رضيت و لا يقول هو و لا احد ان نكاح الهاشميه لغير الهاشمي و القرشيه لغير القرشي باطل و انما نبهنا علي ذلك لان كثيرا من اصحابنا يحكون الخلاف فالكفاءه هل هي حق للة او للادمي و يطلقون مع قولهم ان الكفاءه هي الخصال المذكوره و فهذا من التساهل و عدم التحقيق ما فيه” (1) .


فاذا اراد الرجل ان يخطب فتاه فلة ان يرسل امة او بعض اهلة كاختة مثلا ليريا من الفتاه ما يدعوة الي خطبتها ، من خلق حسن و بيت =طيب و حسن معامله .


لاخير فحسن الفتاه و علمها ان كان فغير الصلاح رضاؤها


فجمالها و قف عليها انما للناس منها دينها و وفاؤها


و ان تزوجت فكن حاذقا و اسال عن الغصن و عن منبته


و اسال عن الصهر و احوالة من جيره الحي و ذي قربته


صلاه الاستخاره :فاذا و جد الرجل الفتاه التي يري بها انها تصلح لتكون شريكه حياتة ، و تقدم للفتاه الرجل يخطبها ، استخار الله تعالي فهذا الامر العظيم ، فيصلي جميع منهما صلاه الاستخاره .


يقول جابر  : “كان النبي  يعلمنا الاستخاره فالامور كلها كالسوره من القران ، و صفتها : يقول  : اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه بعدها ليقل اللهم انى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسالك من فضلك العظيم فانك تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم و انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان ذلك الامر – و يسمي الامر – خير لى فدينى و معاشى و عاقبه امرى او قال عاجل امرى و اجلة فاقدرة لى و يسرة لى بعدها بارك لى فية ، و ان كنت تعلم ان ذلك الامر شر لى فدينى و معاشى و عاقبه امرى او قال فعاجل امرى و اجلة فاصرفة عنى و اصرفنى عنة و اقدر لى الخير حيث كان بعدها ارضنى قال و يسمى حاجته” (1) .


و يصلي العبد صلاه الاستخاره فاي و قت شاء ، ركعتين ، بعدها بعد التسليم يدعو بهذا الدعاء ، و له ان يكررها و لا حرج فهذا (2) ، فصلاه الاستخاره دعاء ، و لا حرج فتكرار الدعاء ، و لا يلزم بعد الاستخاره ان يري العبد رؤيا ، بل سيري اما التيسير او عدمة ، او الراحه النفسيه للامر و الاقدام علية او عدمه.


و تصلي الفتاه صلاه الاستخاره ، فهي تستخير رب العالمين فشان من تقدم لخطبتها ، اذا رات فية ما يدعوها الي قبولة ، لا ان تصلي الفتاه صلاه الاستخاره عندما يتقدم اليها السكير مثلا او تارك الصلاه المفرط فامر دينة ، فانها ترفض من البدايه ان تربط حياتها بمن يستهين بحقوق ربة علية ، فكيف له ان يحافظ علي حقوقها او يعطيها اياها .


ذلك و لا يجوز لمن عرف تقدم شاب الي فتاه ليخطبها ان يتقدم لخطبتها هو كذلك : فقد نهى ان “يخطب الرجل علي خطبه اخية حتي يترك الخاطب قبلة او ياذن له الخاطب” (1) .


كما لا يجوز خطبه من توفي عنها زوجها حتي تنتهي عدتها ، و لكن يجوز للخاطب التعريض بالخطبه لها ، قال تعالي : (ولا جناح عليكم فيما عرضتم بة من خطبه النساء او اكننتم فانفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقده النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله) (البقره : 235) او للمطلقه المبتوته و هي التي طلقت ثلاث مرات لحديث الامام مسلم ان النبى قال لفاطمه فتاة قيس و كانت ربما طلقت ثلاث مرات : “اعتدى عند ابن ام مكتوم فانة رجل اعمي تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني” (2) .


يقول الامام النووي رحمة الله تعالي : و فية جواز التعريض بخطبه البائن و هو الصحيح عندنا .


و التعريض بالخطبه : كان يقول الرجل للمراه و هي فعدتها من و فاه زوجها : انك علي لكريمه ، و انني فيك لراغب ، و ان الله لسائق اليك خيرا و رزقا ، او يقول : انني اريد التزوج و لوددت انه يسر لي امراه صالحه ، و نحو ذلك .

اباحه النظر الي و جة المخطوبه و الفتاه الي مخطوبها :


فاذا تقدم لخطبتها فلة ان يري منها الوجة و الكفين : روي المغيره بن شعبه انه خطب امراه فقال له رسول الله : “انظرت اليها ؟ قلت : لا ، قال ، فانظر اليها فانة اجدر ان يؤدم بينكما”(1) .


و عن جابر  ان رسول الله  قال : “اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر الي ما يدعوة الي نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جاريه فكنت اتخبا(2) لها حتي رايت منها ما دعانى الي نكاحها و تزوجها فتزوجتها” (3) .


و عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنها ان امراه جاءت الي رسول الله  فقالت : “يا رسول الله جئت اهب لك نفسى قال فنظر اليها رسول الله  فصعد النظر بها و صوبة بعدها طاطا رسول الله  راسة ” (4) .


و عن ابي هريره  قال : “كنت عند النبى  فاتاة رجل فاخبرة انه تزوج امراه من الانصار فقال له رسول الله  انظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان فاعين الانصار شيئا” (5).


و ربما ذهب جمهور اهل العلم سلفا و خلفا الي جواز نظر الرجل الي من يريد خطبتها ، الا انه و قع الخلاف بينهم فيما ينظر الي المراه ، فذهب الجمهور الي جواز النظر رؤيه الوجة و الكفين ، و عن الامام احمد ثلاث روايات : النظر الي الوجة و الكفين ، النظر الي ما يخرج منها غالبا كالرقبه و الساقين ، النظر اليها كلها ، و ذهب ابن حزم الي النظر الي كل بدنها .


فاذا تمت الموافقه بين الاهل ، فلة ان يصلي صلاه الاستخاره مره اخري ان شاء ، و يترك الفتاه لتستخير ربها فيمن تقدم لخطبتها .


موافقه البكر و الثيب علي الزواج : و تستاذن البكر علي من تقدم لخطبتها : و اذنها صماتها ، اما الثيب فانها تستامر ، لقولة  :”لا تنكح الايم حتي تستامر و لا تنكح البكر حتي تستاذن قالوا يا رسول الله و كيف اذنها قال ان تسكت ” (1) ، و فصحيح مسلم : “البكر تستاذن فنفسها و اذنها صماتها قال نعم” (2) .


و ثبت عنة فالصحيحين: “ان خنساء فتاة حذام زوجها ابوها و هي كارهه و كانت ثيبا فاتت رسول الله  فرد نكاحها” (3) .


و فالسنن من حديث ابن عباس : “ان جاريه بكرا اتت النبى فذكرت له ان اباها زوجها و هي كارهه فخيرها النبي ” (4) .


و هذة غير خنساء فهما قضيتان قضي فاحداهما بتخيير الثيب و قضي فالاخري بتخيير البكر .


و موجب ذلك الحكم انه لا تجبر البكر البالغ علي النكاح و لا تزوج الا برضاها و ذلك قول جمهور السلف و مذهب ابي حنيفه و احمد فاحدي الروايات عنة و هو القول الذي ندين الله بة و لا نعتقد سواة و هو الموافق لحكم رسول الله و امرة و نهية و قواعد شريعتة و مصالح امتة .


اما موافقتة لحكمة فانة حكم بتخيير البكر الكارهه و ليس روايه ذلك الحديث مرسله بعله فية فانة ربما روي مسندا و مرسلا (1) فان قلنا قول الفقهاء ان الاتصال زياده و من و صلة مقدم علي من ارسلة فظاهر و ذلك تصرفهم فغالب الاحاديث ، فما بال ذلك خرج عن حكم امثالة و ان حكمنا بالارسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي ربما عضدتة الاثار الصحيحه الصريحه و القياس و قواعد الشرع كما سنذكرة فيتعين القول بة .


و اما موافقه ذلك القول لامرة فانة قال : “والبكر تستاذن” و ذلك امر مؤكد لانة و رد بصيغه الخبر الدال علي تحقق المخبر بة و ثبوتة و لزومة و الاصل فاوامره ان تكون للوجوب ما لم يقم اجماع علي خلافة .


و اما موافقتة لنهية فلقولة : “ولا تنكح البكر حتي تستاذن” فامر و نهي و حكم بالتخيير و ذلك اثبات للحكم بابلغ الطرق .


و اما موافقتة لقواعد شرعة : فان البكر البالغه العاقله الرشيده لا يتصرف ابوها فاقل شئ من ما لها الا برضاها و لا يجبرها علي اخراج اليسير منة بدون رضاها فكيف يجوز ان يرقها و يظهر بضعها منها بغير رضاها الي من يريدة هو و هي من اكرة الناس فية و هو من ابغض شئ اليها و مع ذلك فينكحها اياة قهرا” بغير رضاها الي من يريدة و يجعلها اسيره عندة كما قال النبي  : “الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم” (1) اي اسري و معلوم ان اخراج ما لها كلة بغير رضاها اسهل عليها من تزويجها بمن لا تختارة بغير رضاها و لقد ابطل من قال انها اذا عينت كفئا تحبة و عين ابوها كفئا فالعبره بتعيينة و لو كان بغيضا اليها قبيح الخلقه .


و اما موافقتة لمصالح الامه : فلا يخفي مصلحه البنت فتزويجها بمن تختارة و ترضاة و حصول مقاصد النكاح لها بة و حصول ضد هذا بمن تبغضة و تنفر عنة فلو لم تات السنه الصريحه بهذا القول لكان القياس الصحيح و قواعد الشريعه لا تقتضي غيرة و بالله التوفيق .


فان قيل فقد حكم رسول الله  بالفرق بين البكر و الثيب و قال : “”لا تنكح الايم حتي تستامر و لا تنكح البكر حتي تستاذن” (2) و قال : “الايم احق بنفسها من و ليها و البكر يستاذنها ابوها” (3) فجعل الايم احق بنفسها من و ليها فعلم ان و لي البكر احق فيها من نفسها و الا لم يكن لتخصيص الايم بذلك معني ، و كذلك فانة فرق بينهما فصفه الاذن فجعل اذن الثيب النطق و اذن البكر الصمت و ذلك كلة يدل علي عدم اعتبار رضاها و انها لا حق لها مع ابيها .


فالجواب : انه ليس فذلك ما يدل علي جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها و عقلها و رشدها و ان يزوجها بابغض الخلق اليها اذا كان كفئا و الاحاديث التي احتججتم فيها صريحه فابطال ذلك القول و ليس معكم اقوي من قولة : “الايم احق بنفسها من و ليها” ذلك انما يدل بطريق المفهوم و منازعوكم ينازعونكم فكونة حجه و لو سلم انه حجه فلا يجوز تقديمة علي المنطوق الصريح ، و ذلك كذلك انما يدل اذا قلت ان للمفهوم عموما و الصواب انه لا عموم له اذ دلالتة ترجع الي ان التخصيص بالمذكور لا بد له من فوائد و هي نفي الحكم عما عداة و معلوم ان انقسام ما عداة الي ثابت الحكم و منتفية فوائد و ان اثبات حكم احدث للمسكوت عنة فوائد و ان لم يكن ضد حكم المنطوق و ان تفصيلة فوائد كيف و ذلك مفهوم مخالف للقياس الصريح بل قياس الاولي كما تقدم و يخالف النصوص المذكوره .


و تامل قولة  : “والبكر يستاذنها ابوها” عقيب قولة : “الايم احق بنفسها من و ليها” قطعا لتوهم ذلك القول و ان البكر تزوج بغير رضاها و لا اذنها فلا حق لها فنفسها البته فوصل احدي الجملتين بالاخري دفعا لهذا التوهم و من المعلوم انه لا يلزم من كون الثيب احق بنفسها من و ليها ان لا يصبح للبكر فنفسها حق البته .


و ربما اختلف الفقهاء فمناط الاجبار علي سته اقوال :


احدها : انه يجبر بالبكاره و هو قول الشافعي و ما لك و احمد فروايه .


الثاني : انه يجبر بالصغر و هو قول ابي حنيفه و احمد فالروايه الثانيه .


الثالث : انه يجبر بهما معا و هو الروايه الثالثه عن احمد .


الرابع : انه يجبر بايهما و جد و هو الروايه الرابعه عنة .


الخامس : انه يجبر بالايلاد فتجبر الثيب البالغ حكاة القاضي اسماعيل عن الحسن البصري قال و هو خلاف الاجماع قال و له و جة حسن من الفقة فيا ليت شعري ما ذلك الوجة الاسود المظلم .


السادس : انه يجبر من يصبح فعيالة و لا يخفي عليك الراجح من هذة المذاهب .


و قضي  بان اذن البكر الصمات و اذن الثيب الكلام فان نطقت البكر بالاذن بالكلام فهو اكد و قال ابن حزم لا يصح ان تزوج الا بالصمات و ذلك هو اللائق بظاهريتة .


و قضي رسول الله  ان اليتيمه تستامر فنفسها و “لا يتم بعد احتلام” فدل هذا علي جواز نكاح اليتيمه قبل البلوغ و ذلك مذهب عائشه رضي الله عنها و علية يدل القران و السنه ، و بة قال احمد و ابو حنيفه و غيرهما ، قال تعالي : (ويستفتونك فالنساء قل الله يفتيكم فيهن و ما يتلي عليكم فالكتاب فيتامي النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون ان تنكحوهن و المستضعفين من الولدان و ان تقوموا لليتامى) (النساء 127) ، قالت عائشه رضي الله عنها : هي اليتيمه تكون فحجر و ليها فيرغب فنكاحها و لا يسقط لها سنه صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن سنه صداقهن (1) .


و فالسنن الاربعه عنة  : “اليتيمه تستامر فنفسها فان صمتت فهو اذنها و ان ابت فلا جواز عليها” (2) .


فاذا كان الرضي من المخطوبه ، بدا الاهل فالحديث عن نفقات الزواج و مستلزماتة ، من اعداد بيت =الزوجية و تجهيزة ، و المهر و نحو ذلك ، و هنا يجب التنبية علي قضيه المهر او الصداق .

الصداق : خير النكاح ايسرة (3) :


قال تعالي : (واتوا النساء صدقاتهن نحلة) (النساء : 4) ، و قال تعالي : (فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف) (النساء : 26) ، و قال تعالي : (فما استمتعتم بة منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لا جناح عليكم فيما تراضيتم بة من بعد الفريضة) (النساء : 24) ، و قولة تعالي : (ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن) (الممتحنه : 10) .


بيان قضائة  فالصداق بما قل و كثر و قضائة بصحه النكاح علي ما مع الزوج من القران :


ثبت فصحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها : “كان صداقة لازواجة ثنتى عشره اوقيه و نشا ، قالت : اتدرى ما النش ؟ قال : قلت : لا ، قالت : نص اوقيه فتلك خمس ما ئه درهم فهذا صداق رسول الله  لازواجه” (1) .


و فصحيح البخاري كما تقدم ان النبى قال لرجل : “انظر و لو خاتما من حديد” (2) ، و فية :” قال ما ذا معك من القران قال معى سوره هكذا و سوره هكذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران” ، و فالنسائي : عن ثابت عن انس قال : “خطب ابو طلحه ام سليم فقالت و الله ما مثلك يا ابا طلحه يرد و لكنك رجل كافر و انا امراه مسلمه و لا يحل لى ان اتزوجك فان تسلم فذاك مهرى و ما اسالك غيرة فاسلم فكان هذا مهرها قال ثابت فما سمعت بامراه قط كانت اكرم مهرا من ام سليم الاسلام فدخل فيها فولدت له ” (3) . فتضمنت هذة الاحاديث و غيرها ان الصداق لا يتقدر اقلة ، و ان خاتم الحديد يصح تسميتة مهرا .


و تضمنت ان المغالاه فالمهور مكروهه ، و ان اروع النكاح ايسرة مؤنه .

النهي عن المغالاه فالمهور :فاعلم ايها الولي ان من اهم سبب انتشار العنوسه (1) و انصراف الشباب عن الزواج هو ما يجدونة من تعنت بعض الاباء و المغالاه فالمهور : و ذلك العائق حق له ان يوضع علي راس قائمه المعوقات التي تقف امام شباب المسلمين و تردهم القهقري كلما فكر احدهم ان يخطو خطوتة الاولي نحو الزواج و بناء الاسره الاسلاميه ، فتجد الشاب يسئل اول ما يسئل عما ادخرة و ما اعدة توطئه لتكاليف و مؤنه الزواج ، من مهر و “شبكة” تليق بعروسة و اهلها بعدها يتبع ذلك “فستان” الخطوبه للعروس و قد لبعض اخواتها ! بعدها اين يقام “حفل” الخطوبه ، و ما يستلزم ذلك من تكاليف للعروسين ، بعدها هدايا العروس فالمناسبات الدينيه و “القومية” ! و ”الوطنية” و عيد الام و عيد الاب و عيد الاسره ! و عيد المعلم و عيد الفلاح و عيد الثوره و عيد توليه الملك و عيد سقوطة ! و عيد ميلاد العروس و عيد ميلاد ام العروس و اخت العروس و فتاة خاله العروس و جميع من يمت بصله الي العروس !!! .


بعدها يجلس الي اهل العروس لسماع “الفرمان الحموى” و ما صدر عن “المؤتمر” العائلي لطريقة اذلال ذلك المتقدم لخطبه ذلك الذي تجرا و فكر ان يخطب و ان يتزوج ليقيم المنزل الاسلامه اتباعا لكتاب الله تعالي و لسنه نبينا محمد ! و يسمع ذلك الخاطب ما اسفر عنة الاجتماع العائلي من توفير مسكن الزوجية دون مغالاه حجرتين و صاله ذلك مع انضمام “لجنه الرافة” الي جانب الخاطب و فرش و تجهيز حجره النوم بالمواصفات التي امليت علي احدث خاطب تقدم لخطبه فتاه فالعائله (1) ، و الذي ربما احضر لعروسة حجره نوم هكذا و صالون و صفة هكذا و ”انتريه” هكذا ، و كان “حفل الزفاف” الفرح فالمكان هكذا ، فابنتنا ليست اقل من فلانه و علانه بل هي تفوقهم جمالا و زينه ..


نداء : رحمه ايها الاباء و الامهات بابناء المسلمين ، اين انتم من سنه نبيكم محمد ، و اين هي تلك الابنه من ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ، بل اين هي من صاحبيات النبي  ؟ اين نحن جميعا من هديه .


و هنا نقول : هل الصداق من حق المراه او من حق و ليها ؟


و الجواب : ان الصداق حق خالص للمراه ، قال تعالي : (واتيتم احداهن قنطارا) (النساء : 20) ، يقول الامام ابن حزم فالمحلي (2) : “ولا يحل لاب البكر صغيره كانت او كبيره او الثيب و لا لغيرة من سائر القرابه او غيرهم حكم فشئ من صداق الابنه او القريبه ، و لا لاحد ممن ذكرنا ان يهبة و لا شيئا منة لا للزوج طلق او امسك و لا لغيرة ، فان فعلوا شيئا من هذا فهو مفسوخ باطل مردود ابدا ، و لها ان تهب صداقها او بعضة لمن شاءت و لا اعتراض لاب و لا لزوج فذلك” اة .


و الصداق يعد دينا علي الرجل لزوجتة علية الوفاء بة ، فلة ان يعجل بقضاءة .


و يجوز للرجل ان ينكح المراه و لا يسمي لها صداق لقولة تعالي : (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه و متعوهن علي الموسع) (البقرة:236) .

دبله الخطوبه ! :ومن الامور التي انتشرت فبلاد الاسلام ما يلبسة الخاطب او الزوج و يسمي ب (دبله الخطوبة) و هي عاده نصرانيه ، كان العروس الزوج يضع خاتم الزواج علي راس ابهام العروس اليسري الزوجه و يقول باسم الاب ، بعدها علي راس السبابه و يقول : باسم الابن ، بعدها علي راس الوسطي و يقول : باسم الروح القدس ، بعدها يستقر بة فالاصبع البنصر و ينتقل من اليد اليمني و قت الخطبه الي اليد اليسري بعد الزواج (ليصبح قريبا من القلب !!!) .


و عاده ما يصبح ذلك الخاتم او الدبله من الذهب ، و ربما صح النهي من النبى عن التختم بالذهب (1) للرجال ، فروي مسلم فصحيحة عن عبداللخ بن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله  :” راي خاتما من ذهب فيد رجل فنزعة فطرحة و قال : يعمد احدكم الي جمره من نار فيجعلها فيدة ، فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله  خذ خاتمك انتفع بة ، قال : لا و الله لا اخذة ابدا و ربما طرحة رسول الله  “(2) .


و قال  : “من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يلبس حريرا و لا ذهبا” (3) .


و ربما عمد بعض الرجال الي استبدال لبس “دبلة” من و رق فضه بدلا من الذهب حتي لا يقع تحت النهي ، فوقع فالتشبة .


و انما صح عنة  اتخاذ الخاتم من و رق اي فضه فقد :”راي  علي بعض اصحابة خاتما من ذهب فاعرض عنة فالقاة و اتخذ خاتما من حديد فقال ذلك شر ذلك حليه اهل النار فالقاة فاتخذ خاتما من و رق فسكت عنه” (1) .


حل خاتم الذهب و نحوة علي النساء : و ربما ذهب العلامه الالباني رحمة الله تعالي الي تحريم خاتم الذهب و نحوة كالسوار و الطوق علي النساء (2) .


و العلامه الالباني رحمة الله تعالي كان احد المجددين و ندعوا الله ان يجزينة عنا و عن الامه الاسلاميه جميع خير لما قدم لهذة الامه ، الا انه رحمة الله تعالي ربما جانبة الصواب فهذا المساله مع محاولتة التحري و البحث و الاستقصاء ، و ربما ذهب العلماء سلفا و خلفا الي حل الذهب المحلق للمراه دون خلاف ، و استقصاء هذة المساله له موضع احدث ، و اكتفي هنا ببعض اقوال اهل العلم ممن ذهب الي حل الذهب دون تفصيل للمراه .


يقول الامام النووي فشرح مسلم : “اجمع المسلمون علي اباحه خاتم الذهب للنساء” ، و قال فالمجموع (3) : “يجوز للنساء لبس الحرير و التحلي بالفضه و الذهب بالاجماع للاحاديث الصحيحة” ، و قال كذلك : “اجمع المسلمون علي انه يجوز للنساء لبس نوعيات الحلي من الفضه و الذهب جميعا كالنوق و العقد و الخاتم و السوار و الخلخال و الدمالج و القلائد و المخانق و جميع ما يتخذ فالعنق و غيرة ، و جميع ما يعتدن لبسة ، و لا خلاف فشئ من هذا” (4).


و قال الحافظ فالفتح (1) فثنايا تفسير نهي النبى عن خاتم الذهب : “نهي النبي  عن خاتم الذهب او التختم بة مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الاجماع علي اباحتة للنساء” ، و قال مثلة الامام المباركفوري فالتحفه (2) .


و يقول الامام ابن عبدالبر فالتمهيد (3) : “النهي عن لباس الحرير و تختم الذهب انما قصد بة الي الرجال دون النساء و ربما اوضحنا ذلك المعني فيما تقدم من حديث نافع و لا نعلم خلافا بين علماء الامصار فجواز تختم الذهب للنساء و فذلك ما يدل علي ان الخبر المروي من حديث ثوبان و من حديث اخت حذيفه عن النبى فنهي النساء عن التختم بالذهب اما ان يصبح منسوخا بالاجماع و باخبار العدول فذلك علي ما قدمنا ذكرة فحديث نافع او يصبح غير ثابت ، فاما حديث ثوبان فانة يروية يحيي بن ابي كثير قال : حدثنا ابو سلام عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان و لم يسمعة يحيي بن ابي سلام و لا يصح ، و اما حديث اخت حذيفه فيروية منصور عن ربعي بن خراش عن امراتة عن اخت حذيفه قالت : “قام رسول الله فحمد الله و اثني علية بعدها قال يا معشر النساء اما لكن فالفضه ما تحلينة اما انكن ليس منكن امراه تحلى ذهابا تخرجة الا عذبت به” ، و العلماء علي دفع ذلك الخبر لان امراه ربعي مجهوله لا تعرف بعداله و ربما تاولة بعض من يري الزكاه فالحلي من اجل منع الزكاه منة ان منعت و لو كان هذا لذكر و هو تاويل بعيد .


