بحث حول السرقة

 

صورة-1

 



مقدمه البحث


تعتبر جريمه السرقه من اشهر و اقدم الجرائم الواقعه علي الاموال،والسرقه لغه هي”اخذ المال خفية”، اما قانونا فهي”اختلاس ما ل منقول مملوك للغير بنيه تملكه”. و ربما عالج المشرع العمانى السرقه و الجرائم الملحقه فيها فالفصل الاول (اخذ ما ل الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت الماده (278)السرقه بانها”اخذ ما ل الغير المنقول بصوره غير شرعية”. و من تعريف الفقة للسرقه يتضح انه يجب ان ينصب فعل الاختلاس او الاخذ علي ما ل و ان يصبح ذلك المال منقولا و ان يصبح مملوكا للغير.فاذا توافرت الشروط السابقه فمحل السرقة،وقام الجانى باخذ ذلك المال و الاستيلاء علية بدون رضاء صاحبة و هو ما يشكل قوام الركن المادى لهذة الجريمة،وكان الجانى عالما حينها انه ياخذ ما لا منقولا مملوكا لغيرة بدون رضاء صاحبة و اتجهت ارادتة المعتبره قانونا الي تحقيق النتيجه المرجوه من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوى للجريمة،فاننا نكون امام جريمه سرقة، و اضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالاضافه الي الاركان الثلاثه السابقه و هو “نيه التملك”.وسوف نتناول فهذا البحث المبسط نيه التملك (الركن الخاص) فجريمه السرقه و نحاول ان نسلط الضوء عليها و نبين عناصرها و اراء الفقهاء بها و نبين علي من يقع عبء اثباتها و اثر انتفاء هذة النيه فالبنيان القانونى لجريمه السرقة.وحتي يصبح مقال البحث متكاملا فاننا سوف نعرج علي عجاله لاركان جريمه السرقه الثلاثه السابق ذكرها فثلاث مطالب متتاليه و نخصص المطلب الرابع و الاخير لنيه التملك.

المطلب الاول:محل السرقة


يقصد بمحل السرقه الشيء الذي تتعلق بة الحقوق و المصالح المعتدي عليها و ينصب علية الفعل الاجرامي.ويشترط فمحل السرقه توافر اربعه شروط هى الاول ان يصبح مقال السرقه ما لا و الثاني ان يصبح المال ذو طبيعه ما ديه و الثالث ان يصبح ما لا منقولا و الرابع و الاخير ان يصبح مملوكا للغير.وسوف نتناول هذة الشروط علي عجاله فاربعه فروع متتالية.

الفرع الاول:ان يصبح مقال السرقه ما لا:


لا يصلح الشيء محلا للسرقه الا اذا كان ما لا،ويقصد بالمال”كل شيء يصلح محلا لحق عينى و علي و جة التحديد حق الملكية” و ربما عرفة القانون المدنى المصرى بانه:”كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعتة او بحكم القانون يصح ان يصبح محلا للحقوق الماليه و الحاجات التي تظهر عن التعامل بطبيعتها هى التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها،اما الحاجات الخارجه عن التعامل بحكم القانون فهى التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية[1].


