بيع العينة معلومات واحكام

بيع العينه حكمة و معناه



فالعينه بكسر العين معناها فاللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: اذا اشتري الشيء بالشيء نسيئه او اشتري بنسيئة.

وقيل: لهذا البيع عينة، لان مشترى السلعه الي اجل ياخذ بدلها (اى من البائع)، عينا اي نقدا حاضرا.

ويري الكمال بن الهمام من الحنفيه انه سمى بيع العينه لانة من العين المسترجعة، و استحسن الدسوقى من المالكيه ان يقال: انما سميت عينة، لاعانه اهلها للمضطر علي تحصيل مطلوبة علي و جة التحيل بدفع قليل فكثير.

اما فالاصطلاح الفقهى فقد عرفت بتعريفات:

– قال فرد المحتار و هو حنفي: هى بيع العين بثمن زائد نسيئه ليبيعها المستقرض بثمن حاضر اقل ليقضى دينه. انتهى

– و عرفها الرافعى من الشافعية: بان يبيع شيئا من غيرة بثمن مؤجل و يسلمة الي المشتري، بعدها يشترية بائعة قبل قبض الثمن بثمن نقد اقل من هذا القدر. انتهى، و قريب منة تعريف الحنابلة.

– و عرفها المالكيه كما فالشرح الكبير: بانها بيع من طلبت منة سلعه قبل ملكة اياها لطالبها بعد ان يشتريها. انتهى

ويمكن تعريفها ملخصا بانها: قرض فصوره بيع لاستحلال الفضل.

وللعينه المنهى عنها تفسيرات اشهرها: ان يبيع سلعه بثمن الي اجل معلوم، بعدها يشتريها نفسها نقدا بثمن اقل، و فنهايه الاجل يدفع المشترى الثمن الاول، و الفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الاول.

وتئول العمليه الي نحو قرض عشره لرد خمسه عشر، و البيع و سيله صوريه الي الربا، و ربما اختلف الفقهاء فحكمها بهذة الصورة: فقال ابو حنيفه و ما لك و احمد: لا يجوز ذلك البيع.

وقال محمد بن الحسن: ذلك البيع فقلبى كامثال الجبال اخترعة اكله الربا.

ونقل عن الشافعى رحمة الله جواز الصوره المذكوره كانة نظر الي ظاهر العقد، و توافر الركنية، فلم يعتبر النية.

وفى ذلك استدل له ابن قدامه من الحنابلة: بانة ثمن يجوز بيع السلعه بة من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى

وعلل المالكيه عدم الجواز بانة سلف جر نفعا، و وجة الربا فية -كما يقول الزيلعى من الحنفية-: ان الثمن لم يدخل فضمان البائع قبل قبضه، فاذا اعاد الية عين ما له بالصفه التي خرج فيها عن ملكه، و صار بعض الثمن قصاصا ببعض، بقى له علية فضل بلا عوض، فكان هذا ربح ما لم يضمن، و هو حرام بالنص. انتهى

واستدل الحنابله علي التحريم بالاتي:

– ما روي غندر عن شعبه عن ابى اسحاق السبيعى عن امراتة العاليه قالت: دخلت انا و ام و لد زيد بن ارقم علي عائشه رضى الله عنها فقالت ام و لد زيد بن ارقم: انى بعت غلاما من زيد بثمانمائه درهم الي العطاء، بعدها اشتريتة منة بستمائه درهم نقدا، فقالت لها: بئس ما اشتريت، و بئس ما شريت، ابلغى زيدا: ان جهادة مع رسول الله صلي الله علية و سلم بطل الا ان يتوب، قالوا: و لا تقول ايضا الا توقيفا.

– و لانة ذريعه الي الربا، ليستبيح بيع الف بنحو خمسمائه الي اجل، و الذريعه معتبره فالشرع بدليل منع القاتل من الارث.

– و بما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى صلي الله علية و سلم قال: اذا ضن الناس بالدينار و الدرهم، و تبايعوا بالعينة، و اتبعوا اذناب البقر، و تركوا الجهاد فسبيل الله انزل الله بهم بلاء، فلا يرفعة حتي يراجعوا دينهم.

وفى رواية: اذا تبايعتم بالعينة، و اخذتم اذناب البقر، و رضيتم بالزرع، و تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعة حتي ترجعوا الي دينكم. رواة الترمذى و غيره.

والراجح عندنا هو راى جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن اقبل عليها عامدا اثم و استحق الوعيد المذكور فالحديث، و راجع الفتوي رقم: 45435.


بيع العينة معلومات واحكام