و ربما روي محمد بن اسحاق عن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابية عن عائشه ان النجاشي اهدي الي النبى حليه بها خاتم من ذهب فصة حبشي فاخذة رسول الله  بعود او ببعض اصابعة و انه لمعرض عنة فدعا ابنه ابنتة امامه فتاة ابي العاص ، فقال : تحلى بهذا يا بنيه ” (1) ، و علي ذلك القياس للنساء خاصه و الله الموفق للصواب .


و يقول الامام الجصاص فتفسيرة (2) : “الاخبار الوارده فاباحتة للنساء يعني الذهب عن النبى و الصحابه اظهر و اشهر من اخبار الحظر ، و دلاله الايه قولة تعالي : (اومن ينشا فالحليه و هو فالخصام غير مبين) كذلك ظاهره فاباحتة للنساء ، و ربما استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبى الي يومنا ذلك من غير نكير من احد عليهن ، و ايضا لا يعترض علية باخبار الاحاد” .


و قال مثلة الامام الكيا الهراسي عند تفسيرة للايه السابقه .


و اورد الحكيم الترمذي فنوادر الاصول : عن عائشه رضي الله عنها قالت : “اهدي النجاشي الي رسول الله حليه بها خاتم من ذهب فية فص حبشي فاخذة رسول الله  بعود او ببعض اصابعة و انه لمعرض عنة بعدها دعا ابنه ابنتة امامه ابنه ابي العاص فقال : تحلي بهذا يا بنية” (3) .


قال : جعل  الحليه زينه لجوارح الانسان فاذا لبسها زانة لذا و اذا زانة حلاة فصار هذا العضو احلي فاعين الناظرين و لذلك سمي حليه لانة تحلي تلك الجوارح فاعين الناظرين و فقلوبهم قال الله تعالي و تستخرجون منة حليه تلبسونها و هي اللؤلؤ فما كان من ذهب فللاناث و يحرم علي الذكور و ما كان من فضه او جوهر فمطلق للرجال و النساء و ربما لبس  خاتما اتخذة من فضه و فصة منه” (1) .


قلت : و فالحديث السابق دليل قوي لاباحه خاتم الذهب للنساء ، فتامل (2) .


ما يباح للخاطب بعد الخطبه : و يباح للخاطب بعد الخطبه الكلام مع خطيبتة فشئون الدين و نحو ذلك حتي يستطيع ان يتلمس بعض جوانب “شخصية” زوجه المستقبل ، فيستمع الي ارائها و منهجها فالحياة و القواعد و المبادئ التي تسير عليها ، و تصحيح ما يراة يحتاج تصحيحا و فق كتاب الله و سنه رسوله علي ان يصبح ذلك فو جود محرم لها ، و يباح له النظر الي و جهها ذلك علي اختلاف اهل العلم فو جوب النقاب و لا يجوز له ان يمسك بيدها او ان يلمس جسدها ، او التامل فمفاتنها ، فهي لازالت اجنبيه علية ، فليس له منها ما ليس له من الاجنبيه ، كما ليس له الخلوه فيها الا فو جود المحرم .


و علية ان يتحلي بالصبر و التؤده فالتعرف عليها و بناء الراي الصائب فزوجه المستقبل ، و كلما قلل الخاطب من زياره الخطيبه كان له اروع .


اما الخروج معا و التنزة و غير هذا مما يفعلة كثير من الناس فلا يجوز ، و لم يكن علي عهد رسول الله  ان يخطب الرجل المراه فيخرج معها للحديث و التنزة و الخلوه فيها من اجل التعارف و التالف و التفاهم و وو الي غير هذا مما اصبح سنه معروفه لدي الناس ، و اصبحت السنه هي البدعه عندهم ، فما لم يكن دينا علي عهد رسول الله  لا يصبح اليوم دينا .


و يظن البعض انه اذا تم “عقد النكاح” فلة من زوجتة جميع شئ ، و انني لاحذر جميع فتاه من التمادي فمثل ذلك الامر ، فكم من زيجه لم يقدر لها الله تعالي ان تكتمل ، و ان تم عقد النكاح .


النفقه علي الزوجه :


قال بعض اهل العلم انه ليس علي الذي عقد و لم يبن نفقه لزوجتة حتي تنتقل من بيت =ابيها الي بيتة ، انما النفقه علي ابيها و هو لم يزل الراعي ، لقوله :” كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته” (1) ، و هي لم تزل فبيتها ابيها فهو المسئول عن نفقتها لا زوجها الذي لم يبن فيها بعد ، كما انها لم تزل فكنف ابيها فلة عليها ما كان قبل العقد .


ليله الحنه : و من الامور المبتدعه عند العديد ما يسمي ب”ليله الحنة” و بها ما بها من المخالفات الشرعيه كالاطلاع علي عوره الفتاه ، و كشفها امام الاجنبيات ، بدعوي تهيئتها للزوج ، و الرقص و الغناء و نحو ذلك .


العروس ليله الزفاف : اما الرجل فيصبح فاحلى صوره ليله زفافة من حسن المنظر و الهيئه و الملبس و النظافه الجسديه ، كحلق العانه و نتف الابط ، و ليحذر حلق اللحيه خشيه التشبة باهل الكفر و ربما :”لعن رسول الله  المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء” (2) ، فلا يبدا حياتة الزوجه باللعن و هو الطرد من رحمه الله تعالي و العياذ بالله ، و الباطنيه و الظاهريه .


اما العروس الزوجه : فتكون فابهي صورها من حسن الزينه و الملبس و النظافه الجسديه و الباطنيه و الظاهريه ، و لتكن علي حذر من امور عده منها : الكوافير ، نتف الحواجب ، المناكير ، لباس الشهره .


حكم الذهاب الي الكوافير :اعلمي اختي المسلمه ان اعداء الاسلام يكيدون للامه الاسلاميه بكل كيفية و سبيل ، و لا يتركون سلاحا الا و استعملوة ، و من اهم اسلحتهم “الفتاه المسلمة” فكادوا لها بالازياء تاره ، و بالعمل تاره اخري ، و بالرياضه اخري ، الي غير هذا ، من اوجة محاربه الكفار للاسلام ، و من اوجة المحاربه ما انتشر فبلاد الاسلام بما يسمي “الكوافير” تذهب الية النساء لوضع المساحيق و ازاله شعر الحاجبين بل و ازاله الشعور الداخليه ، و ما يستتبع ذلك “الكوافير” من مراكز “التجميل” من شد الوجة و تصغير و تكبير الثديين !! و ازاله ترهلات الارداف !! الي غير هذا مما نسمعة و نقراءة ، و ربما نهي تعالي عن التشبة باهل الكفر فقال تعالي : (ولا تتبعوا اهواء قوم ربما ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل) ، و فالترمذي عنه :”ليس منا من تشبة بغيرنا لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى” و فمسند الامام احمد قال  : “ومن تشبة بقوم فهو منهم ” ، فالذهاب الي الكوافير و وضع المساحيق و نتف شعر الحواجب ، و ازاله الشعور الداخليه حول قبل المراه ، فيطلع عليها دون حاجه ، مع الوقوع فالنهي ان تباشر المراه عوره المراه دون حاجه ، و ليس بالطبع هذة ضروره تدعو لكشف عوره المراه ، و جميع ذلك هو من باب التشبة باهل الكفر ، و من تشبة بهم حشر معهم و العياذ بالله تعالي فلا ادري ايها “الرجل” كيف لك ان تاخذ “زوجتك” الي من يدغدغ باصابعة خصلات شعرها ، و يتامل فو جهها ليضع لها المسحوق المناسب الذي يتناسب و بشرتها ؟! ، و كيف لك ان تتركها “قطعه من اللحم” تنهشها عيون الاخرين و تتامل فمفاتنها ، ام تراك ستحجب اعين الناس عن النظر الي زوجتك و مفاتنها ! .


نتف الحواجب : و ربما و رد النهي عن ذلك بقوله : “لعن الله الواشمات(1) و المستوشمات(2) و المتنمصات(3) و المتفلجات للحسن(4) المغيرات خلق الله تعالى(5)” .


المناكير :


و هو تدميم الاظفار بالالوان ، و هو كذلك من باب التشبة بالكافرين ، كما انه يمنع من صحه الوضوء لعدم و صول الماء الي اصل الاصابع و الاظفار ، فلن تستطيع المراه بة ان تصلي خلف زوجها عند دخول بيت =الزوجية ، او تصلي قبل ذلك المغرب مثلا او العشاء ، او صلاه الفجر ، فلتكن علي حذر .


اطاله الاظفار : و هو كذلك من باب التشبة بالكافرين ، و ربما و رد عن النبي المعصوم  : “الفطره خمس او خمس من الفطره الختان و الاستحداد(6) و نتف الابط و تقليم الاظفار و قص الشارب” (7) .


و لا يصبح لباس العروس المراه لباس شهره و لا يصبح مشابها للباس اهل الكفر ، بل يجب ان يصبح ساترا لكل الجسد ، و ان يصبح صفيقا لا يشف ، و ان لا يصف شيئا من مفاتنها ، و لا مطيبا ، و لا يصبح لباس زينه ، او شهره ، و لا يشبة لباس اهل الكفر او لباس الرجال .


ذلك و لا حرج فاستعاره العروس فستان الزفاف للتزين بة ليله عرسها ، فقد روي البخاري من طريق عبدالواحد بن ايمن عن ابية قال : “دخلت علي عائشه رضى اللهم عنها و عليها درع(1) قطر ثمن خمسه دراهم فقالت ارفع بصرك الي جاريتى انظر اليها فانها تزهى(2) ان تلبسة فالبيت و ربما كان لى منهن درع علي عهد رسول الله  فما كانت امراه تقين(3) بالمدينه الا ارسلت الى تستعيره”(4) .


و تبقى كلمه : و هي : هل يجوز للمراه استخدام “المكياج” و التجمل لزوجها ؟ و الجواب : نعم يجوز لها ذلك فالحدود الشرعيه ، و ذلك من دواعي محبه الزوج لها ، فعلي المراه ان تكون فابهي صوره امام زوجها و فعينة ، و ليس لها ان يخرج ذلك منها لغير زوجها .


و لكن : اذا كان كما يقال ان ذلك “المكياج” او بعضة يضر ببشره المراه فهو فهذا الحاله يصبح اما محرما او مكروها ، و الاولي سؤال الطبيبه المسلمه لبيان صحه ذلك القول من عدمة .


و لكن لا يجوز للمراه ان تلبس “الباروكة” من باب التجمل لزوجها ، بل ذلك منهي عنة ، و لكن لا باس ان كان الوصل من غير الشعر كالحرير و الصوف الملون و نحوة .

الغناء فالعرس : و لا حرج فسماع الغناء لاعلان النكاح اذا لم يكن فية محرما و لم يصاحبة الطبل و الزمر و الكمان و غير ذلك من الات اللهو ، و لا حرج فالضرب بالدف لقولة  : “ان فصل ما بين الحلال و الحرام الصوت يعنى الضرب بالدف” (1) ، فاباح “الدف” ليصبح سببا فاعلان النكاح و بيان حلة و انه غير سفاح ، اما الطبل و الكمان و العود و غير ذلك من الات اللهو فمنهي عنها ، بل هي حرام لقولة تعالي : (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين) (لقمان :6) قال عبد بن مسعود  : هو الغناء ، و ذكر بعض اهل العلم ان الغناء باله محرم اجماعا .


و علية فالواجب الحذر من ان يبدا العروسان حياتهما الزوجية بمعصيه الله تعالي ، كما يفعل البعض باقامه “حفل الزفاف” فبعض النوادي و القاعات ، و جلوس العروسان ف“الكوشة” للناس ، و عرض الرجل زوجتة علي الجميع يتاملونها و مفاتنها و ربما بدت فاحلى صورها ، و احضار بعض “الفنانين” (2) لاحياء الحفل ، و انما هي اماته و محاوله طمس السنه النبويه فالزفاف ، و تقليد غريب لاخوان القرده و الخنازير فحفلات زفافهم ، و من هم علي شاكلتهم ممن يدعي الاسلام علم ذلك من علمة و جهلة من جهلة فالواجب البعد عن ذلك لما فية من اختلاط الرجال و النساء ، و ارتداء النساء جميع ما يكشف مفاتنهن ، و الرقص الجماعي للرجال مع النساء ، و التصوير ، و ربما صحت الاحاديث الكثيره ان “اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله” (3) الي غير هذا مما يعرفة الناس (4) .


رش الملح : و رش الملح مره او سبع لدفع عين الحاسد ! هو نوع تبذير و اسراف و سفة .


و علية فليكن العروس علي حذر من يبدا حياتة بمعصيه الله تعالي و ان يتحمل اوزار جميع من يغني و يرقص و يتمايل علي اكتافة و فميزان سيئاتة !!! .


الزغاريد يوم الفرح : قال رسول الله : “نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند مصيبه خمش و جوة و شق جيوب و رنه شيطان” (1) .


و ليبدا حياتة الزوجية فبيت من بيوت الله تعالي و علي سنه النبى ، و ليكن سببا فاحياء السنن لا اماتتها ، و نشر الخير لا الفجور و العري .


و علي من دعي الي حضور عقد النكاح ان يلبي دعوه اخية لمشاركتة فرحتة و الدعاء له ، علي ان يحذر ان يصبح مكان حضورة مكان لهو و اختلاط و فسق و عري و تصوير كما يجري لدي كثير من الناس ، و دعوتهم اهل الباطل من الفنانين و اصحاب الخلاعه و المياعه و المنتسبين الي الاسلام زورا و بهتانا ، حتي لا يدخل تحت قوله : “المرء مع من احب” (2) .


و يستحب ان يصبح العقد فبيت من بيوت الله تعالي تحفة الملائكه و يحضرة اهل الصلاه و الصلاح .


و هنا يقال : ما هي الفاظ التزويج ؟


و اقول : ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح ، كان يقول الولي للرجل : انكحتك او زوجتك ، كما قال تعالي : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (النساء : 3) ، و قولة تعالي : (وانكحوا الايامي منكم) (النور : 32) ، و قول شعيب لموسي : (قال انى اريد ان انكحك احدي ابنتى هاتين) (القصص : 27) ، اما لفظ الزواج فقد و رد فقولة تعالي : (فلما قضي زيد منها و طرا زوجناكها) (الاحزاب : 37) .


قال ابن قدامه فالمغني (1) : و اذا قال الخاطب للولي : ازوجت ؟ فقال : نعم ، و قال للزوج : اقبلت ؟ قال : نعم فقد انعقد النكاح اذا حضرة الشاهدان .


و قال الشافعي : لا تنعقد حتي يقول معة : زوجتك ابنتي ، و يقول الزوج : قبلت ذلك التزويج ، لان هذين ركنا العقد و لا ينعقد بدونهما .


و يقول الامام ابن تيميه : “والتحقيق : ان المتعاقدين ان عرفا المقصود ، فاي لفظ من الالفاظ عرف بة المتعاقدان مقصودهما انعقد بة العقد” (2) .


و مذهب جمهور العلماء ان العقد ينعقد بكل لفظ يدل علية و لا يختص بلفظ النكاح او التزويج ، و ركنا الزواج : ايجاب و قبول (وهي صيغه العقد) ، و شروطة اربعه : لا نكاح الا بولى :


و يشترط لصحه العقد امورا اربعه : الصداق ، الاعلان ، الشهود ، الولي .


1 الصداق : لقولة تعالي : (واتوا النساء صدقاتهن نحلة) (النساء : 4) ، و قولة تعالي : (او تفرضوا لهن فريضة) (البقره :236) ، و قولة تعالي : (ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بة منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لا جناح عليكم فيما تراضيتم بة من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما) (النساء : 2 4) .


2 الاعلان : لبيان حلة من حرامة اانة نكاح لا سفاح ، قال  : “اعلنوا النكاح” (1) و قولة  : “اشيدوا النكاح ، اشيدوا النكاح ، ذلك النكاح لا السفاح” (2) .


و ربما قال بعض اهل العلم بوجوبة ، و البعض بانة مندوب .


3 الشهود : لقولة  : “لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل” (3) .


4 الولي : “لقولة  : ” لا نكاح الا بولى ” (4) .


فاذا توافرت هذة الشروط الاربعه صح العقد و الزواج ، و ربما تقدم الحديث عن الصداق ، و الاعلان ، و حضرت الشهود فالمسجد تشهد اعلان ذلك الزواج المبارك ، و بقي الولي ، و هنا ننبة الي قضيه “الزواج العرفى” (5) ، قال  : ” لا نكاح الا بولى ” (6) ، و ولي العروس : الاب ، الاخ ، العم ، الخال ، اولي العصبه الاقرب فالاقرب .


و هنا يطرح سؤال و هو : هل يشترط ان يضع الخاطب يدة فيد الولي كما نري حين العقد ، و كما يصنع “الماذون” ان يضع المنديل علي يد الخاطب و الولي ، و ما يقولة من الفاظ نحو : علي مذهب الامام ابي حنيفة…؟ .


و الجواب : انه لا يشترط و ضع يد الخاطب فيد الولي ، و لا اصل لوضع المنديل ، و هكذا لا اصل فالسنه !!! لقول الماذون و تخصيص مذهب ابي حنيفه ، انما لان ذلك لمذهب كان هو الماخوذ بة فمصر ، فجاء ذلك اللفظ من الماذون ، و الله اعلم .


لطيفه : الفرق بين النكاح الزواج :


لا يفرق كثير من اهل اللغه و شارحي القران بين لفظتي “النكاح” و “الزواج” فتستعمل جميع لفظه مكان الاخري ، و لكن القران و ضع جميع لفظه فمكان لتدل علي معني بعينة ، لا يدل علية الاخر .


فلفظ “النكاح” ففي كتاب الله تعالي تاتي للدلاله علي العقد الشرعي ، و ما يترتب علية من احكام شرعيه ، دون الوطء و المعاشره الزوجية .


يوضحة الاصل اللغوي للفظ النكاح ، فالنون و الكاف و الحاء اصل و احد و هو البضاع ، و النكاح يصبح للعقد للعقد دون الوطء .


و مما يدل علي ما سبق و يشفي العي قولة تعالي : (يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات بعدها طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها) (الاحزاب :49) ، ففي قولة تعالي : (من قبل ان تمسوهن) خير دليل علي ان المراد بالنكاح اما هو العقد دون الوطء .


و من الادله انه ياتي للدله علي الاحكام الشرعيه قولة تعالي : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما ربما سلف) (النساء :22) ، و قولة تعالي : (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجة من بعدة ابدا) (الاحزاب :53) ، و قولة تعالي : (ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن) (الممتحنه :10) ، و قولة تعالي : (الزانى لا ينكح الا زانيه او مشركه و الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك و حرم هذا علي المؤمنين) (النور : 3) ، و قولة تعالي : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم) (النساء : 25) الي غير هذا من الايات .


ان لفظ “الزواج” فانة اعم و اشمل من “النكاح” ، فهو ياتي علي عده معان منها : الدلاله علي مطلق الاقتران بين اثنين كما فقولة تعالي : (وان اردتم استبدال زوج مكان زوج) (النساء : 20) ، و قولة تعالي : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره) (البقره : 230) ، و قولة تعالي عن شياطين الانس من اليهود و تعلمهم السحر : (فيتعلمون منهما ما يفرقون بة بين المرء و زوجه) (البقره : 102) ، و قولة تعالي : (لكى لا يصبح علي المؤمنين حرج فازواج ادعيائهم) (الاحزاب : 37) ، و قولة تعالي : (والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا و صيه لازواجهم) (البقره : 240) و فالايه الاخيره دلاله علي ان “الزواج” ياتي بمعني الاحكام الشرعيه المترتبه علي الزواج ، و كقولة تعالي : (يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتى اتيت اجورهن) (الاحزاب : 50) ، و كقولة تعالي : (ولكم نص ما ترك ازواجكم) (النساء : 12) .


و تاتي كلمه “الزواج” كذلك فكتاب الله تعالي بمعني “الجمع” كما يدل علية اللفظ لغه كما فقولة تعالي : (قلنا احمل بها من جميع زوجين اثنين) (هود : 40) ، و قولة تعالي : (ومن جميع الثمرات جعل بها زوجين اثنين) (الرعد : 3) ، و قولة تعالي : (ومن جميع شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) (الذاريات : 49) ، و قولة تعالي : (او يزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير) (الشوري : 50) .


كما تاتي كذلك بمعني “النوع” كما فقولة تعالي : (وانبتنا بها من جميع زوج بهيج) (ق : 7) ، و قولة تعالي : (وانبتت من جميع زوج بهيج) (الحج : 5) ، و قولة تعالي : (فانبتنا بها من جميع زوج كريم) (لقمان : 10) .


و علية فلفظ “الزواج” اعم و اشمل دلاله من لفظ “النكاح” . و الله اعلي و اعلم (1) .


الدعاء للعروسين : اما الدعاء للعروسين فقد صح عن النبى من حديث ابي هريره ان النبي  :” كان اذا رفا(1) الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك و بارك عليك و جمع بينكما فالخير “(2) .


و عن عائشه رضي الله عنة قالت : “تزوجنى النبى  فاتتنى امى فادخلتنى الدار فاذا نسوه من الانصار فالبيت فقلن علي الخير و البركه و علي خير طائر” (3)


و نهي  عن قول “بالرفاء و البنين” ، فقد روي عبدالله بن محمد بن عقيل قال : ” تزوج عقيل بن ابى طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء و البنين فقال مة لا تقولوا هذا فان النبى  ربما نهانا عن هذا و قال قولوا بارك الله لها فيك و بارك لك فيها” (4) .


و لا حرج فقيام العروس علي خدمه الحضور لما روي البخاري : “لما عرس ابو اسيد الساعدى دعا النبى  و اصحابة فما صنع لهم طعاما و لا قربة اليهم الا امراتة ام اسيد بلت تمرات فتور من حجاره من الليل فلما فرغ النبى  من الاكل اماثتة له فسقتة تتحفة بذلك” (5) .


علي الا تكون متبرجه سافره تامن الفتنه .


و بعد العقد و الدعاء للعروسين ينصرف العروسان الي بيت =الزوجية ليبدا معا اولي ايام و ليالي حياتهما الزوجية .


ليله الزفاف (1) : الصلاه اولا :


و يبدا العروسان ليله زفافهما بدخول المنزل بالرجل اليمني و القاء السلام ، بعدها بالصلاه ركعتين للة تعالي ، فقد صح عن عبدالله بن مسعود انه قال لمن جاء يسالة قائلا : “اني تزوجت جاريه شابه بكرا و انني اخاف ان تفركني (2) ” فقالة له عبدالله بن مسعود : ان الالف من الله ، و الفرك من الشيطان ، يريد ان يكرة اليكم ما احل الله لكم ، فاذا اتتك فامرها ان تصلي و راءك ركعتين” و فروايه اخري : “وقل : اللهم بارك لي فاهلي ، و بارك لهم ف، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير ، و فرق بيننا اذا فرقت الي خير” (3) .


و عن ابي سعيد مولي ابي اسيد قال : “تزوجت و انا مملوك ، فدعوت نفرا من اصحاب النبي  فيهم ابن مسعود و ابو ذر و حذيفه ، قال: و اقيمت الصلاه ، قال : فذهب ابو ذر ليتقدم ، فقالوا : اليك ! قال : اوايضا ؟ قالوا : نعم ، قال : فتقدمت بهم و انا عبد مملوك ، و علموني فقالوا : اذا دخل عليك اهلك فصل ركعتين ، بعدها سل الله من خير ما دخل عليك ، و تعوذ بة من شرة ، بعدها شانك و شانك اهلك” (4) .


و ضع اليد علي راس الزوجه و الدعاء لها :


روي ابو داود قولة  : “1845اذا تزوج احدكم امراه او اشتري خادما فليقل اللهم انى اسالك خيرها و خير ما جبلتها(1) علية و اعوذ بك من شرها و من شر ما جبلتها عليه” (2) .


و بعد ان اتم العروس الدعاء اذا بة يلتفت تجاة عروسة فيطبع علي جبهتها قبله حانيه رقيقه و ربما و ضع يدية علي كتفيها او رقبتها ، كتوطئه و تهيئه نفسيه للعروس .


بعدها يترك العروس عروسة لتدخل حجرتها لتلتقط انفاسها بعد هذة القبله التي طبعت علي جبهتها للمره الاولي من رجل لم تالفة بعد ، بعدها لتتزين و تتهيا نفسيا لما و راء هذة القبله من احداث ستجري القتها امها او صديقاتها فراسها .


و هنا ننبة الي طريقة بدء الرجل الليله الاولي من ليالي حياتة الزوجية ، و بيان اهميه هذة الليله عند جميع فتاه تخطو خطوتها الاولي مع شريك العمر .