و يتفق الفقة علي عدم و قوع السرقه علي شيء مباح كالماء و الهواء و لكن اذا كان القانون المدنى ينفى صفه المال عما لا يجوز التعامل فية بين الافراد، فان قانون العقوبات يضع حدودا اكثر اتساعا لمعني المال،فلا تنتفى صفه المال عن الحاجات التي تكون حيازتها محرمه او غير مشحلوه كالمخدرات.وفى معني السرقه لا يهم ان يصبح محل الجريمه من المواد الممنوع حيازتها او التعامل فيها.اذ ان المشرع الجزائى يحمى حق الملكيه لذاته.فان كان الشيء ممكن تملكة و له قيمة،فانة لا ينظر فيما اذا كانت حيازتة مباحة ام محرمة او فيما اذا كان الحائز للمال ربما حصل علية عن طريق مشروع ام غير مشروع[2].ويعنى هذا و جوب توافر امران فمحل السرقه الاول ان يصبح الشيء قابلا للتملك و علي هذا فالانسان لا ممكن ان يصبح محلا للسرقه لانة ليس شيئا ممكن تملكة و ان كان ممكن ان يصبح محلا لجريمه اخري كالخطف و حجز الحرية[3]وينبنى علي نفى صفه المال عن الانسان ان جسمة لا يعتبر ما لا.ولكن الاعضاء الصناعيه كالذراع الخشبيه او الساق المعدنيه هى اموال و يتصور سرقتها،بل ان الاعضاء الطبيعيه تصير ما لا ان انفصلت من الجسم الحى التي كانت جزءا منة و تعتبر ملكا لصاحب ذلك الجسم و من بعدها يتصور سرقتها،فمن قص شعر امراه رغما عنها و استولي علية يعتبر سارقا له بالاضافه الي ما ينطوى علية فعلة من ايذاء بدني[4].والعنصر الثاني ان يصبح شيئا ذا قيمه ،ويمكن ان تكون قيمه المال ما ديه تقدر بثمن او معنويه كالخطابات و الصور التذكاريه فهى تصلح محلا للسرقه بغض النظر عن قيمتها سواءا كانت ما ديه او معنويه [5].ولا اهميه لقيمه المال المسروق كبيره ام ضئيلة،فالشيء يكتسب صفه المال ايا كانت قيمته. و ربما قضت محكمه التمييز الاردنية”بان السرقه تتم بنقل حيازه المال من يد حائزة بدون رضاة الي يد السارق و لا عبره لقيمه المال المسروق مهما كانت قيمتة ضئيله حتي و لو لم تكن لهذا المال الا قيمه ادبيه لا يقدرها الا المجنى عليه[6].والمشرع العمانى فالماده (281/2) من قانون الجزاء، اعتبر اختلاس المال سرقه ايا كانت قيمته،الا انه جعل سرقه الاموال ذات القيمه التافهه من الجرائم التي يحتاج تحريكها الي شكوي من المجنى علية و تسقط بتنازله.والوقت الذي يعتد فية بقيمه المال هو و قت و قوع الاختلاس، فاذا كان الشيء مجردا تماما من القيمه و قت الاختلاس فانة لا يصلح محلا للسرقة.


الفرع الثاني:ان يصبح المال ذو طبيعه ما دية:


و ذلك الشرط تفرضة طبيعه الاخذ او الاختلاس فجريمه السرقه باعتبارة الاستيلاء علي الحيازه الكاملة،وهو ما لا يتصور الا بالنسبه للحاجات المادية.والشيء المادي”وهو ما يشغل حيزا ملموسا فالفراغ الكونى او هو جميع ما له كيان ذاتى مستقل فالعالم الخارجى او هو جميع ما له طول و عرض و سمك بصرف النظر عن حجمة او و زنة او هيئته[7].وصوره ما ده الشيء سواء لدي القانون:فالاجسام الصلبه و السوائل و الغازات جميعا ذات كيان ما دي،ومن بعدها تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل علي اختلاف نوعياتها لها كيان ما دى و علي سبيل المثال فالماء-وان كان فمجارية الطبيعيه مباحا-الا انه اذا استولي علية شخص حازة بذلك و ملكه،فمن اعتدي علي ملكيتة و حيازتة كان سارقا. و تطبيقا لذا فان الشخص الذي يستولى علي المياة من الانابيب او المستودعات التي تختزنة بها هيئة لتنقيه المياة و توزيعها دون ان يتفق معها علي هذا يعتبر سارقا[8].وتقع السرقه علي الغازات كذلك علي الرغم من انها لا تدرك بالحس لانة ممكن حيازتها و نقلها و تملكها من اثناء ما تعبا فية سواء فانابيب او قوارير و من امثله هذة الغازات غاز الكلور و غاز البوتجاز،فاذا كان الشيء غير ما دي،اى معنوى فانة لا يصلح ان يصبح محلا للسرقه كالحقوق و الاراء و الافكار و الشعر و النثر،لانها حاجات معنويه لا تدرك بالحس و لكنها اذا افرغت فمحرر كعقد او كتاب،فان هذة المحررات تصبح ما لا ما ديا يصلح لان يصبح محلا للسرقه و كذا تقع السرقه علي ما ده العقود التي تدون بها الحقوق او الكتب التي تدون بها الافكار.اما الحقوق و الافكار فحد ذاتها لا تحميها نصوص السرقه و انما تحميها نصوص خاصة[9]،كقانون حمايه الملكيه الفكرية.