قصه من الواقع : و اسوق اليك هذة القصه لرجل تزوج حديثا و كان كعديد من الشباب يتخيل و يرتب فراسة ما سيفعلة فليله الزفاف “ليله العمر” يقول :


ما ان دخلت بيتي و اغلقت الباب بعد سلامي علي من اوصلوني الي المنزل حتي نظرت الي زوجتى فوجدتها ربما تاهبت للصلاه ركعتين اتباعا للسنه و كاروع بدايه للحياة الزوجية و لهذة الليله “ليله العمر” و بعد ان انتهيت من الصلاه و زوجتي خلفي حتي نظرت اليها بحب و ود ، بعدها طبعت قبله رقيقه علي جبهتها و حمدت الله تعالي ان جمعني فيها و عليها علي كتاب الله و علي سنه رسولة  ، فحمدت هي الاخري ذلك للة تعالي ، بعدها تركتها تدخل حجرتها لتتزين و لتلتقط انفاسها ،ثم جلست الي الاريكه و انا اتفكر كيف ابدا ليلتي و هي اهم ليله فحياتي الزوجية و حياتها و كنت ربما قرات عن بعض الحالات النفسيه التي اصابت بعض الفتيات من جراء الجهل بطريقة بدء الحياة الزوجية ليله الزفاف ، فمنهم من تقول : لقد دخل علي زوجي حجرتي كالثور الهائج فاصابني بالهلع مما رايت ، رايت رجلا عاريا تماما و “كرشه” كذا امامة ينظر الي كفريسه و قعت بين يدية و ربما اكلة الجوع ، و عينان تبرقان كالبرق ينفذان الي قلبي ، فلم ادر الا و جسدي كلة ربما اصابتة الرعشه و التشنج ، و لم افق من غيبوبتي الا و امي بجواري ، و فالصباح كان الطلاق ! (1) .


و اخري تروي قصتها فتقول : لقد رايت عينية تغتصبني قبل ان تمتد يدة الي جسدي ، فتمالكت نفسي و اخذت نفسا عميقا تهيئه له ، و لما “سقط” هكذا علي بجسدة و تحسست يدية جسدي لم اتمالك نفسي من دفعة عني ، و لم يكن هنالك شئ حتي ثلاث ليال .


و ذلك رجل تتدلل علية زوجتة فيظنة كرها ! فيربطها بعد اسبوع من العناء ف“السرير” حتي يثبت رجولتة ، و احدث لم يستطع التغلب علي حصون القلعه فياتي بمن يساعدة بالكيفية “البلدى” (2) !!! .


يقول : دارت فراسي هذة الافكار و غيرها و انا ابدا اول ليله من ليالي الحياة الزوجية ، و انا اعلم ان لهذة الليله الاثر جميع الاثر فالحياة الزوجية مستقبلا .


يقول : و بينما انا مع افكاري و خواطري اذا بخشخشه تظهر من حجره الزوجه و كانها تقول : هيئت لك ! فطرحت افكاري جانبا و نهضت ناحيه الغرفه فطرقت الباب طرقا خفيفا ما زحا : العشاء جاهز .


فخرجت فتاه احلامي فثوبها الرقيق الشفاف فاخذتني “الرهبة” و احمر و جهي خجلا مما اري فهذة هي المره الاولي التي اري بها امراه بهذة الثياب فتمالكت نفسي بعدها مددت يدي الي يدها برفق لاخذها لنجلس معا لتناول العشاء ، و ما ان جلست بجانبي حتي شعرت بان الخوف و الرهبه و الافكار التي كانت تملا راسي ربما ذهبت و تبخرت ، و شعرت كاني اجلس فحمام بارد فبرد جسدي كلة ، نعم ، و لم يدر براسي الا ان : هذة زوجتك و ليست فريستك ، فلما العجله ؟ هي لك و معك و بين يديك الان و بعد ساعه بل غدا و بعد غد و دائما ان شاء الله تعالي ، فلما العجله ؟! .


و مددت يدي التقط بعض الاكل اضعة ففيها اتباعا لحديث النبي  ان للرجل اجرا حين يضع اللقمه ففم امراتة .


يقول : و ناولتها الاكل مصحوبه بنظره حانيه تقول : مهلا حبيبتي لا تخافي ، بعدها خطر براسي خاطر رايتة اقوى ما يذهب رهبتها و خوفها ، فقمت الي مكتبي فاحضرت بعض الاوراق و “والكراسات” التي كنت ادون بها بعض خواطري حال صباي ، و اخذت اعرض عليها بعض افكاري لتتلمح بعض شخصيتي و لاذهب رهبتها و خوفها ، و اخذت اقرا و هي تسمع ، و تاره تقرا هي و اسمع انا ، مع تعليقي علي بعض العبارات و الضحك من بعض العبارات و الافكار و الخواطر ، و كنت اتلمس الفرصه لالمس يديها او شعرها .


و لم ندر الا و ربما انقضت ساعه كامله شعرنا بها معا بالحاجه الي القبله و اللمسه فامسكت بيديها و قبلتهما بعدها شفتيها ، و كانت قبله طويله حاره اخذتنا الي عالم احدث فلم نشعر الا و ربما انتقلنا من الحجره الخارجيه و اذا بنا علي فراش الزوجية .


يقول : فكانت هذة اول ليله من ليالي حياتنا الزوجية .


و بعد خمس سنوات من الزواج جلسنا معا نتذكر اول ليله ، فكان من قولها : ان البنات فليله الزفاف تمتلئ رؤوسهن بالحكايات و القصص التي تجعل اكثرهن يهبن ذلك اليوم ، و انا كنت كغيري البنات ، كنت احسب لهذة الليله الف حساب ، و لكنك اذهبت جميع خوفي و رهبتي بما كان من قراءه تلك الاوراق التي كنت تسطرها قبل زواجنا ، و عدم العجله فجزاك الله عني جميع خير .


اقول : انما سقت اليك هذة القصه لما نسمع و نري من الجهل بطريقة بدء ليله الزفاف الاولي فحياة الزوجين ، و ما يترتب علي هذة الليله من سعاده او شقاوه لاي من الزوجين او كلاهما .


ما يقول الرجل حين يجامع اهلة :روي البخاري عن ابن عباس يبلغ بة النبي  قال : “لو ان احدكم اذا اتي اهلة قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما و لد لم يضرة ” (1) .


قال القاضي : قيل المراد بانة لا يضرة انه لا يصرعة شيطان ، و قيل : لا يطعن فية الشيطان عند و لادتة بخلاف غيرة ، قال : و لم يحملة احد علي العموم فجميع الضرر و الوسوسه و الاغواء ، ذلك كلام القاضي (1) .


فض غشاء البكاره : و علي الزوج ان يكثر من المداعبه و الملاعبه قبل ان يبدا ففض غشاء البكاره ، و يصبح امرة باللين حتي تلين زوجة معة ، و علية بمداعبه باطن الفخذين حتي يلينا فينفرجا فيسهل الامر علية ، فاذا احس منها باللين اولج عضوة باللين كذلك و علي مهل ، و لا يكثر من الايلاج او الدفع بشده ، حتي اذا انفض الغشاء ترك زوجتة قليلا لتزيل اثر الدم ، و ليتركها ساعه تستريح (2) .


و اروع اشكال فض البكاره و ازالتها :


ان تستلقي المراه علي ظهرها ، و تطوي فخذيها و ربما انفرجا حتي يلتصقا بكتفيها ، – و الزوج يقبل شفتيها حتي لا تشعر بالحرج او الخوف – فينفرج الفرج و الشفران مما يسهل الايلاج للزوج ، و ذلك هو اروع الاشكال و احسنها (3) .

كيف ياتي الرجل اهلة :وللرجل ان ياتي امراتة كيف شاء مقبله و مدبره ، مجبيه (1) و علي حرف (2) ، قائمه و جالسه و قاعده ، علي ان يحذر الدبر و الحيضه .


قال تعالي : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم) (البقره : 223) اي : كيف شئتم .


ففي الصحيحين عن جابر قال : “كانت اليهود تقول اذا جامعها من و رائها جاء الولد احول فنزلت ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم ) (البقره : 223) (3) و فلفظ للامام مسلم :”ان شاء مجبيه و ان شاء غير مجبيه غير ان هذا فصمام و احد”.


و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : “كان ذلك الحى من الانصار و هم اهل و ثن مع ذلك الحى من يهود و هم اهل كتاب و كانوا يرون لهم فضلا عليهم فالعلم فكانوا يقتدون بعديد من فعلهم و كان من امر اهل الكتاب ان لا ياتوا النساء الا علي حرف و هذا استر ما تكون المراه فكان ذلك الحى من الانصار ربما اخذوا بذلك من فعلهم و كان ذلك الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا و يتلذذون منهن مقبلات و مدبرات و مستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينه تزوج رجل منهم امراه من الانصار فذهب يصنع فيها هذا فانكرتة علية و قالت انما كنا نؤتي علي حرف فاصنع هذا و الا فاجتنبنى حتي شري(4) امرهما فبلغ هذا رسول الله  فانزل الله  ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم ) اي مقبلات و مدبرات و مستلقيات يعنى بذلك موضع الولد ” (1) .


الوليمه صبيحه العرس (2) : و تجب الوليمه بعد الدخول لقولة  لما خطب علي فاطمه رضي الله عنها : “انة لابد للعروس من و ليمه ، قال : فقال سعد : علي كبش ، و قال فلان : علي هكذا و هكذا من ذره ، و فروايه : و جمع له رهط من الانصار اصوعا ذرة” (3) .


و عن انس  قال : “اولم رسول الله  اذ بني بزينب ، فاشبع المسلمين خبزا و لحما ، بعدها خرج الي امهات المؤمنين فلسم عليهن ، و دعا لهن ، و سلم عليهن و دعون له ، فكان يفعل هذا صبيحه بنائه” (4) .


و عنة  قال : “بني رسول الله  بامراه فارسلني فدعوت رجالا علي الطعام”(5) .


و السنه بها ان تكون ثلاثه ايام : لحديث انس كذلك  قال : “تزوج النبي  صفيه ، و جعل عتقها صداقها ، و جعل الوليمه ثلاثه ايام” (6) .


و ان يدعو اليها الصالحين لقولة  فالحديث العام : “لا تصاحب الا مؤمنا و لا ياكل طعامك الا تقي” (7) .


ان يولم بشاه او اكثر ان كان فالامر سعه لقولة  : “اولم و لو بشاة” (8) .


جواز الوليمه بالتمر و اللبن و السمن :وان لم يكن فالامر سعه اولم بالاكل دون اللحم لقول انس قال : “اقام النبى  بين خيبر و المدينه ثلاثا يبني علية بصفيه فتاة حيى فدعوت المسلمين الي و ليمتة فما كان بها من خبز و لا لحم امر بالانطاع(1) فالقي بها من التمر و الاقط(2) و السمن فكانت و ليمتة فقال المسلمون احدي امهات المؤمنين او مما ملكت يمينة فقالوا ان حجبها فهى من امهات المؤمنين و ان لم يحجبها فهى مما ملكت يمينة فلما ارتحل و طي لها خلفة و مد الحجاب بينها و بين الناس ” (3) .


مشاركه اهل الخير و السعه فالوليمه : لحديث انس  قال فقصه زواج النبي  بام المؤمنين صفيه : “حتي اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل فاصبح النبى  عروسا فقال من كان عندة شيء فليجئ بة قال و بسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء بالاقط و جعل الرجل يجيء بالتمر و جعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت و ليمه رسول الله ” (4) .


النهي عن تخصيص الاغنياء بالدعوه :


و لا يجوز تخصيص الاغنياء بالدعوه الي الوليمه لقولة  : “شر الاكل اكل الوليمه يمنعها من ياتيها و يدعي اليها من ياباها و من لم يجب الدعوه فقد عصي الله و رسوله” (5) .


و يجب اجابه الدعوه لقولة  فالحديث السابق : “ومن لم يجب الدعوه فقد عصي الله و رسوله”، و قولة : ” فكوا العاني(1) و اجيبوا الداعى و عودوا المريض”(2) .


و علية اجابه الدعوه و ان كان صائما لحديث ابي سعيد الخدري  قال : “صنعت لرسول الله  طعاما فاتاني هو و اصحابة ، فلما و ضع الاكل قال رجل من القوم : انني صائم ، فقال رسول الله  : دعاكم اخوكم و تكلف لكم ! ، بعدها قال له : افطر و صم مكانة يوما ان شئت” (3) .


و قال  : “اذا دعى احدكم فليجب فان كان صائما فليصل(4) و ان كان مفطرا(5) فليطعم” (6) .


و علي من حضر الدعوه الدعاء لصاحبها لحديث عبدالله بن بسر  ان اباة صنع طعاما للنبي  فدعاة فاجابة فلما فرغ من طعامة قال : “اللهم بارك لهم فما رزقتهم و اغفر لهم و ارحمهم ” (7) .


و فحديث احدث : “اللهم اطعم من اطعمنى و اسق من اسقانى ” (8) .


و فحديث ثالث يدعو فيقول : “افطر عندكم الصائمون و طعام طعامكم الابرار و صلت عليكم الملائكه ” (9) .


و يمكث الزوج عند البكر سبعا و عند الثيب ثلاثه ايام .


القسم الثانى


و من ابواب الزواج :


فان قيل فما هي الشروط فالنكاح ؟ الجواب : “جاء فالصحيحين عنة ” احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا بة ما استحللتم بة الفروج” (1) ، و فيهما عنة :”لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صحفتها و لتنكح فان لها ما قدر لها” (2).


فتضمن ذلك الحكم و جوب الوفاء بالشروط التي شرطت فالعقد اذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله و رسولة .


و ربما اتفق علي و جوب الوفاء بتعجيل المهر او تاجيلة و الضمين و الرهن بة و نحو هذا و علي عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء و الانفاق و الخلو عن المهر و نحو هذا .


و اختلف فشرط الاقامه فبلد الزوجه و شرط دار الزوجه ، و انه لا يتسري عليها و لا يتزوج عليها فاوجب احمد و غيرة الوفاء بة و متي لم يف بة فلها الفسخ عند احمد.


و اختلف فاشتراط البكاره و النسب و الجمال و السلامه من العيوب التي لا يفسخ فيها النكاح و هل يؤثر عدمها ففسخة علي ثلاثه اقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصه ، و تضمن حكمة  بطلان اشتراط المراه طلاق اختها و انه لا يجب الوفاء بة .


فان قيل فما الفرق بين ذلك و بين اشتراطها ان لا يتزوج عليها حتي صححتم ذلك و ابطلتم شرط طلاق الضره ؟


الجواب : قيل : الفرق بينهما ان فاشتراط طلاق الزوجه من الاضرار فيها و كسر قلبها و خراب بيتها و شماته اعدائها ما ليس فاشتراط عدم نكاحها و نكاح غيرها ، و ربما فرق النص بينهما فقياس احدهما علي الاخر فاسد” (1) .


فان قيل فما حكم الاسلام فيمن تزوج بامراه فوجدها حبلي ؟


قال الامام احمد و جمهور الفقهاء و اهل المدينه ببطلان ذلك النكاح ، و يجب المهر المسمي او مثلة او اقل منة علي اختلاف بينهم ، و يجب عليها الحد و هو احدي الروايتين عن الامام احمد رحمة الله تعالي .


اذن فما هي المحرمات من النساء ؟


الجواب : “حرم الامهات و هن جميع من بينك و بينة ايلاد من جهه الامومه او الابوه كامهاتة و امهات ابائة و اجدادة من جهه الرجال و النساء و ان علون .


و حرم البنات و هن جميع من انتسب الية بايلاد كفتيات صلبة و فتيات بناتة و ابنائهن و ان سفلن .


و حرم الاخوات من جميع جهه .


و حرم العمات و هن اخوات ابائة و ان علون من جميع جهه .


و اما عمه العم فان كان العم لاب فهي عمه ابية و ان كان لام فعمتة اجنبيه منة فلا تدخل فالعمات ، و اما عمه الام فهي داخله فعماتة كما دخلت عمه ابية فعماتة .


و حرم الخالات و هن اخوات امهاتة و امهات ابائة و ان علون ، و اما خاله العمه فان كانت العمه لاب فخالتها اجنبيه و ان كانت لام فخالتها حرام لانها خاله ، و اما عمه الخاله فان كانت الخاله لام فعمتها اجنبيه و ان كانت لاب فعمتها حرام لانها عمه الام .


و حرم فتيات الاخ و فتيات الاخت فيعم الاخ و الاخت من جميع جهه و بناتهما و ان نزلت درجتهن .


و حرم الام من الرضاعه فيدخل فية امهاتها من قبل الاباء و الامهات و ان علون و اذا صارت المرضعه امة صار صاحب اللبن و هو الزوج او السيد ان كانت جاريه اباة و اباؤة اجدادة فنبة بالمرضعه صاحبه اللبن التي هي مودع بها للاب علي كونة ابا بطريق الاولي لان اللبن له و بوطئة ثاب و لهذا حكم رسول الله  بتحريم لبن الفحل (1) فثبت بالنص و ايمائة انتشار حرمه الرضاع الي ام المرتضع و ابية من الرضاعه و انه ربما صار ابنا لهما و صار ابوين له فلزم من هذا ان يصبح اخوتهما و اخواتهما خالات له و عمات و ابناؤهما و بناتهما اخوه له و اخوات فنبة بقولة : (واخواتكم من الرضاعة) (النساء : 22) علي انتشار حرمه الرضاع الي اخوتهما و اخواتهما كما انتشرت منهما الي اولادهما فكما صاروا اخوه و اخوات للمرتضع فاخوالهما و خالاتهما اخوال و خالات له و اعمام و عمات له ، الاول بطريق النص ، و الاخر بتنبيهه، كما ان الانتشار الي الام بطريق النص و الي الاب بطريق تنبيهة .


و هذة كيفية عجيبه مطرده فالقران لا يقع عليها الا جميع غائص علي معانية و وجوة دلالاتة ، و من هنا قضي رسول الله  انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لكن الدلاله دلالتان خفيه و جليه فجمعهما للامه ليتم البيان و يزول الالتباس و يقع علي الدلاله الجليه الظاهره من قصر فهمة عن الخفيه .


و حرم امهات النساء فدخل فذلك ام المراه و ان علت من نسب او رضاع دخل بالمراه او لم يدخل فيها لصدق الاسم علي هؤلاء كلهن .


و حرم الربائب اللاتي فحجور الازواج و هن فتيات نسائهم المدخول بهن فتناول بذلك بناتهن و فتيات بناتهن و فتيات ابنائهن فانهن داخلات فاسم الربائب و قيد التحريم بقيدين احدهما كونهن فحجور الازواج .


و الثاني : الدخول بامهاتهن فاذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم و سواء حصلت الفرقه بموت او طلاق ذلك مقتضي النص .


و ذهب زيد بن ثابت و من و افقة و احمد فروايه عنة الي ان موت الام فتحريم الربيبه كالدخول فيها لانة يكمل الصداق و يوجب العده و التوارث فصار كالدخول و الجمهور ابوا هذا و قالوا الميته غير مدخول فيها فلا تحرم ابنتها و الله تعالي قيد التحريم بالدخول و صرح بنفية عند عدم الدخول .


و اما كونها فحجرة فلما كان الغالب هذا ذكرة لا تقييدا للتحريم بة بل هو بمنزله قولة : (ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق) (الاسراء : 31) و لما كان من شان فتاة المراه ان تكون عند امها فهي فحجر الزوج و قوعا و جوازا فكانة قال اللاتي من شانهن ان يكن فحجوركم .


ففي ذكر ذلك فوائد شريفه و هي جواز جعلها فحجرة و انه لا يجب علية ابعادها عنة و اجتناب مؤاكلتها و السفر و الخلوه فيها فافاد ذلك الوصف عدم الامتناع من هذا .


و لما خفي ذلك علي بعض اهل الظاهر شرط فتحريم الربيبه ان تكون فحجر الزوج و قيد تحريمها بالدخول بامها و اطلق تحريم ام المراه و لم يقيدة بالدخول فقال جمهور العلماء من الصحابه و من بعدهم ان الام تحرم بمجرد العقد علي البنت دخل فيها او لم يدخل و لا تحرم البنت الا بالدخول بالام و قالوا ابهموا ما ابهم الله و ذهبت طائفه الي ان قولة : (اللاتى دخلتم) (النساء : 23) و صف لنسائكم الاولي و الثانيه و انه لا تحرم الام الا بالدخول بالبنت و ذلك يردة نظم الكلام و حيلوله المعطوف بين الصفه و الموصوف و امتناع جعل الصفه للمضاف الية دون المضاف الا عند البيان ، فاذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل ، فهو صفه للغلام لا لزيد الا عند زوال اللبس، كقولك مررت بغلام هند الكاتبه ، و يردة كذلك جعلة صفه و احده لموصوفين مختلفي الحكم و التعلق و العامل و ذلك لا يعرف فاللغه التي نزل فيها القران .


و كذلك فان الموصوف الذي يلي الصفه اولي فيها لجوارة و الجار احق بصفتة ما لم تدع ضروره الي نقلها عنة او تخطيها اياة الي الابعد .


فان قيل فمن اين ادخلتم ربيبتة التي هي فتاة جاريتة التي دخل فيها و ليست من نسائة ؟


قلنا السريه ربما تدخل فجمله نسائة كما دخلت فقولة : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم) (البقره : 223) و دخلت فقولة : (احل لكم ليله الصيام الرفث الي نسائكم) (البقره : 187) و دخلت فقولة : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) (النساء 22) .


فان قيل : فيلزمكم علي ذلك ادخالها فقولة : (وامهات نسائكم) (النساء : 23) فتحرم علية ام جاريتة .


قلنا : نعم و ايضا نقول اذا و طئ امتة حرمت علية امها و ابنتها .


فان قيل : فانتم ربما قررتم انه لا يشترط الدخول بالبنت فتحريم امها فكيف تشترطونة ها هنا ؟


قلنا : لتصير من نسائة فان الزوجه صارت من نسائة بمجرد العقد و اما المملوكه فلا تصير من نسائة حتي يطاها فاذا و طئها صارت من نسائة فحرمت علية امها و ابنتها .


فان قيل : فكيف ادخلتم السريه فنسائة فايه التحريم و لم تدخلوها فنسائة فايه الظهار و الايلاء ؟


قيل : السياق و الواقع يابي هذا فان الظهار كان عندهم طلاقا و انما محلة الازواج لا الاماء فنقلة الله سبحانة من الطلاق الي التحريم الذي تزيلة الكفاره و نقل حكمة و ابقي محلة و اما الايلاء فصريح فان محلة الزوجات لقولة تعالي : (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم ، و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (البقره : 226 227) .


و حرم سبحانة حلائل الابناء و هن موطوات الابناء بنكاح او ملك يمين فانها حليله بمعني محلله و يدخل فذلك ابن صلبة و ابن ابنة و ابن ابنتة و يظهر بذلك ابن التبني و ذلك التقييد قصد بة اخراجة .


و اما حليله ابنة من الرضاع فان الائمه الاربعه و من قال بقولهم يدخلونها فقولة : (وحلائل ابنائكم) (النساء : 23) و لا يظهرونها بقولة : (الذين من اصلابكم) (النساء : 23) و يحتجون بقول النبي  : “حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب” قالوا : و هذة الحليله تحرم اذا كانت لابن النسب فتحرم اذا كانت لابن الرضاع ، قالوا : و التقييد لاخراج ابن التبني لا غير و حرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب و نازعهم فذلك اخرون و قالوا لا تحرم حليله ابنة من الرضاعه لانة ليس من صلبة و التقييد كما يظهر حليله ابن التبني يظهر حليله ابن الرضاع سواء و لا فرق بينهما .


قالوا : و اما قولة  : “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” (1) فهو من اكبر ادلتنا و عمدتنا فالمساله فان تحريم حلائل الاباء و الابناء انما هو بالصهر لا بالنسب و النبي  ربما قصر تحريم الرضاع علي نظيرة من النسب لا علي شقيقة من الصهر فيجب الاقتصار بالتحريم علي مورد النص .


قالوا : و التحريم بالرضاع فرع علي تحريم النسب لا علي تحريم المصاهره فتحريم المصاهره اصل قائم بذاتة و الله سبحانة لم ينص فكتابة علي تحريم الرضاع الا من جهه النسب و لم ينبة علي التحريم بة من جهه الصهر البته لا بنص و لا ايماء و لا اشاره و النبي  امر ان يحرم بة ما يحرم من النسب و فذلك ارشاد و اشاره الي انه لا يحرم بة ما يحرم بالصهر و لولا انه اراد الاقتصار علي هذا لقال حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب و الصهر .