و المنافع-اى حاله استخدام الشيء-تتجرد من الكيان المادى لانها مجرد حاله و من بعدها لا تصلح محلا للسرقة،فمن اتخذ مكانا فو سيله نقل عامه دون ان يدفع مقابلا لذا و من طهي طعاما علي موقد لغيرة و من برد شرابا فثلاجه غيرة جميع اولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منة المنفعه له كيان ما دى فيصلح موضوعا للسرقة:فمن استولي علي و سيله النقل او الموقد او الثلاجه يرتكب سرقة[10].


و لقد ثار الجدل بشان حكم اخذ التيار الكهربائي.هل ان الكهرباء مجرد قوه طبيعيه لا تصلح محلا للسرقه ام يعتبر شيئا ما ديا و عندئذ يصبح محلا للاخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقة الي اعتبار الكهرباء شيئا ما ديا قابلا للتملك و الحيازه و ممكن ان يقع علية فعل الاختلاس و استقرت احكام القضاء علي هذا اذ اعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمه السرقه استنادا الي ان و صف المال المنقول لا يقتصر علي ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول جميع شيء مقوم قابل للتملك و للحيازه و النقل من مكان الي اخر-فالتيار الكهربائى و هو ما تتوافر فية هذة الخصائص-من الاموال المنقوله المعاقب علي سرقتها[11].وتتم سرقه الكهرباء بعدت و سائل،من هذا توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسى قبل و رودة بعددات المشتركين و حينئذ تقع السرقه علي مؤسسه الكهرباء،وقد تقع علي المشترك اذا و صل الجانى السلك بسلك الكهرباء بعد مرورة بالعداد فتضاف كميه الكهرباء التي اختلسها الي الكميه التي يحسبها العداد علي المشترك[12].وايضا الحال بالنسبه لسرقه خط الهاتف.


الفرع الثالث:ان يصبح مقال السرقه منقولا:


تطلب المشرع العمانى ذلك الشرط صراحه فالمادة(278)من قانون الجزاء و التي عرفت السرقه بانها”اخذ ما ل الغير المنقول….”والعله من هذا ان السرقه هى اعتداء علي ملكيه المنقولات دون العقارات،اذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازتة و ملكيتة للمخاطر،بالاضافه الي ان فعل الاخذ يعنى تغير مقال الشيء،باعتبارة الوسيله الي اخراجة من حيازه المجنى علية و تحقيق الاعتداء الذي تفرضة السرقه و لايتصور هذا الا بالنسبه للمنقول.


ان التمييز بين المنقول و العقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بانه”كل شيء مستقر بحيزة ثابت فية لا ممكن نقلة دون تلف”.واستخلص من هذا ان جميع ما عدا هذا من شيء فهو منقول”[13] فيقصد بالمنقول”كل شيء ممكن نقلة من مكان لاخر دون تلف”.اما فالقانون الجنائى فيقصد بة جميع شيء ما دى ممكن نقلة من مكان لاخر،وهو بهذا المعني يشمل فعرف القانون المدنى المنقول بطبيعتة و العقار بالتخصيص و العقار بالاتصال بل و العقار بطبيعتة اذا امكن نقله.فاما امر المنقول بطبيعتة فهو و اضح كالنقود و قطع الاثاث و الحيوانات و المحررات التي تثبت بها الحقوق،وتقع السرقه كذلك علي ما يطلق علية القانون المدنى العقار بالتخصيص:وهو فحقيقتة منقول بطبيعتة رصد لخدمه العقار،كادوات الزراعه و معدات المصنع و المكائن.وتقع ايضا علي ما يطلق علية العقار بالاتصال كالشبابيك و الابواب و الاشجار المزحلوه بالعقار،بل من الممكن ان تقع السرقه علي العقار بطبيعتة كمن يحاول ان ينزع بعض الاحجار من جدار او جبل مثلا[14].