قالوا : و كذلك فالرضاع مشبة بالنسب و لهذا اخذ منة بعض احكامة و هو الحرمه و المحرميه فقط دون التوارث و الانفاق و سائر احكام النسب فهو نسب ضعيف فاخذ بحسب ضعفة بعض احكام النسب و لم يقو علي سائر احكام النسب و هو الصق بة من المصاهره فكيف يقوي علي اخذ احكام المصاهره مع قصورة عن احكام مشبهة و شقيقه


و اما المصاهره و الرضاع فانة لا نسب بينهما و لا شبهه نسب و لا بعضيه و لا اتصال قالوا : و لو كان تحريم الصهريه ثابتا لبينه الله و رسولة بيانا شافيا يقيم الحجه و يقطع العذر فمن الله البيان و علي رسولة البلاغ و علينا التسليم و الانقياد فهذا منتهي النظر فهذة المساله فمن ظفر بها بحجه فليرشد اليها و ليدل عليها فانا لها منقادون و فيها معتصمون و الله الموفق للصواب .


فصل


و حرم سبحانة و تعالي نكاح من نكحهن الاباء و ذلك يتناول منكوحاتهم بملك اليمين او عقد نكاح و يتناول اباء الاباء و اباء الامهات و ان علون و الاستثناء بقولة : “الا ما ربما سلف” من مضمون جمله النهي و هو التحريم المستلزم للتاثيم و العقوبه فاستثني منة ما سلف قبل اقامه الحجه بالرسول و الكتاب .


فصل


و حرم سبحانة الجمع بين الاختين و ذلك يتناول الجمع بينهما فعقد النكاح و ملك اليمين كسائر محرمات الايه و ذلك قول جمهور الصحابه و من بعدهم و هو الصواب و توقفت طائفه فتحريمة بملك اليمين لمعارضه ذلك العموم بعموم قولة سبحانة : (والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) (المؤمنون : 5 6) و لهذا قال امير المؤمنين عثمان بن عفان احلتهما ايه و حرمتهما ايه .


و قال الامام احمد فروايه عنة : لا اقول هو حرام و لكن ننهي عنة ، فمن اصحابة من جعل القول باباحتة روايه عنة و الصحيح انه لم يبحة و لكن تادب مع الصحابه ان يطلق لفظ الحرام علي امر توقف فية عثمان بل قال ننهي عنة .


و الذين جزموا بتحريمة رجحوا ايه التحريم من و جوة :


احدها : ان سائر ما ذكر بها من المحرمات عام فالنكاح و ملك اليمين فما بال ذلك و حدة حتي يظهر منها ، فان كانت ايه الاباحه مقتضيه لحل الجمع بالملك فلتكن مقتضيه لحل ام موطوءتة بالملك و لموطوءه ابية و ابنة بالملك اذ لا فرق بينهما البته و لا يعلم بهذا قائل .


الثاني : ان ايه الاباحه بملك اليمين مخصوصه قطعا بصور عديده لا يختلف بها اثنان كامة و ابنتة و اختة و عمتة و خالتة من الرضاعه بل كاختة و عمتة و خالتة من النسب عند من لا يري عتقهن بالملك كمالك و الشافعي و لم يكن عموم قولة : (او ما ملكت ايمانكم) (النساء : 3) معارضا لعموم تحريمهن بالعقد و الملك فهذا حكم الاختين سواء .


الثالث : ان حل الملك ليس فية اكثر من بيان جهه الحل و سببة و لا تعرض فية لشروط الحل و لا لموانعة و ايه التحريم بها بيان موانع الحل من النسب و الرضاع و الصهر و غيرة فلا تعارض بينهما البته و الا كان جميع موضع ذكر فية شرط الحل و موانعة معارضا لمقتضي الحل و ذلك باطل قطعا بل هو بيان لما سكت عنة دليل الحل من الشروط و الموانع .


الرابع : انه لو جاز الجمع بين الاختين المملوكتين فالوطء جاز الجمع بين الام و ابنتها المملوكتين فان نصف التحريم شامل للصورتين شمولا و احدا و ان اباحه المملوكات ان عمت الاختين عمت الام و ابنتها .


الخامس : ان النبي  قال : “من كان يؤمن بالله و اليوم و الاخر فلا يجمع ما ءة فرحم اختين” (1) و لا ريب ان جمع الماء كما يصبح بعقد النكاح يصبح بملك اليمين و الايمان يمنع منة .


فصل


و قضي رسول الله  بتحريم الجمع بين المراه و عمتها و المراه و خالتها و ذلك التحريم ما خوذ من تحريم الجمع بين الاختين لكن بطريق خفي و ما حرمة رسول الله  كما حرمة الله و لكن هو مستنبط من دلاله الكتاب .


و كان الصحابه رضي الله عنهم احرص شئ علي استنباط احاديث رسول الله  من القران و من الزم نفسة هذا و قرع بابة و وجة قلبة الية و اعتني بة بفطره سليمه و قلب ذكي راي السنه كلها تفصيلا للقران و تبيينا لدلالتة و بيانا لمراد الله منة و ذلك اعلي مراتب العلم فمن ظفر بة فليحمد الله و من فاتة فلا يلومن الا نفسة و همتة و عجزة .


و استفيد من تحريم الجمع بين الاختين و بين المراه و عمتها و بينها و بين خالتها ان جميع امراتين بينهما قرابه لو كان احدهما ذكرا حرم علي الاخر فانة يحرم الجمع بينهما و لا يستثني من ذلك صوره و احده فان لم يكن بينهما قرابه لم يحرم الجمع بينهما و هل يكرة علي قولين و ذلك كالجمع بين امراه رجل و ابنتة من غيرها .


و استفيد من عموم تحريمة سبحانة المحرمات المذكوره ان جميع امراه حرم نكاحها حرم و طؤها بملك اليمين الا اماء اهل الكتاب فان نكاحهن حرام عند الاكثرين و وطؤهن بملك اليمين جائز و سوي ابو حنيفه بينهما فاباح نكاحهن كما يباح و طؤهن بالملك .


و الجمهور احتجوا علية بان الله سبحانة و تعالي انما اباح نكاح الاماء بوصف الايمان فقال تعالي : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم) (النساء : 25) ، و قال تعالي : (ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن) (البقره : 221) خص هذا بحرائر اهل الكتاب بقي الاماء علي قضيه التحريم و ربما فهم عمر  و غيرة من الصحابه ادخال الكتابيات فهذة الايه فقال : لا اعلم شركا اعظم من ان تقول ان المسيح الهها .


و كذلك فالاصل فالابضاع الحرمه و انما ابيح نكاح الاماء المؤمنات فمن عداهن علي اصل التحريم و ليس تحريمهن مستفادا من المفهوم .


و استفيد من سياق الايه و مدلولها ان جميع امراه حرمت حرمت ابنتها الا العمه و الخاله و حليله الابن و حليله الاب و ام الزوجه و ان جميع الاقارب حرام الا الاربعه المذكورات فسوره الاحزاب و هن فتيات الاعمام و العمات و فتيات الاخوال و الخالات .


فصل


و مما حرمة النص نكاح المزوجات و هن المحصنات و استثني من هذا ملك اليمين فاشكل ذلك الاستثناء علي كثير من الناس فان الامه المزوجه يحرم و طؤها علي ما لكها فاين محل الاستثناء .


فقالت طائفه هو منقطع اي لكن ما ملكت ايمانكم و رد ذلك لفظا و معني اما اللفظ فان الانقطاع انما يقع حيث يقع التفريغ و بابة غير الايجاب من النفي و النهي و الاستفهام فليس الموضع موضع انقطاع ، و اما المعني فان المنقطع لا بد فية من رابط بينة و بين المستثني منة بحيث يظهر ما توهم دخولة فية بوجة ما ، فانك اذا قلت ما بالدار من احد دل علي انتفاء من فيها بدوابهم و امتعتهم فاذا قلت الا حمارا او الا الاثافي و نحو هذا ازلت توهم دخول المستثني فحكم المستثني منة و ابين من ذلك قولة تعالي : (لا يسمعون بها لغوا الا سلاما) (مريم : 62) .


فاستثناء السلام ازال توهم نفي السماع العام فان عدم سماع اللغو يجوز ان يصبح لعدم سماع كلام ما و ان يصبح مع سماع غيرة و ليس فتحريم نكاح المزوجه ما يوهم تحريم و طء الاماء بملك اليمين حتي يظهرة .


و قالت طائفه : بل الاستثناء علي بابة و متي ملك الرجل الامه المزوجه كان ملكة طلاقا لها و حل له و طؤها و هي مساله بيع الامه هل يصبح طلاقا لها ام لا ؟ فية مذهبان للصحابه فابن عباس  يراة طلاقا و يحتج له بالايه و غيرة يابي هذا و يقول كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا و لا يتنافيان ايضا الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق قالوا و ربما خير رسول الله  بريره لما بيعت ، و لو انفسخ نكاحها لم يخيرها ، قالوا : و ذلك حجه علي ابن عباس  فانة هو راوي الحديث و الاخذ بروايه الصحابي لا براية .


و قالت طائفه ثالثه : ان كان المشتره امراه لم ينفسخ النكاح لانها لم تملك الاستمتاع ببضع الزوجه و ان كان رجلا انفسخ لانة يملك الاستمتاع بة و ملك اليمين اقوي من ملك النكاح و ذلك الملك يبطل النكاح دون العكس قالوا و علي ذلك فلا اشكال فحديث بريره .


و اجاب الاولون عن ذلك بان المراه و ان لم تملك الاستمتاع ببضع امتها فهي تملك المعاوضه علية و تزويجها و اخذ مهرها و هذا كملك الرجل و ان لم تستمتع بالبضع .


و قالت فرقه اخري الايه خاصه بالمسبيات فان المسبيه اذا سبيت حل و طؤها لسابيها بعد الاستبراء و ان كانت مزوجه و ذلك قول الشافعي و احد الوجهين لاصحاب احمد و هو الصحيح ، كما روي مسلم فصحيحة عن ابي سعيد الخدري  : “ان رسول الله  حنين بعث جيشا الي اوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم و اصابوا لهم سبايا فكان ناسا من اصحاب رسول الله  تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله عز و جل فذلك ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن “.


فتضمن ذلك الحكم اباحه و طء المسبيه و ان كان لها زوج من الكفار و ذلك يدل علي انفساخ نكاحة و زوال عصمه بضع امراتة و ذلك هو الصواب لانة ربما استولي علي محل حقة و علي رقبه زوجتة و صار سابيها احق فيها منة فكيف يحرم بضعها علية فهذا القول لا يعارضة نصف و لا قياس .


و الذين قالوا من اصحاب احمد و غيرهم : ان و طاها انما يباح اذا سبيت و حدها قالوا لان الزوج يصبح بقاؤة مجهولا و المجهول كالمعدوم فيجوز و طؤها بعد الاستبراء فاذا كان الزوج معها لم يجز و طؤها مع بقائة فاورد عليهم ما لو سبيت و حدها و تيقنا بقاء زوجها فدار الحرب فانهم يجوزون و طاها فاجابوا بما لا يجدي شيئا و قالوا : الاصل الحاق الفرد بالاعم الاغلب فيقال لهم الاعم الاغلب بقاء ازواج المسبيات اذا سبين منفردات و موتهم كلهم نادر جدا جدا بعدها يقال اذا صارت رقبه زوجها و املاكة ملكا للسابي و زالت العصمه عن سائر املاكة و عن رقبتة فما الموجب لثبوت العصمه ففرج امراتة خاصه و ربما صارت هي و هو و املاكهما للسابي .


و دل ذلك القضاء النبوي علي جواز و طء الاماء الوثنيات بملك اليمين فان سبايا اوطاس لم يكن كتابيات و لم يشترط رسول الله  فو طئهن اسلامهن و لم يجعل المانع منة الا الاستبراء فقط و تاخير البيان عن و قت الحاجه ممتنع مع انهم حديثو عهد بالاسلام حتي خفي عليهم حكم هذة المساله و حصول الاسلام من كل السبايا و كانوا عده الاف بحيث لم يتخلف منهم عن الاسلام جاريه و احده مما يعلم انه فغايه البعد فانهن لم يكرهن علي الاسلام و لم يكن لهن من البصيره و الرغبه و المحبه فالاسلام ما يقتضي مبادرتهن الية جميعا فمقتضي السنه و عمل الصحابه فعهد رسول الله  و بعدة جواز و طء المملوكات علي اي دين كن و ذلك مذهب طاووس و غيرة و قواة صاحب المغني فية و رجح ادلتة و بالله التوفيق” (1) .


فماذا عن حكم النبي  فنكاح التفويض ؟


الجواب : ثبت عنة  : انه قضي :”في رجل تزوج امراه و لم يفرض لها صداقا و لم يدخل فيها حتي ما ت ان لها مهر مثلها لا و كس و لا شطط و لها الميراث و عليها العده اربعه اشهر و عشرا” (2) .


و فسنن ابي داود عنة : “قال لرجل اترضي ان ازوجك فلانه قال نعم و قال للمراه اترضين ان ازوجك فلانا قالت نعم فزوج احدهما صاحبة فدخل فيها الرجل و لم يفرض لها صداقا و لم يعطها شيئا و كان ممن شهد الحديبيه و كان من شهد الحديبيه له سهم بخيبر فلما حضرتة الوفاه قال ان رسول الله  زوجنى فلانه و لم افرض لها صداقا و لم اعطها شيئا و انى اشهدكم انى اعطيتها من صداقها سهمى بخيبر” (3).


و ربما تضمنت هذة الاحكام جواز النكاح من غير تسميه صداق و جواز الدخول قبل التسميه و استقرار مهر المثل بالموت و ان لم يدخل فيها و وجوب عده الوفاه بالموت و ان لم يدخل فيها الزوج و بهذا اخذ ابن مسعود و فقهاء العراق و علماء الحديث منهم احمد و الشافعي فاحد قولية .


و قال علي بن ابي طالب و زيد بن ثابت رضي الله عنهما لا صداق لها و بة اخذ اهل المدينه و ما لك و الشافعي فقولة الاخر .


و تضمنت جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين او و لي فيهما او و لي و كلة الزوج او زوج و كلة الولي و يكفي ان يقول زوجت فلانا فلانه مقتصرا علي هذا او تزوجت فلانه اذا كان هو الزوج و ذلك ظاهر مذهب احمد و عنة روايه ثانيه : لا يجوز هذا الا للولي المجبر كما زوج امتة او ابنتة المجبره بعبدة المجبر و وجة هذة الروايه انه لا يعتبر رضي و احد من الطرفين .


و فمذهبة قول ثالث : “انة يجوز هذا الا للزوج خاصه فانة لا يصح منة تولي الطرفين لتضاد احكام الطرفين فيه” (1) .


فماذا عن حكمة  فنكاح الشغار و المحلل و المتعه و نكاح المحرم و نكاح الزانيه ؟


الجواب : اما الشغار فاصلة فاللغه هو : الرفع ، كان الرجل يقول : لا ترفع رجل ابنتي حتي ارفع رجل ابنتك ، و يقال : شغرت المراه اذا رفعت رجلها عند الجماع ، و ربما صح النهي عنة من حديث ابن عمر و ابي هريره ، و فصحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا : “لا شغار فالاسلام” (2) ، و فحديث ابن عمر : (3) ، و فحديث ابي هريره : و الشغار ان يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك و ازوجك ابنتى او زوجنى اختك و ازوجك اختى (1) .


و ربما اختلف فعله النهي فقيل : لان جميع و احد من العقدين شرطا فالاخر ، و قيل : لان ذلك تشيك فالبضع ، و قيل : لانة اصبح جميع و احده بضع الاخري فلا انتفاع للمراه بمهرها .


و اما نكاح المحلل (2) : و هو ان تطلق المراه ثلاثا فتحرم بذلك علي زوجها لقولة تعالي : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره) (البقره : 230) فيؤتي برجل احدث فيتزوج تلك المراه ليحلها لزوجها الاول لتعود الية ، و ربما ثبت نهي النبي  عن ذلك النكاح ، ففي المسند و الترمذي من حديث ابن مسعود قال : “لعن رسول الله  المحلل و المحلل له” (3) ، قال الترمذي ذلك حديث حسن صحيح ، و فالمسند من حديث ابي هريره  مرفوعا : “لعن الله المحلل و المحلل له” (4) .


و حكم ذلك النكاح الفسخ ، و لا تحل بة المراه لزوجها الاول ، و يثبت لها المهر ان و طئها ، بعدها يفرق بينهما .


و اما نكاح المتعه : و هو ان يتزوج الرجل المراه الي اجل مسمي ، يوما او يومين ، شهرا او شهرين ، مقابل بعض المال و نحوة ، فاذا انقضي الاجل تفرقا من غير طلاق و لا ميراث ، و الله اعلم .


و ربما ثبت عن النبي  انه نهي عنة عام الفتح ، فروي البخاري و مسلم عن على : “ان رسول الله  نهي عن المتعه و عن لحوم الحمر الاهليه زمن خيبر” .


و حكم ذلك النكاح الفسخ ، و يثبت فية المهر للزوجه ان دخل فيها .


و اما نكاح المحرم : و هو نكاح المحرم بحجه او عمره ، فثبت عنة فصحيح مسلم من روايه عثمان بن عفان  قال : قال رسول الله  : “لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب” (1) ، اي لا يعقد له عقد نكاح ، و لا يعقد لغيرة ، فان و قع فسخ ، و جدد عقدا جديدا بعد انقضاء الحج او العمره .


و اما نكاح الزانيه : فقد صرح الله سبحانة و تعالي بتحريمة فسوره النور و اخبر ان من نكحها فهو اما زان او مشرك ، و كذلك فانة سبحانة قال : (الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات) (النور: 26) و الخبيثات الزواني و ذلك يقتضي ان من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن .


و هو من اقبح القبائح ان يتزوج الرجل بزانيه ، و فية ظلم لولدة من بعدة الذي سيعير بامة ، و هو من سوء اختيار الاب و عدم الاحسان الي و لدة ، و الرجل : لا يامن فية كذلك علي فراشة ان هو تزوج بزانيه .


فهل هنالك انكحه فاسده اخري ؟


الجواب : نعم : كنكاح المعتده : و هو ان يتزوج الرجل المراه المعتده من طلاق او و فاه ، لقولة تعالي : (ولا تعزموا عقده النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله) (البقره : 235) .


و نكاح المجوسيه او البوذيه او الشيوعيه الكافره عامه ، لقولة تعالي : (ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن) (البقره :221) .

و من احكام الخلع : و ما ذا عن حكم رسول الله  فالخلع ؟ و هو من القضايا التي ظهرت علي الساحه المصريه فالايام الاخيره و لا يزال الحديث عنها هو حديث الساعه ، مع عمل المحاكم بقانون الخلع و هو “ابراء المراه زوجها” طلبا للطلاق ، الا انه لما سمي البعض ذلك العمل ب “الخلع” جاء الاسم جديدا علي الاذان و كانة غير معمول بة من قبل ! نعم ربما زادوا علية شيئا يسيرا و هو طلب المراه الخلع ، الا ان السنه اوضحت لنا هذة القضيه و بينتها خير بيان ، فهل لنا بالقاء الضوء علي بعض جوانب مساله “الخلع” و مشروعيتة و ما يتعلق بة ؟


س الجواب : ان الخلع معمول بة فالقوانين المصريه منذ زمن بعيد ، و لكن عامه الناس تعرفة ب “الابراء” و هو ابراء المراه زوجها ، او تنازل المراه عن حقها فالنفقه او “المؤخر” او الاثاث و ما شابة ، الا انه لما ظهر و صف “الخلع” بدا جديدا علي الاذان و كانة لم يكن معمولا بة من قبل ، و ربما اضاف القانون بعض الزيادات علي القانون السابق ، كطلب المراه الخلع ، و ضرب لمدة فمحاوله للاصلاح (6 اشهر) .


و الخلع : هو اختلاع المراه من زوجها ببدل او عوض تدفعة المراه لزوجها ، و هو ما خوذ من خلع الثوب و ازالتة ، لان المراه لباس الرجل ، و الرجل لباس المراه كما قال تعالي : (هن لباس لكم و انتم لباس لهن) (البقره : 187) و يسمي الفداء لان المراه تفتدي نفسها بما تبذلة لزوجها ، و ربما عرفة الفقهاء بانة : فراق الرجل زوجتة ببذل يحصل له .


و ربما اخذ الخلع مشروعيتة من قولة تعالي : (فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (البقره : 229) ، و جاءت “افتدت” نكره لتدل علي الزياده او النقصان او المثل ، و هو المالكيه و الشافعيه : لا فرق ان يخالع علي الصداق او بعضة او علي ما ل احدث سواء كان اقل او اكثر ، و لا فرق بين العين و الدين و المنفعه ما دام ربما تراضيا علي هذا (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فالعوض جزء رئيسي فمفهوم الخلع ، و فالايه دليل علي جوازة مطلقا باذن السلطان و غيرة ، و منعة طائفه بدون اذنة و الائمه الاربعه و الجمهور علي خلافة .


و فالايه دليل علي حصول البينونه بة لانة سبحانة سماة فديه و لو كان رجعيا كما قالة بعض الناس لم يحصل للمراه الافتداء من الزوج بما بذلتة له و دل قولة سبحانة : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) علي جوازة بما قل و كثر و ان له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها ، و منع الخلع طائفه شاذه من الناس خالفت النص و الاجماع .


و روي البخاري عن ابن عباس  : “ان امراه ثابت بن قيس اتت النبى فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب علية فخلق و لا دين و لكنى اكرة الكفر فالاسلام فقال رسول الله اتردين علية حديقتة قالت نعم قال رسول الله اقبل الحديقه و طلقها تطليقة” (1) .


و فسنن النسائي عن الربيع فتاة معوذ :” ان ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراتة فكسر يدها(2) و هى رائعة فتاة عبدالله بن ابى فاتي اخوها يشتكية الي رسول الله  فارسل رسول الله  الي ثابت فقال له خذ الذي لها عليك و خل سبيلها قال نعم فامرها رسول الله  ان تتربص حيضه و احده فتلحق باهلها” (3) .


و فسنن ابي داود عن ابن عباس :” ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منة فجعل النبى  عدتها حيضه (1) .


و ربما اختلفت الروايات عن الصحابه و التابعين فتجويز اخذ الزياده او تحريمها ، و منهم من كرهها .


و الذين قالوا بالجواز احتجوا بظاهر القران : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) و الاثار :


فقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن محمد بن عقيل ان الربيع فتاة معوذ بن عفراء حدثتة انها اختلعت من زوجها بكل شئ تملكة فخوصم فذلك الي عثمان بن عفان فاجازة و امرة ان ياخذ عقاص راسها فما دونة (2) .


و ذكر كذلك عن ابن جريج عن موسي بن عقبه عن نافع ان ابن عمر جاءتة مولاه لامراتة اختلعت من جميع شئ لها و جميع ثوب لها حتي نفسها (3) .


و رفعت الي عمر بن الخطاب امراه نشزت عن زوجها فقال اخلعها و لو من قرطها ذكرة حماد بن سلمه عن ايوب عن كثير بن ابي كثير عنة (4) .


و الذين قالوا بتحريمها احتجوا بحديث ابي الزبير ان ثابت بن قيس بن شماس لما اراد خلع امراتة قال النبي  : “اتردين علية حديقتة ، قالت : نعم و زياده فقال النبي  اما الزياده فلا” (1) ، قال الدارقطني سمعة ابو الزبير من غير و احد و اسنادة صحيح .


و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبه عن علي بن ابي طالب لا ياخذ منها فوق ما اعطاها (2) .


و قال طاووس : لا يحل ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها (3).


و قال عطاء : ان اخذ زياده علي صداقها فالزياده مردوده اليها (4) .


و قال الزهري : لا يحل له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها .


و قال ميمون بن مهران : ان اخذ منها اكثر مما اعطاها لم يسرح باحسان .


و قال الاوزاعي : كانت القضاه لا تجيز ان ياخذ منها شيئ الا ما ساق اليها .


و منهم من قال بكراهتها كما روي و كيع عن ابي حنيفه عن عمار بن عمران الهمداني عن ابية عن علي  : “انة كرة ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها” (5) و الامام احمد اخذ بهذا القول و نصف علي الكراهه ، و ابو بكر من اصحابة حرم الزياده و قال : ترد عليها .


و ربما ذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال : قال : لي عطاء اتت امراه رسول الله فقالت : يا رسول الله انني ابغض زوجي و احب فراقة قال فتردين علية حديقتة التي اصدقك قالت نعم و زياده من ما لي فقال رسول الله اما الزياده من ما لك فلا و لكن الحديقه قالت نعم فقضي بذلك علي الزوج” (1) و ذلك و ان كان مرسلا فحديث ابي الزبير مقو له و ربما رواة ابن جريج عنهما .


“وفي تسميتة سبحانة الخلع فديه دليل علي ان فية معني المعاوضه و لهذا اعتبر فية رضي الزوجين فاذا تقايلا الخلع و رد عليها ما اخذ منها و ارتجعها فالعده فهل لهما هذا منعة الائمه الاربعه و غيرهم و قالوا ربما بانت منة بنفس الخلع و ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتاده عن سعيد بن المسيب انه قال فالمختلعه ان شاء ان يراجعها فليرد عليها ما اخذ منها فالعده و ليشهد علي رجعتها قال معمر و كان الزهري يقول ايضا قال قتاده (2) .


و كان الحسن يقول : لا يراجعها الا بخطبه (3) .


و لقول سعيد بن المسيب و الزهري و جة دقيق من الفقة لطيف الماخذ تتلقاة قواعد الفقة و اصولة بالقبول و لا نكاره فية غير ان العمل علي خلافة فان المراه ما دامت فالعده فهي فحبسة و يلحقها صريح طلاقة المنجز عند طائفه من العلماء فاذا تقايلا عقد الخلع و تراجعا الي ما كانا علية بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع هذا و ذلك بخلاف ما بعد العده فانها ربما صارت منة اجنبيه محضه فهو خاطب من الخطاب و يدل علي ذلك ان له ان يتزوجها فعدتها منة بخلاف غيرة .


و فامرة  المختلعه ان تعتد بحيضه و احده دليل علي حكمين احدهما انه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضه و احده ، و ذلك كما انه صريح السنه فهو مذهب امير المؤمنين عثمان بن عفان و عبدالله بن عمر بن الخطاب و الربيع فتاة معوذ و عمها و هو منكبيرة الصحابه لا يعرف لهم مخالف منهم ، كما رواة الليث بن سعد عن نافع مولي ابن عمر انه سمع الربيع فتاة معوذ بن عفراء و هي تخبر عبد الله بن عمر  انها اختلعت من زوجها علي عهد عثمان بن عفان فجاء عمها الي عثمان بن عفان فقال له ان ابنه معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل فقال عثمان : لتنتقل و لا ميراث بينهما و لا عده عليها الا انها لا تنكح حتي تحيض حيضه خشيه ان يصبح فيها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا و اعلمنا ، و ذهب الي ذلك المذهب اسحاق بن راهوية و الامام احمد فروايه عنة اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه .


قال : من نصر ذلك القول هو مقتضي قواعد الشريعه فان العده انما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعه فيتروي الزوج و يتمكن من الرجعه فمده العده فاذا لم تكن عليها رجعه فالمقصود مجرد براءه رحمها من الحمل و هذا يكفي فية حيضه كالاستبراء قالوا و لا ينتقض ذلك علينا بالمطلقه ثلاثا فان باب الطلاق جعل حكم العده فية و احدا بائنه و رجعيه .


قالوا : و ذلك دليل علي ان الخلع فسخ و ليس بطلاق و هو مذهب ابن عباس و عثمان و ابن عمر و الربيع و عمها و لا يصح عن صحابي انه طلاق البته ، فروي الامام احمد عن يحيي بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال الخلع تفريق و ليس بطلاق (1) .


و ذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس : ان ابراهيم بن سعد بن ابي و قاص سالة عن رجل طلق امراتة تطليقتين بعدها اختلعت منة اينكحها ؟ قال ابن عباس : نعم ، ذكر الله الطلاق فاول الايه و اخرها و الخلع بين هذا (1) .


فان قيل : كيف تقولون انه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابه و ربما روي حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابية عن جمهان ان ام بكره الاسلميه كانت تحت عبدالله بن اسيد و اختلعت منة فندما ، فارتفعا الي عثمان بن عفان فاجاز هذا و قال : هي و احده الا ان تكون سمت شيئا فهو علي ما سمت (2) .


و ذكر ابن ابي شيبه : حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن ابي ليلي ، عن طلحه بن مصرف ، عن ابراهيم النخعي ، عن علقمه عن ابن مسعود قال : لا تكون تطليقه بائنه الا ففديه او ايلاء (3) ، و روي عن علي بن ابي طالب ، فهؤلاء ثلاثه من اجلاء الصحابه رضي الله عنهم .


قيل : لا يصح ذلك عن و احد منهم ، اما اثر عثمان فطعن فية الامام احمد و البيهقي و غيرهما ، قال شيخنا : و كيف يصح عن عثمان و هو لا يري فية عده و انما يري الاستبراء فية بحيضه ، فلو كان عندة طلاقا لاوجب فية العده ، و جمهان الراوي لهذة القصه عن عثمان لا نعرفة باكثر من انه مولي الاسلميين .


و اما اثر علي بن ابي طالب فقال ابو محمد بن حزم : رويناة من طريق لا يصح عن علي  ، و امثلها اثر ابن مسعود علي سوء حفظ ابن ابي ليلي ، بعدها غايتة ان كان محفوظا ان يدل علي ان الطلقه فالخلع تقع بائنه لا ان الخلع يصبح طلاقا بائنا ، و بين الامرين فرق ظاهر ، و الذي يدل علي انه ليس بطلاق ان الله سبحانة و تعالي رتب علي الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عددة ثلاثه احكام كلها منتفيه عن الخلع :


احدها : ان الزوج احق بالرجعيه فية .


الثاني : انه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد الا بعد زوج و اصابه .


الثالث : ان العده فية ثلاثه قروء و ربما ثبت بالنص و الاجماع انه لا رجعه فالخلع ، و ثبت بالسنه و اقوال الصحابه ان العده فية حيضه و احده ، و ثبت بالنص جوازة بعد طلقتين و وقوع ثالثه بعدة و ذلك ظاهر جدا جدا فكونة ليس بطلاق فانة سبحانة قال : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان و لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (البقره : 229) و ذلك و ان لم يختص بالمطلقه تطليقتين فانة يتناولها و غيرهما و لا يجوز ان يعود الضمير الي من لم يذكر و يخلي منة المذكور بل اما ان يختص بالسابق او يتناولة و غيرة بعدها قال : (فان طلقها فلا تحل له من بعد) و ذلك يتناول من طلقت بعد فديه و طلقتين قطعا لانها هي المذكوره فلا بد من دخولها تحت اللفظ ، و كذا فهم ترجمان القران الذي دعا له رسول الله  ان يعلمة الله تاويل القران و هي دعوه مستجابه بلا شك .


و اذا كانت احكام الفديه غير احكام الطلاق دل علي انها من غير جنسة فهذا مقتضي النص و القياس و اقوال الصحابه بعدها من نظر الي حقائق العقود و مقاصدها دون الفاظها يعد الخلع فسخا باي لفظ كان حتي بلفظ الطلاق و ذلك احد الوجهين لاصحاب احمد و هو اختيار شيخنا ، قال : و ذلك ظاهر كلام احمد و كلام ابن عباس و اصحابة ، قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار انه سمع عكرمه مولي ابن عباس يقول : ما اجازة المال فليس بطلاق (1) ، قال عبد الله بن احمد : رايت ابي كان يذهب الي قول ابن عباس ، و قال عمرو عن طاووس عن ابن عباس : “الخلع تفريق و ليس بطلاق” (2) ، و قال ابن جريج عن ابن طاووس كان ابي لا يري الفداء طلاقا و يخيرة (3) .


و من اعتبر الالفاظ و وقف معها و اعتبرها فاحكام العقود جعلة بلفظ الطلاق طلاقا و قواعد الفقة و اصولة تشهد ان المرعي فالعقود حقائقها و معانيها لا صورها و الفاظها و بالله التوفيق .


و مما يدل علي ذلك ان النبي  امر ثابت بن قيس ان يطلق امراتة فالخلع تطليقه و مع ذلك امرها ان تعتد بحيضه و ذلك صريح فانه فسخ و لو و قع بلفظ الطلاق .


و كذلك فانة سبحانة علق علية احكام الفديه بكونة فديه و معلوم ان الفديه لا تختص بلفظ و لم يعين الله سبحانة لها لفظا معينا و طلاق الفداء طلاق مقيد و لا يدخل تحت احكام الطلاق المطلق كما لا يدخل تحتها فثبوت الرجعه و الاعتداد بثلاثه قروء بالسنه الثابته و بالله التوفيق (4) .


و تبقي كلمه : و هي قولة  محذرا جميع امراه تختلع من زوجها فغير ما باس ، قال  : “المختلعات هن المنافقات ” (5) .

فما هو زواج المسيار ؟


زواج المسيار يتم بنفس اركان الزواج ، غير ان الزوجه تتنازل عن بعض حقوقها ، كالانفاق ، او عدم اقامه الزوج معها بصفه دائمه ، و فصحتة نظر .


فماذا عن زواج الهبه : يعني قول الفتاه للشاب : “وهبتك نفسي ، او و هبت لك نفسى” و يقولون ان الزواج : ايجاب و قبول ، و انه لم يكن علي عهد النبي  و لا الصحابه “ورقة” قسيمه زواج (1) ، انما كان الايجاب و القبول ، فهل ذلك الزواج زواج الهبه صحيحا ام لا ؟


الجواب : ذلك نكاح باطل ، فقد اجمع العلماء علي ان هبه المراه نفسها غير جائز (2) ، و ان ذلك اللفظ من الهبه لا يتم علية نكاح ، فهو صوره من صور الزنا ، و ربما تقدم الحديث بشان اركان الزواج ، و هما الايجاب و القبول ، و شروطة و هي : الصداق ، الاعلان ، الشهود ، و الولي .

و من احكام الزواج العرفي :


فماذا عن الزواج السري او الزواج العرفي كما يطلقون علية ؟


الجواب : لابد ان نفرق بين الزواج السري الذي استوفي الشروط و الاركان التي و ضعها الاسلام و الشرع الحنيف لتكون معاشره الرجل للمراه معاشره صحيحه ، نكاحا و ليست سفاحا ، و بين الزنا الذي يريد ان يلبسة البعض عباءه الاسلام و يسمونة بغير اسمة و يصفونة بغير و صفة و رسمة ، فيطلقون علية “الزواج العرفى” ، و الزواج و العرف منة براء .


فالزواج السري الذي اجتمعت فية الشروط و الاركان و لكنة لم يعلن لظروف ما ، فهو زواج صحيح ، و ان لم يقيد ، فالزواج السري او اي زواج اذا توافرت فية اركان و شروط الزواج ، من الايجاب و القبول ، و المهر و الاعلان و الشهود و الولي فهو زواج صحيح ، سواء قيد فعقد ام لا ، فهو من الناحيه الشرعيه صحيح اذا استوفي شروط و اركان الزواج و كان للابديه و ليس لوقت محدد مع ما يستتبع الزواج الشرعي من احكام و تبعات .


يلجا الية البعض بعدم الاعلان لظروف ما ، الا انه صحيح فذاتة ، علي خلاف بين اهل العلم فو جوب الاعلان او كونة مندوبا .


سؤال : لقد انتشر فبلادنا مصر خاصه فالجامعه مساله الزواج العرفي ، و هكذا هو منتشر بين كثير من الطبقات فمصر ، فماذا عما يسمونة بالزواج العرفي ؟


الجواب : ان الحديث عن تلك الصوره من الزنا التي فشت و طفحت فيها كثير من الجامعات و التي يسمونها ب “الزواج العرفى” له موضع احدث نبسط فية الكلام ، و لكن للصله بينة و بين مقال الكتاب نتطرق الية علي ايجاز فمحاوله لبيان حلة من حرمتة ، و لكن لابد ان نبين اولا ان الناس يقعون فخطا حينما يطلقون علي الزنا اسم “زواج” عرفي ! .


فانة اولا : لابد من تحديد الالفاظ ، فاطلاق البعض علي تلك الصوره من الزنا الزواج ” لعرفى” خطا ، فالزواج العرفي : اي ما تعارف علية الناس ، كما تدل علية لفظه “عرفى” المشتقه من “العرف” ، و الناس فبلاد الاسلام لم تتعارف علي زواج “سرى” يعرفة الفتي و الفتاه فقط و يجهلة اهل الفتاه او الفتي ، ذلك اولا .


اما ثانيا : فهو فقدة شرطا هاما من شروط صحه الزواج و هو “الولى” ، و علية فهو صوره من صور الزنا ، و هو نكاح باطل اذ لم تتوفر له شروط الزواج الشرعي كامله .


كيف ؟ و ربما توفرات فية اركان الزواج : الايجاب و القبول ، بعدها شروط صحتة : المهر “الشرعى” ربع جنية ! (1) و الشهود شاهدين من زملاء الجامعه ! او الاصدقاء فالرحله ! (2) و الاعلان : و ربما علم صديقي الجامعه ، او زملاء الرحله بزواج فلان من فلانه ؟


الجواب : نعم و لكنة فقد شرطا هاما و هو الولي .


فما هي الادله علي فساد النكاح بدون الولي ؟


الجواب : الادله كثيره جدا جدا و ليس ذلك موضع بسطها و لكني اسوق اليك بعض كلام اهل العلم حول صحه اشتراط الولي .


اولا : من القران الكريم : قولة تعالي : (فانكحوهن باذن اهلهن) (النساء : 25) .


قال الامام القرطبى فتفسيرة (5141) : اي بولايه اهلن و اذنهن .


و قولة تعالي : (ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم) (البقره : 221) .


قال الامام القرطبي فتفسيرة (372) : فهذة الايه دليل بالنص علي انه لا نكاح الا بولي .


و قال الطبري (2379) : ذلك القول من الله تعالي ذكرة دلاله علي ان اولياء المراه احق بتزويجها من المراه .


و قال ابن عطيه (2248) : ان الولايه فالنكاح نصف فلفظ هذة الايه .


و قولة تعالي : (واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف) (البقره : 232) .


و اسباب نزول هذة الايه كما يقول معقل بن يسار : “زوجت اختا لى من رجل فطلقها حتي اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك و فرشتك و اكرمتك فطلقتها بعدها جئت تخطبها لا و الله لا تعود اليك ابدا و كان رجلا لا باس بة و كانت المراه تريد ان ترجع الية فانزل الله هذة الايه ( فلا تعضلوهن ) فقلت الان افعل يا رسول الله قال فزوجها اياه” (1) .


قال الامام الترمذي بعد روايتة للحديث : و فهذا الحديث دلاله علي انه لا يجوز النكاح بغير و لي ، لان اخت معقل بن يسار كانت ثيبا ، فلو كان الامر اليها دون و ليها لزوجت نفسها و لم تحتج الي و ليها معقل بن يسار .


و يقول الحافظ فالفتح (2) عند شرحة للحديث : و ربما ذهب الجمهور الي ان المراه لا تزوج نفسها اصلا .


و من السنه الشريفه قولة  : “لا نكاح الا بولى ” (3) .


و فالسنن عنة من حديث عائشه رضي الله عنها مرفوعا : “ايما امراه لم ينكحها الولى فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان اصابها فلها مهرها بما اصاب منها فان اشتجروا فالسلطان و لى من لا و لى له” (1) قال الترمذي حديث حسن ، و بها عنة : “لا تزوج المراه المراه و لا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هى التي تزوج نفسها” (2) .


قال ابن عباس رضي الله عنهما : البغيه هي التي تزوج نفسها .


و قال الامام ما لك صاحب المذهب المالكي و ربما سئل عن المراه تزوج نفسها او تزوجها امراه اخري ؟ قال : يفرق بينهما ، دخل فيها او لم يدخل (3) .


و يقول الامام احمد بن حنبل صحاب المذهب الحنبلي و ربما سئل عن امراه ارادت التزويج فجعلت امرها الي الرجل الذي يريد ان يتزوجها و شاهدين ؟


قال : ذلك و لي و خاطب ! لا يصبح ذلك ، و النكاح فاسد (4) .


و يقول الامام الشافعي رحمة الله تعالي فسفرة العظيم “الام” : فان امراه نكحت بغير اذن و ليها فلا نكاح لها (5) .


فماذا عن قول الامام ابي حنيفه ؟


الجواب : ذلك هو ما اعتمدة اصحاب القول بصحه الزواج العرفي ، حيث قال الامام ابو حنيفه رحمة الله تعالي بصحه الزواج دون و لي ، و ربما خالف فهذا القول جمهور اهل العلم ، و من قبل السنه الصحيحه عن النبي  .


كيف ؟ و هو الامام الاعظم و احد الائمه الاربعه ؟


الجواب : لا عجب ، فما من احد قال ان الامام الاعظم او غيرة من الائمه او الناس عامه ربما جمع اصول العلم و فحلوة ، و ما غابت عنة سنه او حديث من احاديث النبي  ، بل قال بعضهم و ربما سئل : اين العلم كلة ؟ قال : فالعالم كلة ، فما من احد الا و ربما غابت عنة بعض السنه ، بل ما من احد من الائمه الاربعه الا و ربما صح عنة الاخذ بالحديث و ان خالف مذهبة .


فهذا الامام ما لك يقول : ليس لاحد بعد رسول الله  الا و يؤخذ من قولة و يرد ، الا النبي  .


و يقول : انما انا بشر اخطئ و اصيب ، فانظروا فرايي ، فكل ما و افق الكتاب و السنه فخذوة ، و جميع ما لم يوافق الكتاب و السنه فاتركوة .


و ذلك الامام احمد بن حنبل يقول : راي الاوزاعي ، و راي ما لك ، و راي ابي حنيفه ، كلة راي ، و هو عندي سواء ، و انما الحجه فالاثار .


و يقول الامام الشافعي رحمة الله تعالي : اذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط .


بل و ذلك الامام ابو حنيفه يقول : اذا صح الحديث فهو مذهبي .


قلت : و ربما صح الحديث ، و هو قولة  : “لا نكاح الا بولى ” (1) .


اذن فما هو الدليل الذي اعتمدة الامام فيما ذهب الية ؟


الجواب : اعتمد الامام ابو حنيفه رحمة الله تعالي علي قولة  : “الثيب احق بنفسها من و ليها ” (2) .


و ربما رد العلماء تاويل الامام و اعتمادة اياة حجه فصحه الزواج بدون و لي ، بل و ذلك ابو الحسن و محمد بن يوسف و هما حمله علم الامام ابي حنيفه ربما خالفا استاذهما و شيخهما فمسائل عديده عندما تبينت لهما السنه ، و ظهر لهما و جة الحق فيها، و ربما روي الامام الطحاوي ف“الشرح” (1) عن محمد بن الحسن و ابي يوسف : انه لا يجوز تزويج المراه بغير اذن و ليها .


و قال شراح الحديث كالامام النووي فشرح مسلم : “قولة : احق بنفسها : يحتمل من حيث اللفظ ان المراد احق من و ليها فكل شئ من عقد و غيرة كما قالة ابو حنيفه و ابو داود .


و يحتمل : انه احق بالرضا ، اي : لا تزوج حتي تنطق بالاذن ، بخلاف البكر (2) .


و ربما افاض الامام ابن حزم فالرد فكتابة “المحلى” (3) .


كما اعتمد كذلك الامام ابو حنيفه ما روي ان النبي  : “خطب ام سلمه فقالت يا رسول الله انه ليس احد من اوليائى تعنى شاهدا فقال انه ليس احد من اوليائك شاهد و لا غائب يكرة هذا فقالت يا عمر زوج النبى  فتزوجها النبى ”.


و ذلك حديث ضعيف ، اخرجة الامام احمد (6295) و النسائي (3202) بسند ضعيف ، فية ابن عمر ابن ابي سلمه : مجهول .


كما تعقب كذلك بان الله  قال : (النبى اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازواجة امهاتهم) (الاحزاب : 6) كما انه لم يكن احد من اهلها حاضرا كما اخبرت هي ، و يكفي ضعف الحديث كما تقدم فلا يحتج بة .


و ذلك حال الامام رحمة الله تعالي : يعتمد حديثا ضعيفا (1) بعدها يبني علية اصولا و فروعا ، كما يقول الامام الشافعي رحمة الله تعالي : ابو حنيفه يضع اول المساله خطا ، بعدها يقيس الكتاب كلة .


قال ابن ابي حاتم : لان الاصل كان خطا فصارت الفروع ما ضيه علي الاصل (2) .


و احتج بعضهم بحديث رواة الطحاوي : ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها زوجت حفصه فتاة عبدالرحمن بن المنذر ابن الزبير ، و عبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبدالرحمن قال : امثلى يصنع بة ذلك و يفتات علية ؟ و وكلت عائشه المنذر فقال : ان هذا بيد عبدالرحمن ، فقال عبدالرحمن : ما كنت ارد امرا قضيتة ، فقرت حفصه عندة و لم يكن طلاقا” (3) .


و ذلك متعقب بانة موقوف ، و المرفوع مقدم علي الموقوف (4) ، و هو كذلك ليس صريحا فانها رضي الله عنها انها هي التي تولت التزويج ، فلعلها و كلت احدث ، كما روي الطحاوي كذلك : “انها انكحت رجلا من بني اخيها جاريه من بني اخيها فضربت بينهما بستر بعدها تكلمت حتي اذا لم يبق الا النكاح امرت رجلا فانكح ، بعدها قالت : ليس الي النساء النكاح” (1) ، و الاثار فهذا كثيره جدا جدا .


و علية فالزواج العرفي المفتقد لشرط الولي هو نكاح فاسد لا يصح كما تقدم كلام اهل العلم ، و ربما خالفهم الامام ابو حنيفه (2) و تقدم الرد علية .


فما الذي يلجئ البعض الي الزواج العرفي دون الشرعي او الرسمي اذا توفرت له سبب الزواج الشرعي ؟


الجواب : الاسباب كثيره جدا جدا ، فمنها و اهمها : المغالاه فالمهور و تكاليف الزواج ، و مؤن الزواج كالشقه و الاثاث و غير ذلك ، و ربما يصبح خوف الزوج من معرفه الزوجه الاولي اذ يشترط اخبار الزوجه الاولي و اعلامها عند اقدام الزوج علي الزواج مره ثانيه (قانونا و ليس شرعا !) ، و الا فالقانون يعطي الزوجه حق طلب الطلاق اذا تزوج زوجها بغيرها ! مما يؤدي بدورة الي هدم المنزل الاول و تشتت الاولاد ، و ربما يصبح خوف بعض النساء من (قطع) فقد المعاش ، اذا كانت المراه ربما تزوجت من قبل و لها معاش عن الزوج المتوفي ، او معاش عن الاب او الام ، او خوف معرفه الناس بزواج الدكتور مثلا من الممرضه ، او استاذ الجامعه من طالبه ، او المدير من السكرتيره ، او غير ذلك من الفوارق الاجتماعيه و الادبيه التي يخشي عليها ، او تهربا من الخدمه العسكريه بقيد و لد و احد ، او فارق العمر بين الرجل و المراه ، او زواج المسلم بالذميه و خشيه معرفه اهلها و الغضب من ارتباطها بمن هو علي غير ديانتها ، او خوف نزع الاولاد من احضان الام بالحضانه اذا علم الزوج السابق بزواجها ، او التخفف من اعباء الزواج الشرعي و مؤنة كما تقدم الي غير هذا العديد .


و تبقي كلمه : فليس جميع زواج سري صحيحا ، و ليس جميع زواج عرفي صحيحا .


فماذا عن تعدد الزوجات ؟


قال تعالي : (وان خفتم الا تقسطوا فاليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم هذا ادني الا تعولوا) (النساء : 3) ، و قال  : “الدنيا متاع و خير متاع الدنيا المراه الصالحة” (1) ، و كان عهد السلف الصالح التزوج باكثر من و احده ، و كان بعضهم اذا ما تت زوجتة لم يبت ليله دون زوجه حديثة ، فتعدد الزوجات مستحب و هو من هدي النبى ، و علية سار السلف الصالح ، و لكن فزمن التلفاز تقوم الدنيا و لا تقعد اذا فكر الزوج مجرد تفكير ف“التعدد” جلست الزوجه “تعدد” فالبيت و بدا التوعد له ان هو تزوج ، و اخذت “تعدد” و تحتال له الحيل ، و تدور المسلسلات من اولها الي اخرها فبيان الحيل النسائيه التي تحول دون و قوع تلك “المصيبة” و التي ستهدم المنزل السعيد و تفرق شتات الاسره ، و كان لهذا التاثير السلبي علي فكر و معتقد كثير من نساء المسلمين .


يجري ذلك فزمن تدفع فية بعض الدول الغير مسلمه المال لكن من ينجب مولودا جديدا !! بينما نحن لازلنا نستورد منهم و سائل منع الحمل خشيه الانفجار السكاني ، و تنهال علي رؤوس الناس الدعوه الي الاكتفاء بزوجه و احده ، و ولد و احد او اثنين علي الاكثر ، و من يتعدي ذلك فالويل له جميع الويل من و سائل الاعلام (1) .


فماذا عن العيله و الفقر من جراء تعدد الزوجات و الاولاد ؟ و قولة تعالي : (ذلك ادني الا تعولوا) (النساء : 3) .