و خلاصه القول ان اي ما ل مهما كانت طبيعتة يقبل لان يصبح محلا فجريمه السرقه فايه لحظه يتمكن خلالها السارق من رفع ذلك المال و نقلة من مكانة و لو ادي هذا الي كسرة او تلفه.وتطبيقا لذا قضت محكمه النقض المصرية”بان الحكم المطعون فية اذا اعتبر اختلاس الابواب و النوافذ و اخشاب سقف بيت =المدعيين بالحق المدنى سرقة،يصبح ربما اقترن بالصواب،ويضحي منحي الطاعن فهذا الصدد علي غير اساس،ويعد شارعا بسرقه من يضبط و هو يحاول نزع نافذه او اقتلاع شجره بقصد الاستيلاء عليها و الاحتفاظ فيها لنفسه[15].


الفرع الرابع:ان يصبح المال مملوكا للغير:


يشترط فمقال السرقه ان يصبح مملوكا للغير،فالسرقه اعتداء علي الملكيه و لا يتصور ذلك الاعتداء الا اذا نال الفعل ما لا مملوكا للغير،ذلك انه اذا و قع الفعل علي ما ل يملكة المتهم فهو استخدام لحقة عليه،واذا انصب علي ما ل غير مملوك لاحد فهو اكتساب مشروع لملكيته.والفعل فالحالتين مشروع،فلا تقوم بة السرقة، و معني هذا ان الفصل فالادعاء بالسرقه يفترض فصلا فملكيه المال المدعي بسرقته،ويجرى ذلك الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني[16].وللوقوف علي ذلك الشرط يتعين التطرق الي ثلاثه فروض و هي:


الفرض الاول:المال المملوك للمتهم:


القاعده “انة لايسرق شخص ما له”وانما يعتبر فعلة المنصب علي ما له استعمالا مشروعا لملكيته.ولا يغير من هذة القاعده ان تسؤ نيه المتهم فيعتقد انه ملك لغيره،فهذة صوره من الاستحاله المطلقه او القانونيه تظهر من نطاق العقاب.وتطبق هذة القاعده و لو كانت للغير علي الشيء حقوق،اذ ان هذة الحقوق لا تنفى عن الشيء ملكيه المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكيه للمتهم ان يصبح محظورا عليه- بناءا علي سند ملكيتة او اي اسباب قانونى اخر-التصرف فما له،فشرط المنع من التصرف لا ينفى الملكية[17]واذا كان المال مملوك للمتهم فحيازه غيره،فاستردة عنوه فلا تقوم بفعلة السرقة.ذلك ان الاعتداء علي الحيازه دون الملكيه لا تقوم بة السرقة،فلا يعد سارقا المؤجر الذي يسترد ما له عنوه من المستاجر و المودع الذي ينتزع و ديعتة من المودع لدية الذي له الحق فحبسها حتي يحصل علي ما انفقة عليها،ولكن عدم و قوع جريمه السرقه فهذة الحالات لا يحول دون قيام جرائم اخري تتمثل فالافعال التي تمكن فيها المالك من استرداد ما له[18]،مثال هذا الضرب اوانتهاك حرمه مسكن الغير.


و اذا كانت ملكيه المال المدعي بسرقتة متنازعا عليها بين المتهم و شخص احدث فان الفصل فالاتهام بالسرقه يرتهن بالفصل فالنزاع علي الملكية،فاذا اثبت الحكم ان ملكيه المال لمن استولي علية اي الذي كان المال موجودا عندة فلا يعتبر سارقا،لانة استولي علي ما ل يملكة و حكم المحكمه يعتبر كاشفا للملكيه و ليس منشئا لها،فالمال يعد من و قت الاستيلاء علية مملوكا للمتهم و لا تقوم فحقة جريمه السرقة.اما اذا كان الحكم ربما اثبت ملكيه الشيء المتنازع علية للخصم،فهنا يعتبر مستوليا علي ما ل مملوك و تقوم بة جريمه السرقه و لا يغير من الحكم كون الفعل ربما ارتكب قبل صدور القرار القضائى اذ الحكم كاشف عن الحق و ليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضى علي من لم تثبت له الملكيه بجريمه السرقة،عندما يستظهر من و قائع الدعوي و مستنداتها المقدمه ان المتهم كان يعتقد بان الحق فملكيه المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.