– “قال الشافعي : ان لا تكثر عيالكم ، فدل علي ان قله العيال اولي ، قيل : ربما قال الشافعي رحمة الله هذا و خالفة جمهور المفسرين من السلف و الخلف و قالوا معني الايه هذا ادني ان لا تجوروا و لا تميلوا فانة يقال عال الرجل يعول عولا اذا ما ل و جار و منة عول الفرائض لان سهامها اذا زادت دخلها النقص ، و يقال : عال يعيل عيله اذا احتاج قال تعالي : (وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضلة ان شاء) (التوبه : 28) ، و قال الشاعر :


و ما يدري الفقير متي غناة * و ما يدري الغني متي يعيل


اي متي يحتاج و يفتقر .


و اما كثره العيال فليس من ذلك و لا من ذلك و لكنة من افعل يقال اعال الرجل يعيل اذا كثر عيالة كالبن و اتمر اذا صار ذا لبن و تمر ذلك قول اهل اللغه .


قال الواحدي فبسيطة و معني تعولوا تميلوا و تجوروا عن كل اهل التفسير و اللغه و روى هذا مرفوعا ، روت عائشه رضي الله عنها عن النبي  فقولة : (ذلك ادني الا تعولوا) قال : “ان لا تجوروا” (1) و روي ان لا تميلوا ، قال : و ذلك قول ابن عباس و الحسن و قتاده و الربيع و السدي و ابي ما لك و عكرمه و الفراء و الزجاج و ابن قتيبه و ابن الانباري .


قلت : و يدل علي تعين ذلك المعني من الايه و ان كان ما ذكرة الشافعي رحمة الله لغه حكاة الفراء عن الكسائي انه قال : و من الصحابه من يقول عال يعول اذا كثر عيالة قال الكسائي : و هو لغه فصيحه سمعتها من العرب لكن يتعين الاول لوجوة :


احدها : انه المعروف فاللغه الذي لا يكاد يعرف سواة و لا يعرف عال يعول اذا كثر عيالة الا فحكايه الكسائي و سائر اهل اللغه علي خلافة .


الثاني : ان ذلك مروي عن النبى و لو كان من الغرائب فانة يصلح للترجيح .


الثالث : انه مروي عن عائشه و ابن عباس و لم يعلم لهما مخالف من المفسرين و ربما قال الحاكم ابو عبدالله : تفسير الصحابي عندنا فحكم المرفوع .


الرابع : ان الادله التي ذكرناها علي استحباب تزوج الولود و اخبار النبي  انه يكاثر بامتة الامم يوم القيامه يرد ذلك التفسير .


الخامس : ان سياق الايه انما هو فنقلهم مما يخافون الظلم و الجور فية الي غيرة فانة قال فاولها : (وان خفتم الا تقسطوا فاليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع) (النساء : 3) فدلهم سبحانة علي ما يتخلصون بة من ظلم اليتامي و هو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ و اباح لهم منة بعدها دلهم علي ما يتخلصون بة من الجور و الظلم فعدم التسويه بينهن فقال : (فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم هذا ادني الا تعولوا) (النساء : 3) بعدها اخبر سبحانة ان الواحده و ملك اليمين ادني الي عدم الميل و الجور و ذلك صريح فالمقصود .


السادس : انه لا يلتئم قولة : (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) فالاربع فانكحوا و احده او تسروا ما شئتم بملك اليمين فان هذا اقرب الي ان لا تكثر عيالكم بل ذلك اجنبي من الاول فتاملة .


السابع : انه من الممتنع ان يقال لهم ان خفتم ان الا تعدلوا بين الاربع فلكم ان تتسروا بمائه سريه و اكثر فانة ادني ان لا تكثر عيالكم .


الثامن : ان قولة : (ذلك ادني الا تعولوا) تعليل لكل و احد من الحكمين المتقدمين و هما نقلهم من نكاح اليتامي الي نكاح النساء البوالغ و من نكاح الاربع الي نكاح الواحده او ملك اليمين و لا يليق تعليل هذا بعله العيال .


التاسع : انه سبحانة قال : (فان خفتم الا تعدلوا) و لم يقل : و ان خفتم ان تفتقروا او تحتاجوا و لو كان المراد قله العيال لكان الانسب ان يقول هذا .


العاشر : انه سبحانة اذا ذكر حكما منهيا عنة و علل النهي بعله او اباح شيئا و علل عدمة بعله فلا بد ان تكون العله مصادفه لضد الحكم المعلل و ربما علل سبحانة اباحه نكاح غير اليتامي و الاقتصار علي الواحده او ما ملك اليمين بانة اقرب الي عدم الجور و معلوم ان كثره العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل فلا يحسن التعليل به” (1) .


هل صبغ المراه لشعرها للتجمل امام زوجها جائز ؟


الجواب : لا حرج فية ، بل هو مستحب ، علي ان تتجنب السواد .


ما معني قولة  : “اياكم و الدخول علي النساء ، فقال رجل من الانصار يا رسول الله : افرايت الحمو ؟ قال الحمو الموت” (2) ؟


قال الامام النووي رحمة الله تعالي : المراد فالحديث اقارب الزوج غير ابائة و ابنائة ، لانهم محارم للزوجه يجوز لهم الخلوه و لا يوصفون بالموت ، قال : و انما المراد : الاخ و ابن الاخ ، و العم ، و ابن العم ، و ابن الاخت ، و غيرهم ممن يحل لها التزوج بة لو لم تكن متزوجه ، و جرت العاده بالتساهل فية فيخلو الاخ بامراه اخية فشبهة بالموت ، و هو اولي بالمنع من الاجنبى” (3) .


قلت : و المراد ان الموت اروع للزوج و الزوجه من الرضي بدخول اخ الزوج فغياب الزوج ، او : احذروا ذلك الامر حذركم الموت ، او ان ذلك يؤدي الي و قوع الفاحشه بين اخ الزوج و الزوجه مما يؤدي بدورة الي و قوع حد الزنا للمحصنه و هو الموت ، او : ان الموت اروع للحمو من الدخول علي زوجه اخية فغيابة .


و هنا ربما يقول قائل : ما ذلك التعسف و التشكك ، و تقول بعض الامهات : “اخ الزوج لو و جد زوجه اخية عاريه لسترها بثوبه” !! ، فلما ذلك التعنت و التشكك ، انتم تفتحون الباب بهذا لهذا .


نقول : ذلك الحديث الشريف ليس من و ضعنا و ليس هو نتاج عقولنا و تجاربنا ، انما هو حديث رسول الله  ، الذي لا ينطق عن الهوي ان هو الا و حي يوحي ، و الذي خلق الخلق هو اعلم بهم و بنفوسهم و هو الذي حذرنا من دخول اقارب الزوج علي الزوجه فغياب الزوج اانتم اعلم ام الله علي لسان رسولة  ، فوجب علي المؤمن ان يقول : سمعنا و اطعنا ، لا ان نقول كما قالت اليهود اخوان القرده و الخنازير : سمعنا و عصينا ، ذلك و وسائل الاعلام المقروءه تظهر علينا فكل يوم بقصص قتل الاخ لاخية بعد اكتشاف علاقه الاخ بزوجه اخية علاقه محرمه ، و قصص عشق الصديق لزوجه صديقة و التامر علي قتلة اصبحت تفوق الحصر .


فالحذر الحذر اختاة من دخول اقارب الزوج او اصدقائة فغياب الزوج ، و هو حق من حقوق الزوج علي زوجتة .


فماذا اذا و قع الخلاق و الشقاق بين الزوجين ، الي من يحتكمون ، و ربما جرت العاده بقص بعض الازواج قصه خلافة مع زوجتة الي بعض اصدقائة (المقربين) و الدعوه الي فض تلك المشاحنات بالحديث الي الزوجه و نحو ذلك ؟


اقول : ربما بين تعالي الطريق الذي يجب ان نسلكة عند عند و قوع الخلاق و الشقاق بين الزوجين فقال تعالي : (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهلة و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) (النساء : 34) .


فعلي الزوج و الزوجه اذا و قع الخلاف اللجوء الي الحكمين ، حكما من اهلة و حكما من اهلها ، و ليس الصديق (المقرب) لتحكي له الزوجه مدي معاناتها مع زوجها ، فيربت “الصديق” علي كتف الزوجه ، و تضع هي راسها علي كتفية تبكي من سوء معامله زوجها ، بعدها ياخذ هو دورة فالشكوي ! فيشكو اليها اهمال زوجتة له ، و كم كان يتمني ان يتزوج امراه فمثل جمالها و عقلها و وووو ، بعدها يقع ما هو معلوم للخاصه و العامه ، فالحذر الحذر اختاة ، و الحذر الحذر ايها الزوج من نبذ كتاب الله تعالي و سنه رسولة  ، فكما تزوجت علي كتاب الله و علي سنه رسولة  ، فلتكن حياتك كلها مرجعها الي كتاب الله تعالي و الي سنه رسولة  ، فالحب و عند و قوع الشقاق نعوذ بالله تعالي من النفاق و الشقاق .


و هنا يجب ان ننبة الي فصل النساء عن الرجال عند الزيارات العائليه و غيرها : فكثيرا ما نجد الرجل يصطحب زوجتة فزياره الي احد اصدقائة للتعارف بين الزوجات ، فتجلس النساء مع الرجال و تدور العيون ، و ينظر الرجل الي زوجه صديقة و ربما “يتحسر” البعض من قله جمال زوجتة مثلما تتمتع بة زوجه صديقة ، فيقع الكرة و البغض و الكرة منة لزوجتة ، او تنظر هي الي زوج صديقتها و تتحسر علي طريقة معامله ذلك الزوج الحنون لزوجتة و كيف يدللها و يتغزل بجمالها و حسن معاملتة لزوجتة ، و كيف لا يقع ذلك من زوجها…. الي غير ذلك مما هو معلوم للقريب و البعيد .


ذلك الي و قوع الاختلاط المنهي عنة بين الرجال و النساء (1) ، و اثاره الغيره بين النساء حينما تري هذة ان تلك ترتدي احلى الثياب ، و تضع فاذنها القرط ، و فيديها من الذهب ما يزن هكذا ، و ذلك زوجها الانيق الحنون اللبق المرح الذي لا يامر و لا يعلو صوتة ، خفيف الظل المثقف ، و ذلك ….. زوجى…. و هذة ملابسي .

حق الزوج علي زوجته


فما هو حق الزوج علي زوجة ؟


الجواب : لابد للمراه ان تعلم عظيم فضل و حق زوجها عليها ، قال تعالي : (الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم) (النساء : 34)


و قال  فبيان حق الزوج علي زوجة : “لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد(1) لزوجها” (2) .


و قال  : “والذى نفس محمد بيدة لا تؤدى المراه حق ربها حتي تؤدى حق زوجها و لو سالها نفسها و هى علي قتب لم تمنعه” (3) .


و عن حصين بن محصن قال : حدثتني عمتي قالت : اتيت رسول الله فبعض الحاجه فقال لي : اي هذة ! اذات بعل ؟ قالت : نعم ، قال : كيف انت له ؟ قالت : لا الوة (4) الا ما عجزت عنة ، قال : فانظري اين انت منة فانة جنتك و نارك” (5) .


و جاء رجلا بابنتة الي النبي  فقال : “هذة ابنتي ابت ان تزوج ، فقال : اطيعي اباك ، اتدرين ما حق الزوج علي زوجتة ؟ لو كان بانفة قرحه تسيل قيحا و صديدا لحستة ما ادت حقه” (6) .


و قال  : “المراه اذا صلت خمسها ، و صامت شهرها ، و احصنت فرجها ، و اطاعت زوجها ، فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت” (7) .


و المراه راعيه فبيت زوجها : روي البخاري عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي  قال : “كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتة الامام راع و مسئول عن رعيتة و الرجل راع فاهلة و هو مسئول عن رعيتة و المراه راعيه فبيت زوجها و مسئوله عن رعيتها و الخادم راع فما ل سيدة و مسئول عن رعيته” (1) .


و قال  مبينا حق الزوج علي زوجتة ، و حق الزوجه علي زوجها : “الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان(2) عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم علي نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون (3) و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن” (4) .


ان اول حقوق الزوج علي زوجتة ان تعينة علي طاعه ربة  ، فتهيئ له الجو المناسب للطاعه ، و لا ترهقة بطلباتها عامه و وقت عبادتة خاصه .


الا يطا فراش زوجها من يكرة بخيانة و نحوها.


الا تاذن فبيتة لمن يكرة لقولة  : “ولا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون ” .


و عند مسلم فروايه ابي هريره : “وهو شاهد الا باذنه” و ذلك القيد خرج مخرج الغالب ، و الا فغيبه الزوج لا تقتضي الاباحه للمراه بل يتاكد حينئذ عليها المنع لثبوت الاحاديث الوارده فالنهي عن الدخول علي المغيبات اي من غاب عنها زوجها .


و قال النووي فهذا الحديث اشاره الي انه لا يفتات علي الزوج بالاذن فبيتة الا باذنة و هو محمول علي ما لا تعلم رضا الزوج بة اما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادتة بادخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا ام غائبا فلا يفتقر ادخالهم الي اذن خاص لذا و حاصلة انه لا بد من اعتبار اذنة تفصيلا او اجمالا .


قولة : “الا باذنه” اي الصريح و هل يقوم ما يقترن بة علامه رضاة مقام التصريح بالرضا فية نظر .


و علية فلا تدخل من يبغض او لا يرضي دخولة المنزل : سواء اكان الاب او الاخ او اي من اقاربها اذا لم يرضي زوجها بهذا .


تنبية : و لتكن اجابه الزوجه علي من يطرق بابها من خلف الباب ، و لا تفتحة الا لمن تعرف انه لا حرج فرؤيتها او دخول بيتها و مملكتها ، لا ان تفتح لكل زاعق و ناعق ممن يطرق بابها .


و من حقوق الزوج كذلك :


خدمه المراه زوجها : و هو و اجب علي الزوجه لقولة تعالي : (ولهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة) (البقره : 228) ، و قال  و ربما سالة احدهم :ما حق زوجه احدنا علية ؟ قال : ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ، و لا تضرب الوجة و لا تقبح و لا تهجر الا فالبيت” (1) .


فبين تعالي ان للرجال علي النساء كما للنساء علي الرجال حق ، فكما ان علي الزوج العمل و الكد و اطعام الزوجه و الاولاد و هو فرض علية لازم ، علي الزوجه حقوق ، منها خدمه الرجل فبيتة و هو و اجب كما تقدم ، و ليس هو علي الاستحباب كما يقول البعض ، كما ان خدمه المراه اهل الزوج هو علي الاستحباب و ليس علي الوجوب كخدمتها زوجها .


و يقول الامام ابن القيم : “قال ابن حبيب ف“الواضحة” : حكم النبي  بين علي بن ابي طالب  و بين زوجتة فاطمه رضي الله عنها حين اشتكيا الية الخدمه فحكم علي فاطمه بالخدمه الباطنه خدمه المنزل و حكم علي علي بالخدمه الظاهره ، بعدها قال ابن حبيب : و الخدمه الباطنه العجين و الطهي و الفرش و كنس المنزل و استقاء الماء و عمل المنزل كلة .


و فالصحيحين ان فاطمه رضي الله عنها انها : “شكت ما تلقي فيدها من الرحي فاتت النبى  تسالة خادما فلم تجدة فذكرت هذا لعائشه ، فلما جاء اخبرتة قال فجاءنا و ربما اخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتي و جدت برد قدمية علي صدرى ، فقال : الا ادلكما علي ما هو خير لكما من خادم اذا اويتما الي فراشكما او اخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا و ثلاثين و سبحا ثلاثا و ثلاثين و احمدا ثلاثا و ثلاثين فهذا خير لكما من خادم ” (1) .


فاختلف الفقهاء فذلك فاوجب طائفه من السلف و الخلف خدمتها له فمصالح المنزل و قال ابو ثور عليها ان تخدم زوجها فكل شئ .


و منعت طائفه و جوب خدمتة عليها فشئ و ممن ذهب الي هذا ما لك و الشافعي و ابو حنيفه و اهل الظاهر قالوا لان عقد النكاح انما اقتضي الاستمتاع لا الاستعمال و بذل المنافع قالوا و الاحاديث المذكوره انما تدل علي التطوع و مكارم الاخلاق فاين الوجوب منها .


و احتج من اوجب الخدمه بان ذلك هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانة بكلامة و اما ترفية المراه و خدمه الزوج و كنسة و طحنة و عجنة و غسيلة و فرشة و قيامة بخدمه المنزل فمن المنكر و الله تعالي يقول : (ولهن كالذي عليهن بالمعروف) (البقره : 228) ، و قال تعالي : (الرجال قوامون علي النساء) (النساء : 34) و اذا لم تخدمة المراه بل يصبح هو الخادم لها فهي القوامه علية .


و كذلك فان المهر فمقابله البضع و جميع من الزوجين يقضي و طرة من صاحبة فانما اوجب الله سبحانة نفقتها و كسوتها و مسكنها فمقابله استمتاعة فيها و خدمتها و ما جرت بة عاده الازواج .


و كذلك فان العقود المطلقه انما تنزل علي العرف و العرف خدمه المراه و قيامها بمصالح المنزل الداخله و قولهم ان خدمه فاطمه و اسماء كانت تبرعا و احسانا يردة ان فاطمه كانت تشتكي ما تلقي من الخدمه فلم يقل لعلي لا خدمه عليها و انما هي عليك و هو  لا يحابي فالحكم احدا و لما راي اسماء و العلف علي راسها و الزبير معة لم يقل له لا خدمه عليها و ان ذلك ظلم لها بل اقرة علي استخدامها و اقر سائر اصحابة علي استعمال ازواجهم مع علمة بان منهن الكارهه و الراضيه ذلك امر لا ريب فية .


و لا يصح التفريق بين شريفه و دنيئه و فقيره و غنيه فهذة اشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها و جاءتة  تشكو الية الخدمه فلم يشكها و ربما سمي النبى فالحديث الصحيح المراه عانيه فقال : “الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم” و العاني الاسير و مرتبه الاسير خدمه من هو تحت يدة و لا ريب ان النكاح نوع من الرق كما قال بعض السلف النكاح رق فلينظر احدكم عند من يرق كريمتة و لا يخفي علي المنصف الراجح من المذهبين و الاقوي من الدليلين (1) .


الا تظهر من بيت =زوجها الا باذنة : لقولة  : “والا تظهر من بيتها الا باذنه” (2) و قولة  : “الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم” (3) و العاني هو الاسير ، و لا يظهر الاسير من تحت يد سيدة الا باذنة ، و سواء اكان مدخول فيها ام لازالت تعيش فبيت اهلها و لم يدخل فيها بعد .


الا تضع المراه ثيابها فغير بيتها :ولتحذر المراه من و ضع ثيابها فغير بيتها لقولة  : “ما من امراه تضع ثيابها فغير بيت =زوجها الا هتكت الستر بينها و بين ربها” (4) .


الا تصوم و زوجها شاهد الا باذنة :روي البخاري عن ابي هريره عن النبي  : “لا يحل للمراه ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنة و لا تاذن فبيتة الا باذنة و ما انفقت من نفقه عن غير امرة فانة يؤدي الية شطره” (5) .


قال الحافظ : قولة : الا باذنة : يعني فغير صيام ايام رمضان و هكذا فغير رمضان من الواجب اذا تضيق الوقت ، قال النووي فشرح المهذب و قال بعض اصحابنا يكرة و الصحيح الاول قال فلو صامت بغير اذنة صح و اثمت لاختلاف الجهه و امر قبولة الي الله قالة العمراني ، قال النووي و مقتضي المذهب عدم الثواب و يؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي و ورودة بلفظ الخبر لا يمنع هذا بل هو ابلغ لانة يدل علي تاكد الامر فية فيصبح تاكدة بحملة علي التحريم .


قال النووي ف“شرح مسلم” : و اسباب ذلك التحريم ان للزوج حق الاستمتاع فيها فكل و قت و حقة و اجب علي الفور فلا يفوتة بالتطوع و لا و اجب علي التراخي و انما لم يجز لها الصوم بغير اذنة ، و اذا اراد الاستمتاع فيها جاز و يفسد صومها لان العاده ان المسلم يهاب انتهاك الصوم بالافساد ، و لا شك ان الاولي له خلاف هذا ان لم يثبت دليل كراهتة ، نعم لو كان مسافرا فمفهوم الحديث فتقييدة بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها اذا كان زوجها مسافرا فلو صامت و قدم فخلال الصيام فلة افساد صومها هذا من غير كراهه و فمعني الغيبه ان يصبح مريضا بحيث لا يستطيع الجماع .


و حمل المهلب النهي المذكور علي التنزية فقال : هو من حسن المعاشره و لها ان تفعل من غير الفرائض بغير اذنة ما لا يضرة و لا يمنعة من و اجباتة و ليس له ان يبطل شيئا من طاعه الله اذا دخلت فية بغير اذنة ، انتهي .


و هو خلاف الظاهر و فالحديث ان حق الزوج اكد علي المراه من التطوع بالخير لان حقة و اجب و القيام بالواجب مقدم علي القيام بالتطوع” (1) .


كما ان من حق الزوج علي زوجة الا تنفق من بيتة شيئا الا باذنة :


قال  : “لا تنفق امراه شيئا من بيت =زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله و لا الاكل قال ذاك اروع اموالنا” (2) .


قال الامام البغوي : اجمع العلماء علي ان المراه لا يجوز لها ان تظهر شيئا من بيت =زوجها الا باذنة فان فعلت فهي ما زوره غير ما جوره .


و اذا و افق الزوج كان لها و له الاجر : فقال  : “اذا تصدقت المراه من بيت =زوجها كان لها بة اجر و للزوج ايضا و للخازن ايضا و لا ينقص جميع و احد منهم من اجر صاحبة شيئا له بما كسب و لها بما انفقت ” (1) ، و ذلك بعلم المراه من امر زوجها من حب الانفاق و التصدق ، هو بالاذن العام منة فالانفاق ، او ان يصبح لها ما ل خاص فيها من ارث و نحوة ، او ان يصبح لها ما ل خاص من زوجها خاص فيها .


الا تطلب الطلاق : و هذة عاده تجري علي السنه العديد من نساء المسلمين ، فتجد احداهن اذا طلبت من زوجها امرا ما و لم يلبة لها يفاجا الزوج بزوجة تطلب الطلاق ! من غير ما باس و لا عنت منة و لا شده ، بعدها اذا لبي الزوج طلب زوجتة فطلقها ! جلست تندب حظها و سوء حالها ، قال  : “ايما امراه سالت زوجها طلاقا من غير باس فحرام عليها رائحه الجنة” (2) .


ان تصبر علي فقر الزوج : و لها فازواج رسو ل الله الاسوه الحسنه ، فعن عائشه رضي الله عنها انها قالت لعروه : “ان كنا لننظر الي الهلال بعدها الهلال ثلاثه اهله فشهرين و ما اوقدت فابيات رسول الله  نار فقلت يا خاله ما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر و الماء الا انه ربما كان لرسول الله  جيران من الانصار كانت لهم منائح(3) و كانوا يمنحون رسول الله  من البانهم فيسقينا” (4) .


و عن انس قال : “فما اعلم النبى صلي اللهم علية و سلم راي رغيفا مرققا حتي لحق بالله و لا راي شاه سميطا بعينة قط ” (5) .


و عن ابي هريره  قال : “ما عاب النبى  طعاما قط ان اشتهاة اكلة و ان كرهة تركه” (6) .


الا تؤذي زوجها لفظا او عملا ، فلا تسفة له رايا ، و لا تنتقص له عملا ، قال رسول الله  :” لا تؤذي امراه زوجها فالدنيا الا قالت زوجتة من الحور العين : لا تؤذية ، قاتلك الله ، فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا”(1) .


الا تهجر فراشة :


روي البخاري عن ابي هريره  عن النبي  قال : “اذا دعا الرجل امراتة الي فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتي تصبح ” (2) .


قولة : “اذا دعا الرجل امراتة الي فراشه” : قال بن ابي جمره : الظاهر ان الفراش كنايه عن الجماع و يقوية قولة : “الولد للفراش” (3) اي لمن يطا فالفراش و الكنايه عن الحاجات التي يستحي منها كثيره فالقران و السنه ، قال و ظاهر الحديث اختصاص اللعن بما اذا و قع منها هذا ليلا لقولة : “حتي تصبح” و كان السر تاكد هذا الشان فالليل و قوه الباعث علية و لا يلزم من هذا انه يجوز لها الامتناع فالنهار و انما خص الليل بالذكر لانة المظنه لذا ، ا ة .


و ربما و قع فروايه يزيد بن كيسان عن ابي حازم عند مسلم بلفظ : “والذى نفسى بيدة ما من رجل يدعو امراتة الي فراشها فتابي علية الا كان الذي فالسماء ساخطا عليها حتي يرضي عنها” (4) فهذة الاطلاقات تتناول الليل و النهار (5) .


و قال  : “والذى نفس محمد بيدة لا تؤدى المراه حق ربها حتي تؤدى حق زوجها و لو سالها نفسها و هى علي قتب لم تمنعه” (6) .


و تامل فعل ام طلحه رضي الله عنها و ربما ما ت و لدها (1) فعن انس قال : “مات ابن لابى طلحه من ام سليم فقالت لاهلها لا تحدثوا ابا طلحه بابنة حتي اكون انا احدثة قال فجاء فقربت الية عشاء فاكل و شرب ، فقال(2) بعدها تصنعت له اقوى ما كان تصنع قبل هذا فوقع فيها فلما رات انه ربما شبع و اصاب منها قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت =فطلبوا عاريتهم الهم ان يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضب و قال تركتنى حتي تلطخت بعدها اخبرتنى بابنى فانطلق حتي اتي رسول الله  فاخبرة بما كان فقال رسول الله  بارك الله لكما فغابر ليلتكما قال فحملت قال فكان رسول الله  فسفر و هى معة و كان رسول الله  اذا اتي المدينه من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينه فضربها المخاض فاحتبس عليها ابو طلحه و انطلق رسول الله  قال يقول ابو طلحه انك لتعلم يا رب انه يعجبنى ان اخرج مع رسولك اذا خرج و ادخل معة اذا دخل و ربما احتبست بما تري قال تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد انطلق فانطلقنا قال و ضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما فقالت لى امى يا انس لا يرضعة احد حتي تغدو بة علي رسول الله  فلما اصبح احتملتة فانطلقت بة الي رسول الله  قال فصادفتة و معة ميسم فلما رانى قال لعل ام سليم و لدت قلت نعم فوضع الميسم قال و جئت بة فوضعتة فحجرة و دعا رسول الله  بعجوه من عجوه المدينه فلاكها ففية حتي ذابت بعدها قذفها ففى الصبى فجعل الصبى يتلمظها قال فقال رسول الله  : انظروا الي حب الانصار التمر قال فمسح و جهة و سماة عبدالله” (3) .

حق الزوجه اذن فما هي حقوق الزوجه ؟


الجواب : قال تعالي : (يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون) (التحريم : 6) ، و قال تعالي : (وامر اهلك بالصلاه و اصطبر عليها) (طة : 132) .


ان اول و اولي حقوق الزوجه بالوفاء هي تعليمها فرائض ربها (1) ، و بيان حق ربها عليها ، فان هي عرفت حق الله تعالي عرفت حق زوجها عليها ، و اول الحقوق بالوفاء لربها “الصلاة” ، و ذلك يعني بدورة انه لابد ان يصبح الزوج مصليا ، و ان يامر اهلة بالصلاه ، و هو مع امرة لهم بالصلاه دعوه الي الصبر عليهن و الاصطبار ، فلا يدعو بغلظه او شده ، بل يحبب اليها الصلاه ، و يعلمها و يعلمها انه كما يحبها يريد ان يحبها الله تعالي و للة المثل الاعلي و انه كما يريدها زوجه له فالدنيا يريدها زوجه له فجنه الله تعالي فالاخره ، فلا يحبها دنيا و يهملها و يجحفها حقها اخره ! .


يقول  : “رحم الله رجلا قام من الليل فصلي بعدها ايقظ امراتة فصلت فان ابت نضح فو جهها الماء و رحم الله امراه قامت من الليل فصلت بعدها ايقظت زوجها فصلي فان ابي نضحت فو جهة الماء” (2) .

هل ذلك يعني ان الزوجه التي لا تصلي يفرق بينها و بين زوجها ؟


الجواب : ذهب كثير من اهل العلم الي تكفير تارك الصلاه كفرا اكبر اي يظهر من المله ، و علية رتبوا الاحكام ، فقالوا : اذا كان متزوجا و لا يصلي يفرق بينة و بين زوجتة ، فلا يحق للمراه المسلمه المصليه ان تعاشر الكافر تارك الصلاه و العكس و قالوا : تارك الصلاه اذا ما ت لا يغسل و لا يكفن و لا يصلي علية و لا يدفن فمقابر المسلمين ، و لا و لايه لتارك الصلاه علي ابنتة المصليه عند الزواج ، الي غير هذا من احكام تارك الصلاه ، فالامر جد عظيم ، و لكن اكثر الناس لا يعلمون ، و الاولي بالفتاه اذا تقدم اليها الخاطب ان تسالة اول ما تسالة عن صلاتة و عن صلتة بربة كما تقدم بيانة .


و ما ذا كذلك من حق الزوجه علي زوجها ؟


الجواب : قال تعالي : (ولهن كالذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه و الله عزيز حكيم) (البقره : 228) .


فبين تعالي ان للنساء علي الرجال حق كما للرجال علي النساء ، قال و ربما سالة احدهم : يا رسول الله : ما حق زوجه احدنا علية ؟ قال : ان تطعمها اذا طعمت و تكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ، و لا تضرب الوجة و لا تقبح و لا تهجر الا فالبيت” (1) ، فيطعمها مما يطعم و ترضي هي بما قسمة الله تعالي لهما من رزق و يكسوها اذا اكتسي ، و لا يضرب الوجة و لا يقبح فعلها او قولها ، فيسفة رايها و عملها ، و لا يهجر الا فالبيت .


و قال  : “ان المقسطين عند الله علي منابر من نور عن يمين الرحمن عز و جل و كلتا يدية يمين الذين يعدلون فحكمهم و اهليهم و ما و لوا” (2) ، فالعدل مطلوب اخي المسلم ، و كما تحب ان تعاملك زوجتك عاملها ، فلا تطلب حقك و تابي ان تعطيها حقها .


و روي البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله : “يا عبد الله الم اخبر انك تصوم النهار و تقوم الليل قلت بلي يا رسول الله قال فلا تفعل صم و افطر و قم و نم فان لجسدك عليك حقا و ان لعينك عليك حقا و ان لزوجك عليك حقا” (1) .


قال الحافظ فالفتح : لا ينبغي له ان يجهد بنفسة فالعباده حتي يضعف عن القيام بحقها من جماع و اكتساب و اختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجتة فقال ما لك ان كان بغير ضروره الزم بة او يفرق بينهما و نحوة عن احمد و المشهور عند الشافعيه انه لا يجب علية و قيل يجب مره و عن بعض السلف فكل اربع ليله و عن بعضهم فكل طهر مره .


الا يهجر الا فالبيت : لقولة تعالي : (الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا) (النساء : 34) و قولة  : “ولا تهجر الا فالبيت” (2) ، لا كما يفعل البعض بان يهجر الفراش و المنزل فتري البعض يظهر للسهر و السمر مع الاصدقاء تاركا خلفة زوجتة كما مهملا ، فيخرج ليمرح و يفرح حتي اذا عاد الي بيتة عاد بالوجة العابس ، و منهم من يهجر المنزل الي بيت =اهلة !!!! .


فالسنه ان الرجل اذا اراد الهجر هجر فراشة او غرفتة الي غرفه اخري او مكان احدث فالبيت ، لا الهجر بالكليه .


مساعده الرجل زوجتة فشئون المنزل : و هو علي الاستحباب :


عن عائشه رضي الله عنها قالت : “كان رسول الله  اذا دخل المنزل كاحدكم يخيط ثوبة و يعمل كاحدكم” (1) ، و فروايه : “كان يصبح فمهنه اهلة تعنى خدمه اهلة فاذا حضرت الصلاه خرج الي الصلاة” (2) و فروايه : “كما يصنع احدكم يخصف نعلة و يرقع ثوبه” (3)، و فرواية:”كان بشرا من البشر يفلى ثوبة و يحلب شاتة و يخدم نفسه” (4) .


فلا حرج علي الزوج ان يساعد اهلة فبعض شؤون المنزل ، فيعد لنفسة الاكل او الشراب سواء كانت الزوجه تشعر بالتعب او المرض ام لا فان ذلك العمل منة يدخل علي نفسها السرور و تشعر بحب زوجها لها و اهتمامة فيها و الحرص علي راحتها و سعادتها ، و لا ينتقص ذلك الفعل من “رجوله الرجل” بل يزيد من محبه زوجتة لها ، و سيري منها جزاء ذلك اضعاف و اضعاف ، فالمراه “بئر” من الحنان و العطف و الحساس المرهف الرائع ، فقط عليك ان تغترف الغرفه الاول منة و سينبع ذلك البئر و يروى لك حياتك بكل عاطفه جياشه تتمناها .


صبر الرجل و حلمة علي زوجتة : و لما قال تعالي : (الرجال قوامون علي النساء) (النساء : 34) دخل فقوامه الرجل انه الاكثر صبرا و احتمالا و تؤده و غير هذا ، فعلي الرجل ان يصبح اكثر صبرا و احتمالا من المراه ، و تامل كيف كان كانت بعض ازواج النبي  يهجرنة الي الليل ، و تحدث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها و عن ابيها و كان بينهما ابو بكر  و كان ربما دعاة ليحكم بينهما فقال النبى : تكلمى او اتكلم ؟ فقالت : تكلم انت ، و لا تقل الا حقا ! فلطمها ابو بكر حتي ادمي فاها و قال : او يقول غير الحق يا عدوه نفسها ! فاستجارت برسول الله و قعدت خلف ظهرة ! فقال النبى : انا لم ندعك لهذا ، و لم نرد منك هذا” (1) .


فتامل حال ام المؤمنين و هي تشتكي بعدها لا تجد الا ان تستجير بالنبى من ابيها ! و هي ما استجارت به الا لعلمها برافتة و حبة و حنانة و شفقتة  .


-وهي التي تقول يوما للنبي : انت الذي تزعم انك نبي ؟ !! فتبسم رسول الله  .


كمن تقول لزوجها يوما : انت الذي تزعم انك “ملتزم” بدين الله !! فليصبر و ليحتمل و له فرسول الله  القدوه و الاسوه الحسنه .


الا يلوح لها بالطلاق : و ذلك يعني ان يحذر امر الطلاق ان يقع منة ، او يذكرة عند جميع صغيره و كبيره تقع بين الزوجين ، فالتلويح بالطلاق يشعر المراه انها لم تعد تملك ذلك المنزل ، و انه لا حق لها فية ، و هي مجرد ضيف تقيل سرعان ما يذهب عند اول مشاحنه بينها و بين زوجها ، و كم زلزل التلويح بالطلاق بيوتا ، و اتي عليها و قوعة .


الا يطيل فتره غيابة عنها :


اما المده التي للرجل الغياب بها عن زوجتة فنسوق هذة القصه التي رواها الامام ما لك فالموطا قال : “بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينه ، مر علي بيت =من بيوتات المسلمين فسمع امراه من داخل المنزل تنشد :


تطاول ذلك الليل و ازور جانبة و ارقني ان لا ضجيع الاعبه


الاعبة طورا و طورا كانما بدا فمرا فظلمه الليل حاجبه


يسر بة من كان يلهو بقربة لطيف الحشا لا يحتوية اقاربه


فوالله لولا الله لاشئ غيرة لحرك من ذلك السرير جوانبه


و لكنني اخشي رقيبا موكلا بانفسنا لا يفتر الدهر كاتبه


مخافه ربي و الحياء يصدني و اكرام بعلي ان تنال مواتبه


فسال عمر  عنها قيل له : ان زوجها غائب فسيبل الله تعالي ، فبعث الي زوجها حتي اعادة اليها ، بعدها دخل علي ابنتة حفصه فسالها : كم تصبر المراه علي زوجها ؟ قال : سبحان الله ، مثلك يسال مثلي عن ذلك ؟! فقالت : خمسه اشهر ، سته اشهر ، فوقف عمر و قال لا يغيب رجل عن اهلة اكثر من سته اشهر .


فماذا عن و صايا الزوجين ؟


الجواب : و صايا الزوجين كثيره فمنها اولا : و صيه الاب ابنتة عند الزواج :


و صي عبدالله بن جعفر بن ابي طالب ابنتة فقال : اياك و الغيره فانها مفتاح الطلاق ، و اياك و كثره العتاب فانة يورث البغضاء “اي الكراهية” ، و عليك بالكحل فانة ازين الزينه ، و اطيب الطيب الماء .


ثانيا : و صيه ام ابنتها عند الزواج : خطب عمرو بن حجر ملك كنده ام اياس فتاة عوف بن مسلم الشيباني ، و لما حان زفافها الية خلت فيها امها امامه فتاة الحارث فاوصتها و صيه تبين بها اسس الحياة الزوجية السعيده ، و ما يجب عليها لزوجها مما يصلح ان يصبح دستورا لجميع النساء فقالت :


اي بنيه : انك فارقت الجو الذي منة خرجت ، و خلفت العش الذي فية درجت ، الي و كر لم تعرفية و قرين لم تالفية ، فاصبح بملكة عليك رقيبا ، فكونى له امه يكن لك عبدا و شيكا ، و احفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا :


اما الاولي و الثانيه : فالخضوع له بالقناعه و حسن السمع له و الطاعه .


و اما الثالثه و الرابعه : فالتفقد لمواضع عينية و انفة ، فلا تقع عينة منك علي قبيح ، و لا يشم منك الا اطيب ريح .


و اما الخامسه و السادسه : فالتفقد لوقت منامة و طعامة ، فان تواتر الجوع ملهبه ، و تنغيص النوم مغضبه .


و اما السابعه و الثامنه : فالاحتراس بمالة و الارعاء علي حشمة و عيالة .


و اما التاسعه و العاشره : فلا تعصين له امرا ، و لا تفشين له سرا ، فانة ان افشيت سرة او خالفت امرة اوغرت صدرة و لم تامني غدرة ، بعدها اياك و الفرح بين يدية ان كان مغتما ، و الكابه بين يدية ان كان فرحا .


ثالثا : و صيه الزوج لزوجتة : قال ابو الدرداء لامراتة ناصحا لها : اذا رايتني غضبت فرضي و اذا رايتك غضبي رضيتك و الا لم نصطحب :


خذي العفو مني تستديمي مودتي و لا تنطقي فسورتي حين اغضب


و لا تنقريني نقرك الدف مره فانك لا تدرين كيف المغيب


و لا تكثري الشكوي فتذهب بالقوي و ياباك قلبي و القلوب تقلب


فاني رايت الحب فالقلب و الاذي اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

سلوكيات فماذا عن السلوكيات التي علي العروسين التحلي فيها فبيت الزوجية لتكون الحياة التي يظللها الحب و الود و السكن و الرحمه كما قال تعالي : (ومن اياتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فذلك لايات لقوم يتفكرون) (الروم : 21) .


الجواب : من المقرر ان “مركب” الحياة الزوجية تحتاج الي مجدافي الرجل و المراه معا لتصل الي بر الامان و الحب و الوئام ، و ذلك يستلزم من الرجل و المراه المشاركه الدائمه فالتعاون معا ، و الا يطلب طرف ان ياخذ دائما دون ان يعطي ، بل علية ان يبادر هو بالعطاء و لا ينتظر الاخذ ، بل يفعل ما يطيق و ما يسعة فسبيل اسعاد الطرف الاخر و التخفيف عنة عناء الطريق الطويل ، و علي الرجل ان يصبح اكثر احتمالا بحكم تكوينة الجسدي و قوامتة فياخذ مجدافي المركب ليسير فيها الي شاطئ الحب و الاسره السعيده ، و لا تتركة المراه يجاهد و يكد و هي تشاهد ذلك دون ان تبادلة الابتسامه و تعطية اللمسه الحانيه و الكلمه الطيبه التي تجعلة لا يشعر بالم او تعب من و عثاء الطريق ، فهي تجلس امامة علي طرف “المركب” كاميره او ملكه متوجه ياخذها اميرها و مليكها الي جزيره بعيده عن اعين الذئاب فالطريق و فو سائل العلام المرئيه و المسموعه و المقروءه ، لعيشا معا عمرها الرائع ، فلابد ان يراها الرجل فابهي صورها من ملبس و ملمس و كلمه طيبه رقيقه حانيه .


و لنعلم ان السلوكيات التي علي العروسين التحلي فيها كثيره جدا جدا و منها : حسن العشره .


فاول هذة السلوكيات التي علي الزوجين التحلي فيها : حسن العشره :


فعلي العروس الرجل و المراه ان يحسن جميع منهما معاشره الاخر، و ربما حث تعالي فكتابة الكريم و علي لسان رسوله الزوج بحسن العشره فقال تعالي : (وعاشروهن بالمعروف) (النساء : 19) ، و قال  : “خيركم خيركم لاهلة و انا خيركم لاهلي” (1) ، و قال  : “اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا و خياركم خياركم لنسائهم خلقا” (2) .


و قال  : “الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم علي نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم علي نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون (3) و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن” (4) . و قال  : “كل شئ ليس فية ذكر الله فهو (لغو) و سهو لعب ، الا اربع (خصال) : ملاعبه الرجل امراتة ، و تاديب الرجل فرسة ، و مشية بين الغرضين (5) ، و تعليم الرجل السباحة” (6) .


و من صور حسن المعاشره اسوق اليك ايها الزوج الحبيب ذلك الحديث الطيب العديد الفائدة و اداب حسن المعاشره لمن تدبرة و تاملة ، و فية بعض ما تبغضة النساء فالرجال ، و بعض ما تحبة النساء فالرجال فتاملة و زن نفسك مع اي فريق انت ، و الحديث رواة البخاري و مسلم (1) عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت (2) : جلس احدي عشره امراه فتعاهدن و تعاقدن ان لا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا .


قالت الاولي : زوجى لحم جمل غث علي راس جبل لا سهل فيرتقي و لا سمين فينتقل .


تصف زوجها بانة كلحم الجمل ، و هو من نوعيات اللحم غير المحببه الي الناس ، و هو مع كونة لحما مزهود فية ، فهو علي راس جبل عال ! و ذلك الجبل لا سهل فيرتقي الي اللحم المزهود ، و لا هو باللحم السمين فاتحمل مشقه صعود و تسلق الجبل .


قالت الثانيه : زوجى لا ابث خبرة انى اخاف ان لا اذرة ان اذكرة اذكر عجرة و بجره.


تقول : زوجي لا انشر خبرة ، انني اخاف ان انا تحدتث عنة الا افيكم بيان معايب زوجي و مساوءة ، و لكن … ان كنت احدثكم عنة فيكفي ان اذكر عجرة ، و العجر : العقد التي تكون فالبطن و اللسان ، و البجر: العيوب ، فتحدثت عن عيوبة الظاهره و الباطنه .


قال الخطابي : ارادت عيوبة الظاهره و اسرارة الكامنه ، قال : و لعلة كان مستور الظاهر رديء الباطن .


قالت الثالثه :زوجى العشنق ان انطق اطلق و ان اسكت اعلق .


تصفة بانة طويل مذموم الطول ، ارادت انه ليس عندة اكثر من طولة بغير نفع ، و ربما قال ابن حبيب : هو المقدم علي ما يريد ، الشرس فامورة ، و قيل : السيئ الخلق .


تقول : انها ان ذكرت عيوبة فيبلغة طلقها ، و ان سكتت عندة فانها عندة ملعقه لا زوج و لا ايم ، فاشارت الي سوء خلقة و عدم احتمالة لكلامها ان شكت له حالها ، و انها تعلم انها متي ذكرت له شيئا من هذا بادر الي طلاقها ، و انها ان سكتت صابره علي تلك الحال كانت عندة كالمعلقه التي لا ذات زوج و لا ايم .


قالت الرابعه : زوجى كليل تهامه لا حر و لا قر و لا مخافه و لا سامه .


تصف زوجها بانة لين الجانب ، خفيف الوطاه علي الصاحب ، و يحتمل ان يصبح هذا من بقيه صفه الليل ، بعدها و صفتة بالجود و وصفتة بحسن العشره و اعتدال الحال و سلامه الباطن ، فكانها قالت : لا اذي عندة و لا مكروة ، و انا امنه منة فلا اخاف من شرة ، و لا ملل عندة فيسام من عشرتة ، فانا لذيذه العيش عندة كلذه اهل تهامه بليلهم المعتدل .


قالت الخامسه : زوجى ان دخل فهد و ان خرج اسد و لا يسال عما عهد .


تصفة بالغفله عند دخول المنزل علي و جة المدح له (1) ، و شبهتة فلينة و غفلتة بالفهد ، لانة يوصف بالحياء و قله الشر و كثره النوم ، او تصفة انه اذا دخل المنزل و ثب علي و ثوب الفهد (2) ، و ان خرج كان فالاقدام كالاسد ، و انه يصير بين الناس كالاسد ، او تصفة بالنشاط فالغزو ، و قولها : و لا يسال عما عهد : تمدحة بانة شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ما له (1) .


قالت السادسه : زوجى ان طعام لف(2) و ان شرب اشتف(3) و ان اضطجع التف(4) و لا يولج الكف ليعلم البث(5) .


تصفة بانة اكول شروب نؤوم ، ان طعام لا يبقي شيئا من الاكل ، و الاشتفاف فالشرب استقصاءة فان شرب لا يبقي شيئا من الشراب ، و ان نام رقد ناحيه و تلفف بكسائة و حدة و انقبض عن اهلة اعراضا ، و لا يمد يدة ليعلم ما هي علية من الحزن فيزيلة .


قالت السابعه : زوجى غياياء(1) او عياياء(2) طباقاء(3) جميع داء له داء شجك او فلك او جمع كلا لك .


تصفة بالحماقه ، كانة فظلمه من امرة ، و انه عيى اللسان (4) لا يهتدي الي مسلك ، و وصفتة بثقل الروح و انه كالظل المتكاثف الظلمه الذي لا اشراق فية ، و تقول ان جميع شئ تفرق فالناس من المعايب موجود فية ، و تصفة بسوء المعامله لاهلة ، ان ضربها فاما ان يشجها او يكسرها او يجمع لها الاثنين .


قالت الثامنه : زوجى المس مس ارنب و الريح ريح زرنب .


تمدح زوجها بانة لين الخلق ، و حسن العشره ، فهو فريح ثيابة ، كالزرنب ، و هو نبات طيب الريح ، و فلين كلامة و لطف جديدة و حلاوه طباعة كالارنب فلين الملمس .


قالت التاسعه : زوجى رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب المنزل من الناد.


و صفتة بطول المنزل و علوة و كرمة ، او بنسبة الرفيع ، طويل السيف مما يدل علي شجاعتة و اقدامة ، و هو مع هذا سخي كريم الاضياف ، فرماد المنزل كثير من كثره الاضياف ، و هو مع هذة كلة زعيم قومة فناديهم القريب من المنزل .


قالت العاشره : زوجى ما لك و ما ما لك ما لك خير من هذا له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح و اذا سمعن صوت المزهر ايقن انهن هوالك .


تصفة بالكرم و الثروه و كثره القري و الاستعداد له ، و المبالغه فصفاتة ، و التقديم له بالسؤال للتنبية علي عظم شانة ، فقولها : و ما ما لك ؟ تعظيم لامرة و شانة ، و انه خير مما اشير الية من الثناء و المديح كلة علي الازواج السابق ذكرهم ، فمالك ذلك له ابل كثيره ، دائمه البروك بالحظيره انتظارا لقدوم الضيف ، و لهذا الرجل علامه و اشاره بينة و بين اهلة او خدمة ، فاذا نزل بهم الضيف ، اعطي الرجل الاشاره بالمزهر ، دلاله لاعداد الاكل فلا يسمع الضيف ندائة باعداد الاكل فيتحرج و ربما اعتادت الابل عند سماع الملاهي ان توقن بالهلاك و هو النحر ، ليقدم لحمها طعاما لضيوفة ، و ذلك غايه الكرم .


قالت الحاديه عشره : زوجى ابو زرع ، و ما ابو زرع ؟ اناس من حلى اذنى ، و ملا من شحم عضدى ، و بجحنى فبجحت الى نفسى ، و جدنى فاهل غنيمه بشق ، فجعلنى فاهل صهيل و اطيط و دائس و منق ، فعندة اقول فلا اقبح ، و ارقد فاتصبح ، و اشرب فاتقنح .


ام ابى زرع ، فما ام ابى زرع ؟ عكومها رداح ، و بيتها فساح .


ابن ابى زرع ، فما ابن ابى زرع ؟ مضجعة كمسل شطبه و يشبعة ذراع الجفره .


فتاة ابى زرع ، فما فتاة ابى زرع ؟ طوع ابيها ، و طوع امها ، و ملء كسائها ، و غيظ جارتها .


جاريه ابى زرع ، فما جاريه ابى زرع ؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ، و لا تنقث ميرتنا تنقيثا، و لا تملا بيتنا تعشيشا .


قالت : خرج ابو زرع و الاوطاب تمخض ، فلقى امراه معها و لدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين ، فطلقنى و نكحها ، فنكحت بعدة رجلا سريا ، ركب شريا، و اخذ خطيا ، و اراح على نعما ثريا ، و اعطانى من جميع رائحه زوجا ، و قال : كلى ام زرع و ميرى اهلك ، قالت : فلو جمعت جميع شيء اعطانية ما بلغ اصغر انيه ابى زرع “.


قولها “اناس من حلي اذنى” اي حلاني بانواع الزينه التي تعلقن باذني .


قولها “وبجحني فبجحت الي نفسى” اي : سرني و فرحني بحسن معاملتة فعظمت نفسي فعيني ، او عظمني و رفع من شاني فعظمت نفسي فعيني ، حتي شعرت باني اميره الاميرات ، رغم انه :


و جدني فاهل غنيمه بشق … اي : و جدني فاهل فقراء ، ليس لهم من الغنم الا قليل ، فانتشلني من ذلك الحال فجعلني فاهل الثراء مع الخيل و الابل و الزرع و الخدم و الدجاج و سائر الانعام .


فعندة اقول فلا اقبح و ارقد فاتصبح و اشرب فاتقنح : اي اتكلم فلا يقبح قولي او يسفهة ، و عندة انام فلا يوقظني احد حتي استيقظ من نفسي ، و اذا شربت ارتويت من الشراب .


بعدها هي بعد ان و صفت زوجها انتقلت بالثناء الي امة و ابنة و ابنتة بل حتي الي جاريتة ، و ذلك انما يدلك علي مدي تعلق ذلك المراه بزوجها ، فهي لم تكتفي بمدح الزوج حتي اتبعت ذلك بالثناء علي امة (حماتها) ! تصفها بان سمينه الجسم و اسعه المنزل ، و ابنة : هادئ الطباع قليل الاكل ، و ابنتة : سمينه كامها ، و هي طوع امر ابيها و امها ، و هي غيظ جارتها : اي جيران ابيها و امها ، او غيظ جارتها : اي ان زوج البنت كان متزوجا عليها فكانت هي اروع ازواجة – جارتها – الية ، بعدها اليكم كذلك و صف جاريه و خادمه ابي زرع : فهي كتومه لا تنشر خبر بيتنا و الحديث عنة هذة الجاريه او الخادمه و ليست الزوجه ! و لا هي تهمل امر طعامنا فهي ليست بالمبذره ، او ليست بالتي تسرق من ثمن طعامنا عند شرائة ، و هي مع ذلك كلة نظيفه ، تحافظ علي نظافه بيتنا !!! .


بعدها اخذت بالعود مره اخري فبيان حال ابي زرع ، تقول : خرج زوجها ذات يوما لعلة كان غاضبا ، فراي امراه رائعة معها و لدان يشبهان البدر فالجمال ، و الفهد فالحيويه و النشاط ، يلعبان بثديي امهما ، اللذين يشبهان الرمانتين ، تقول : فطلقني و نكحها ، تقول : فتزوجت بعدة رجلا سريا شريفا ، اعطاني جميع ما اريد من نوعيات النعم ، و لم يبخل علي بشئ ، و قال لي : تمتعي و اعطي اهلك ما تشائين من نوعيات الخيرات ، تقول : فلو جمعت جميع شئ اعطانية ذلك الزوج الثاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع ، و هذا لشده حبها و عظم الخير الذي كان عند زوجها الاول (1) .


قالت عائشه : قال رسول الله  كنت لك كابى زرع لام زرع” هذة روايه البخاري و مسلم ، و فروايه للطبرانى” كنت لك كابي زرع لام زرع ، لكن لا اطلق النساء” .


و من صور حسن المعاشره كذلك : اشاعه المرح و السرور و البهجه و التلطف مع الزوجه ، روي البخاري (2) عن عروه عن عائشه قالت : “رايت النبى  يسترنى بردائة و انا انظر الي الحبشه يلعبون فالمسجد حتي اكون انا التي اسام فاقدروا قدر الجاريه الجديدة السن الحريصه علي اللهو” .


و عن الصديقه فتاة الصديق عائشه رضي الله عنها كذلك قالت : “خرجت مع النبى  فبعض اسفارة و انا جاريه لم احمل اللحم و لم ابدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ، بعدها قال لى تعالى حتي اسابقك ، فسابقتة فسبقتة ، فسكت عنى حتي اذا حملت اللحم و بدنت و نسيت خرجت معة فبعض اسفارة فقال للناس تقدموا فتقدموا بعدها قال تعالى حتي اسابقك فسابقتة فسبقنى فجعل يضحك و هو يقول هذة بتلك ” (1) .


و عنها كذلك رضي الله عنها قالت : “كنت اشرب و انا حائض بعدها اناولة النبى  فيضع فاة علي موضع ففيشرب و اتعرق العرق و انا حائض بعدها اناولة النبى  فيضع فاة علي موضع في” (2) .


و من السلوكيات التي علي الزوج التحلي فيها كذلك :


الا يطرق اهلة ليلا :


روي البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : “كان النبى يكرة ان ياتى الرجل اهلة طروقا” (3) ، و عنة ايضا ان النبى قال : “اذا قدم احدكم ليلا فلا ياتين اهلة طروقا حتي تستحد المغيبه و تمتشط الشعثه ” (4) .


قال اهل اللغه : الطروق بالضم المجئ بالليل من سفر او من غيرة علي غفله و يقال لكل ات بالليل طارق و لا يقال بالنهار الا مجازا .


و قال بعض اهل اللغه : اصل الطروق الدفع و الضر و بذلك سميت الطريق لان الماره تدقها بارجلها و سمي التالي بالليل طارقا لانة يحتاج غالبا الي دق الباب و قيل اصل الطروق السكون و منة اطرق راسة فلما كان الليل يسكن فية سمي التالي فية طارقا .


و قول  فروايه اخري صحيحه عن جابر  : “اذا اطال احدكم الغيبه فلا يطرق اهلة ليلا” و فية التقييد فية بطول الغيبه ، اي يشير الي ان عله النهي انما توجد حينئذ فالحكم يدور مع علتة و جودا و عدما ، بخلاف من يظهر نهارا الي عملة بعدها يعود ليلا ، و انما المراد من طالت غيبتة فلا يطرق اهلة ليلا بدون تنبية خشيه ان تقع عينة علي ما يكرة من عدم النظافه و نحوها مما ربما يسبب له النفره ، و الشرع الحكيم انما يحرض علي الستر ، و ربما و قع فبعض الروايات : “ان يخونهم او يلتمس عثراتهم ” .


فعلي الزوج عند عودتة من العمل مثلا الا يهم علي اهلة ليلا فيفتح عليها الباب “بالمفتاح” دون الاستئذان و التوطئه بدق “الجرس” مثلا لئلا يري منها ما يصبح سببا فنفرتة منها ، او يطلع علي عوره منها لا تريد منة ان يراها .


و فحديث الاسراء و المعراج ذلك الادب اللطيف فالاستئذان و يخرج جليا فدق جبريل  باب السماء الاولي طلبا للصعود و الدخول ، بعدها تكرر ذلك الامر فكل سماء ، و سؤال الملائكه الطارق فيرد باسمة بعدها سؤالهم عمن معة و هكذا… و فهذا من الحكم و الادب ما علي المسلم من تاملة و تدبرة (1)


و من السلوكيات التي علي الرجل التحلي فيها كذلك : مراعاه غيره النساء .


روي انس قال : “كان النبى  عند بعض نسائة فارسلت احدي امهات المؤمنين بصحفه بها اكل فضربت التي النبى  فبيتها يد الخادم فسقطت الصحفة(2) فانفلقت فجمع النبى  فلق الصحفة(3) بعدها جعل يجمع بها الاكل الذي كان فالصحفه و يقول غارت امكم بعدها حبس الخادم حتي اتى بصحفه من عند التي هو فبيتها فدفع الصحفه الصحيحه الي التي كسرت(4) صحفتها و امسك المكسوره فبيت التي كسرت ” (5) . ففي ذلك الحديث التنبية الي عدم مؤاخذه الغيراء لانها فتلك الحاله يصبح عقلها محجوبا بشده الغضب الذي اثارتة الغيره .


و اصل الغيره غير مكتسب للنساء لكن اذا افرطت فذلك بقدر زائد علية تلام و ضابط هذا ما و رد فالحديث الاخر عن جابر بن عتيك الانصاري رفعة : “ان من الغيره ما يحب الله  و منها ما يبغض الله  و من الخيلاء ما يحب الله  و منها ما يبغض الله  فاما الغيره التي يحب الله  فالغيره فالريبه و اما الغيره التي يبغض الله عز و جل فالغيره فغير ريبه ، و الاختيال الذي يحب الله  اختيال الرجل بنفسة عند القتال و عند الصدقه و الاختيال الذي يبغض الله  الخيلاء فالباطل” (1) .


و هنا ننبة “الرجال” الذين تهاونوا فاجساد نسائهم فاصبحت مرتعا لاعين الذئاب فكل مكان ، فالطريق ، فالعمل ، فو سائل الاعلام ، حتي دخل العري و التهاون “بالعرض” بيوت المسلمين الا من رحم الله حتي يري “الرجل” زوجتة تجلس امام “شقتها” مع جارتها و ربما ارتدت ما يكشف كتفيها و بعض صدرها ، و ساقيها ، او تجالس اصدقاء الزوج فالزيارات ! و ربما تعري صدرها او ظهرها بعد ان تعرت هي من اوامر ربها ، حتي صارت “الدياثة” هي العرف السائد فبيوت و شوارع المسلمين ، حتي اصبحت صاحبه النقاب هي “العفريت” الذي تهدد بة بعض الامهات ابنائها الصغار! و غدا “الرجل” يري ابنتة تظهر الي “الدراسة” او العمل و هي ترتدي “الجينز او الاستريتش” و ربما بدت عورتها و مفاتن جسدها لكل لذي عينين، تظهر الفتاه بهذا الزي و يراها الاب و هو يحتسي كاس “الشاى” و لا يتحرك فية ساكنا ! بل و صل الامر ببعض الاباء بضرب ابنتة اذا شعر الاب بتحول فحياة ابنتة من التبرج الي الالتزام بشرع ربها و ستر عورتها ! و ربما نسي الاب قول النبى :” كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته” الحديث ، و غاب عن الاب فدنيا الناس انه سيقف يوما بين يدي رب السموات و الارض ليسالة عن تلك الذنوب التي تحملها هو و ابنتة بخروجها متبرجه و هو يجلس يحتسي شاي الصباح ! فكل نظره علي المتبرجه بذنب تتحملة هي و من تركها تظهر بهذا التبرج و السفور و غاب عن الاب و الزوج قولة  : “لا يدخل الجنه ديوث” (1) و هو الذي يقر السوء فاهلة ! .


لهذا و جب علي الزوج التنبية و استنفار الغيره فية علي اهل بيتة ، روي البخاري عن سعد بن عباده انه قال : “لو رايت رجلا مع امراتى لضربتة بالسيف غير مصفح فقال النبى  اتعجبون من غيره سعد لانا اغير منة و الله اغير مني” (2) .


و عن عبدالله عن النبي  قال : “ما من احد اغير من الله من اجل هذا حرم الفواحش و ما احد احب الية المدح من الله” (3) .


و عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله  قال : “يا امه محمد و الله ما من احد اغير من الله ان يزنى عبدة او تزنى امتة يا امه محمد و الله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا” (4) .


و عن عروه بن الزبير عن امة اسماء انها سمعت رسول الله يقول : “ليس شيء اغير من الله  ” (5) .

و من ابواب حسن العشره كذلك : النهي عن الضرب المبرح : قال تعالي : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا) (النساء : 34) و قال : “فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” (1) .


يقع كثير من الازواج فخطا عظيم و هو تعد حدود الله فمراتب تاديب النساء ، فيبدا احدهم اول ما يبدا بالضرب ، و ربما ارشد تعالي عبادة المؤمنين الي طريقة تاديب المراه التي تخاف نشوزها ، فبدا تعالي بموعظه الزوجه و تخويفها عذاب الله  ان هي عصت زوجها ، و انه جنه المراه او نارها ، و انه لو كان لاحد ان يسجد لاحد لسجدت المراه لزوجها من فرط طاعتة عليها ، و اصحب هذة الموعظه ببيان مدي حبك لها ، و ليكن امامك قولة تعالي : (ادفع بالتى هى احسن) (المؤمنون : 96) ، و قولة  : “لا تكسر القوارير” (2) ، و المراد بالقوارير : جمع قاروره و هي الزجاجه ، و المراد : النساء ، و انما شبههم  بالقوارير : اي الزجاج : لرقتهن و ضعفهن و لطفهن .


فان هي لم تتعظ و تثب الي رشدها انتقل الزوج الي المرحله الثانيه فالتاديب و هي “الهجر فالفراش” فيهجر الرجل زوجتة ففراشها و يوليها قفاة ، او يهجر حديثها اظهارا لغضبة .


فان عادت الي حظيره الطاعه فبها و نعمت ، و الا انتقل الي المرتبه الثالثه و هي الضرب لقولة تعالي : (واضربوهن) ، و قوله فحديث عمرو بن الاحوص انه شهد حجه الوداع مع رسول الله  فذكر حديثا طويلا و فية : “فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح” (1) الحديث ، و فحديث جابر الطويل عند مسلم “فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح” (2) اي غير مؤلم (3) ، و روي البخاري عن عبدالله بن زمعه عن النبي  : “لا يجلد احدكم امراتة جلد العبد بعدها يجامعها فاخر اليوم” (4) .


فضرب النساء لا يباح مطلقا بل فية ما يكرة كراهه تنزية او تحريم ، فهو ضرب تاديب و ليس ضرب العبد او الامه او ضرب التعذيب ، و ليحذر الوجة .


و ربما جاء النهي عن ضرب النساء مطلقا فعند احمد و ابي داود و النسائي و صححة بن حبان و الحاكم من حديث اياس بن عبدالله بن ابي ذباب : “لا تضربن اماء الله فجاء عمر الي النبى  فقال : يا رسول الله ربما ذئر النساء علي ازواجهن فامر بضربهن فضربن ، فطاف بال محمد  طائف نساء كثير فلما اصبح قال لقد طاف الليله بال محمد سبعون امراه جميع امراه تشتكى زوجها فلا تجدون اولئك خياركم” (5) و له شاهد من حديث ابن عباس فصحيح ابن حبان و احدث مرسل من حديث ام كلثوم فتاة ابي بكر عند البيهقي .


و قولة : “ذئر” بفتح المعجمه و كسر الهمزه بعدين راء اي نشز بنون و معجمه و زاي ، و قيل معناة غضب و استب ، قال الشافعي : يحتمل ان يصبح النهي علي الاختيار و الاذن فية علي الاباحه و يحتمل ان يصبح قبل نزول الايه بضربهن ، بعدها اذن بعد نزولها فية .


و فقولة : “ان يضرب خياركم : دلاله علي ان ضربهن مباح فالجمله و محل هذا ان يضربها تاديبا اذا راي منها ما يكرة فيما يجب عليها فية طاعتة فان اكتفي بالتهديد و نحوة كان اروع و مهما امكن الوصول الي الغرض بالايهام لا يعدل الي الفعل لما فو قوع هذا من النفره المضاده لحسن المعاشره المطلوبه فالزوجية الا اذا كان فامر يتعلق بمعصيه الله و ربما اخرج النسائي فالباب حديث عائشه : “ما ضرب رسول الله  امراه له و لا خادما قط و لا ضرب بيدة شيئا قط الا فسبيل الله  او تنتهك حرمات الله فينتقم لله” (1) .


فالزوج لا يلجا الي الضرب الا بعد ان يستنفذ السبل و المراتب التي بينها تعالي فكتابة ، و كلما ابتعد الزوج عن الضرب كان له اروع ، و قال : “علقوا السوط حيث يراة اهل المنزل ، فانة ادب لهم” (2) .


قال ابن الانباري : لم يرد الضرب بة لانة لم يامر بذلك احدا ، و انما اراد الا ترفع ادبك عنهم (3) .


و من السلوكيات كذلك : ان يتادب الرجل بادب خلع الحذاء عند و لوجة بيتة فالمكان المخصص له .


ان يتادب بادب و ضع ملابسة عند خلعها فمكانها المخصص لها ، كي لا يرهق زوجة بكثره الاعمال فالبيت .


كما علي الزوج كذلك ان يعرف حقوق و واجبات اهل عروسة ، فيصبح فاستقبالهما بالابتسامه و الترحيب و مجالستهم…


و من السلوكيات كذلك التي علي الزوج ان يتحلي فيها فبيتة :


الحذر مما يقع فية كثير من الازواج حيث تري بعضهم و ربما ظن انه بزواجة فهو صاحب المنزل و ما لكة و كانة يعيش فية و حدة ، فلا تراة زوجة الا و هو رث الثياب ما دام داخل المنزل !!! و لا تشم منة الا اقذر ريح ! سواء كان جالسا ام قائما ! (1) .


ترخيم اسم الزوجه : عن ابي سلمه ان عائشه رضي الله عنها قالت : “قال رسول الله  يوما : يا عائش ذلك جبريل يقرئك السلام ، فقلت و علية السلام و رحمه الله و بركاتة ، تري ما لا اري ، تريد رسول الله ” (2) .


و من السلوكيات كذلك : ان يذكر الرجل زوجة بانها احلى هديه قدمتها له فلانه حين عرضتها علية ، و انها احلى من دخل حياتة ، و انه سعيد بهذا الزواج و نحو ذلك .


ان يطعمها : بان يضع اللقمه ففيها و له بها اجر خلال الطعام ، و ان يكثر من المزاح (3) و الابتسام خفيف الظل ، خلال الاكل ، “ولكن يا حنظله ساعه و ساعة” ، اخرجة مسلم .


و من السلوكيات كذلك : ما يفعلة بعض الازواج بمحادثه زوجتة من عملة ليطمئن عليها ، و ما احلى ان يحدثها فالهاتف بعد خروجة من المنزل او فعملة او قبل عودتة فيقول لها : احبك … ، و ما افضل هذة الكلمه و اوقعها عند الزوجه ، و ما احلى ذلك الفعل كذلك من الزوجه لزوجها.


و منهم من يعود الي بيتة و معة هديتة : زهره ، شيكولاتة ، مصاصه ! نعم مصاصه ، فقط تشعر الزوجه انك تتذكرها دوما ، علبه حلوي ، شئ تحبة الزوجه و يعرف الزوج ذلك منها ، الي غير هذا ، فسبل التعبير عن حبك لزوجتك و انها معك دائما و تفكر بها دوما كثيره ، فقط اطرق الباب ، و ستجد اضعاف ذلك من زوجتك .


و من السلوكيات كذلك : تزين الرجل لزوجتة : فعلي الرجل ان يتزين لاهلة كما يحب ان تتزين هي له (1) ، و ربما كان  يتزين لاهلة ، و كان من خير زينتة السواك ، كما سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عما كان يبدا بة  عند دخولة بيتة ؟ قالت : بالسواك(2) .


و ربما قال تعالي : (ولهن كالذي عليهن بالمعروف) (البقره : 228) ، و قال : “ان الله رائع يحب الجمال” (1) فكما ان للمراه ان تتزين لزوجها ، علي الرجل كذلك ان يتزين لزوجة ، و كما يحب منها ان تستحم و تمشط شعرها و تتطيب و نحو ذلك قبل الجماع ، فعلية كذلك كهذا ، فكما يريد ان لا يشم منها الا اطيب ريح ، فلها كذلك ايضا ، فعلية ان لا تشم منة الا اطيب ريح ، و كما يريد منها الا يراها فثياب رثه ، فلها كذلك و علية ان لا تراة فثياب رثه ، و ربما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : انني لاتزين لامراتي كما تتزين لي .

تحفه العروسين


مجدي بن منصور بن سيد الشورى


فهرس

المقال الصفحة


مقدمه ————————————- 3


كلمه شكر ——————————— 6


الترغيب فالزواج —————————— 7


التحذير من الزنا ——————————– 12


محبه الزوجه ———————————- 14


ازواج النبي  ——————————— 16


سراري النبي  —————————– 20


الزواج فالجاهليه —————————– 20


اسس اختيار الزوجه —————————– 21


مواصفات الزوجه الصالحه ————————– 21


اسس اختيار الزوج —————————– 28


الكفاءه فالنكاح —————————— 31


صلاه الاستخاره ——————————– 34


اباحه النظر الي و جة المخطوبه ————————- 36


النهي عن المغالاه فالمهور ————————– 43


دبله الخطوبه ———————————- 45


ما يباح للخاطب بعد الخطبه ————————- 49


النفقه علي الزوجه —————————— 50


العروس ليله الزفاف —————————– 50


حكم الذهاب الي الكوافير ————————– 51


نتف الحواجب ——————————— 52


المانيكير ————————————- 52


الغناء فالعرس ——————————– 52


لا نكاح الا بولي ——————————- 56


الفاظ التزويج ——————————— 56


الفرق بين النكاح و الزواج ———————— 58


الدعاء للعروسين ——————————- 60


ليله الزفاف ———————————– 61


و ضع علي راس الزوجه ————————– 62


قصه من الواقع ——————————– 62


ما يقول الرجل حين يجامع اهلة ———————— 65


فض غشاء البكاره ——————————- 66


كيف ياتي الرجل اهلة ————————– 67


الوليمه ————————————- 69


القسم الثانى


الشروط فالنكاح —————————— 71


حكم الاسلام فمن تزوج بامراه فوجدها حبلي ————– 72


المحرمات من النساء —————————- 72


فصل ————————————– 77


فصل ————————————– 78


فصل ————————————– 79


فصل ————————————– 80


نكاح التفويض ——————————— 83


نكاح الشغار ———————————- 84


نكاح المحلل ———————————– 85


نكاح المتعه ———————————– 85


نكاح المحرم ———————————– 86


نكاح الزانيه ———————————- 86


انكحه فاسده ——————————— 86


الخلع ————————————– 87


زواج المسيار ———————————- 96


زوج الهبه ———————————— 96


الزواج العرفي ———————————- 96


الادله علي فساد النكاح بدون و لي ——————— 99


الرد علي الامام ابي حنيفه ————————— 101


الدليل الذي اعتمدة الامام و الرد علية ——————- 102


سبب اللجوء الي الزواج العرفي ———————- 105


تعدد الزوجات ——————————— 106


صبغ المراه لشعرها —————————– 110


تفسير : الحمو ——————————— 110


الخلاف بين الزوجين —————————- 111


حق الزوج ———————————- 112


من حقوق الزوج كذلك ————————— 115


النهي عن و ضع المراه ثيابها فغير بيتها ——————- 118


النهي عن صيام المراه و زوجها شاهد ——————– 118


النهي عن انفاق المراه الا باذن زوجها ——————- 119


النهي طلب الطلاق —————————— 120


الصبر علي فقر الزوج ————————— 120


النهي عن هجر الفرش ————————— 121


حق الزوجه ———————————- 123


النهي عن الهجر الا فالبيت ———————— 125


مساعده الرجل زوجتة فشئون المنزل ——————– 126


صبر الرجل و حلمة —————————— 126


التحذير عن التلويح بالطلاق ————————- 127


النهي عن اطاله فتره الغياب ————————- 127


و صايا الزوجين ——————————— 128


سلوكيات ———————————– 130


حسن العشره حديث ام زرع ————————- 130


من صور حسن العشره كذلك ————————- 139


النهي عن الطرق ليلا —————————- 139


مراعاه غيره النساء —————————— 140


النهي عن الضرب المبرح ———————— 143


سلوكيات ———————————– 146


ترخيم اسم الزوجه —————————— 146


سلوكيات الزوجه ——————————- 148


تحريم افشاء سر الافضاء ———————— 148


التحذير من كفران العشير ———————— 150


اظهار المراه غضبها —————————- 151


الزوجه لا تحمد زوجها ————————- 152


كيف يستديم محبه زوجتة ————————– 153


النهي عن طاعه الزوج فيما يخالف الشرع —————– 156


النساء ناقصات عقل و دين ————————– 157


الزواج فبيت الاهل ————————— 159


كذب الرجل علي زوجتة ————————- 160


كذب المراه علي زوجها ————————- 160


فتي الاحلام ———————————- 160


الفرق بين الزوج و المراه ————————- 162


الفرق بين البعل و الزوج ————————– 167


ابواب الجماع ——————————— 168


احكام الجماع ——————————— 168


فنون الجماع و اشكالها ————————– 173


شبة و ردود ———————————– 181


احكام الوطء فالدبر ————————– 212


احكام الوطء فالحيض ———————— 121


حكم العزل ———————————– 131


اضرار العاده السريه —————————– 134


طريقة العلاج ———————————- 136


طريقة علاج المربوط —————————- 264

 

  • Swrbnatbalmaew
  • خطبة تحفة العروس
  • طلاقاتلاتةطرب
  • 3202سندا
  • تحغة العروس/ عثمان المغربي
  • زوجالنساء منالحیوانات
  • طرب طلاقاتلاتة
  • طلاقاتلاتة طرب


تحفة العروس doc