الفرض الثاني:المال المملوك للغير:


القاعده انه اذا كان المال المدعي بسرقتة مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقه تحقق بذلك الاعتداء علي الملكيه الذي تفترضة جريمه السرقة.ولا يشترط ان يصبح اسم المالك معلوما و لا تفرقه بين شخصا طبيعيا او معنويا ايضا لا فرق ان يصبح المال مملوكا لشخص او لاشخاص عديدين[19] و يثير ذلك الشرط عدت تطبيقات و هي:


اولا حاله المال المملوك علي الشيوع:


تقع جريمه السرقه اذا و قع الاختلاس من المالك علي ما ل لا يملكة و حدة ملكيه خالصه و انما يشاركة فملكيتة علي الشيوع شخص اخر.وتفسير هذا ان الملكيه علي الشيوع تعني”ان يصبح جميع شريك ما لكا بنسبه نصيبة فكل ذره من ذرات المال المشترك”و لذا فان اختلاس اي جزء من ذلك المال يعتبر اعتداء علي ملكيه الشريك[20].مثال هذا اذا قام المتهم باختلاس جزء من ما ل الورثه كونة و ريث كذلك فانة يعتبر سارقا و لا يصلح دفاعا له قولة ان فعلة استخدام لحقه.ذلك انه فالوقت ذاتة عدوان علي ملكيه شركاؤه،ولا عبره بقولة ان ما استولي علية من الشيء معادل لنصيبة او اقل منه،ذلك انه فحاله الشيوع لا يملك جميع شريك جزءا محددا من الشيء و انما الملكيه للشركاء جميعا بالنسبه لجميع ذرات الشيء[21].


ثانيا الاموال المفقوده او الضائعة:


الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبة السيطره علية دون ان ينصرف قصدة الي التخلى عنة و عن ملكيتة له.وهو فهذا يختلف عن الحاجات المباحه او المتروكه التي لا ما لك لها.كما ان لصاحبة الحق فاستردادة ممن يوجد لدية و لو كان ربما اشتراة من الغير بحسن نية[22].واذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فان استيلاء ملتقطة علية يعتبر اعتداء علي ملكيته.ويحقق من ذلك الجانب جريمه السرقة،والمشرع العمانى عالج هذة الحاله فالماده (297)جزاء و عاقب عليها بنفس العقوبه المقرره لاساءه الامانة.


ثالثا المال المكنوز:


و هو الذي يعثر علية مخبوءا او مدفونا فعقار دون ان تثبت ملكيتة لاحد،ويحدد القانون المدنى من تؤول الية ملكيه المال المكنوز،وقد قضي القانون المدنى المصرى بان “الكنز المدفون او المخبؤ الذي لا يستطيع احدا ان يثبت ملكيتة له يصبح لمالك العقار الذي و جد فية الكنز او لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر علية فعين موقوفة يصبح ملكا خاصا للواقف و لورثته”.وعلي هذا فمتي عثر احد هؤلاء الاشخاص علي كنز فعقارة كان ما لكا له و لا يعتبر استيلاؤة علية سرقة،اما اذا عثر علية شخص احدث فاستولي علية عد سارقا اذ يصبح ربما اختلس ما لا مملوكا لغيره،واذا عثر شخص علي كنز فارض لا ما لك لها فانة يكون ما لكا له و لا يعد سارقا[23].


رابعا جثث الموتي و الاموال المودعه معها:


لا يتصور القول بان الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،و لذا لا يعد الاستيلاء عليها جريمه سرقة.وانما ممكن ان يصبح الفعل جريمه انتهاك حرمه المدافن او الجنازات و التي عاقب عليها المشرع العمانى بالماده (210) جزاء.مع ملاحظه انه اذا كانت الجثه او بعض اجزائها ربما سلمت ممن يملك هذا الي معهد علمى لتكون موضوعا للبحث و الدراسه فانها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم باختلاسها جريمه السرقة[24].


اما اكفان الموتي و الحلى و الاعضاء الصناعيه و غيرها من الحاجات التي تدفن معهم،فقد ذهب راى فالفقة الي اعتبارها حاجات متروكه تخلي عنها اهل المتوفى و لا يعتبر سارقا بالتالي من يستولى عليها بنيه تملكها و ان كان ممكن مجازاتة علي جريمه نبش القبور.ولكن الراجح فالفقة هو اعتبار الاستيلاء علي هذة الاموال مكونا لفعل الاخذ و تقوم بة السرقه لان اهل المتوفى لم يتخلوا عن هذة الاموال و لم يدر فذهنهم عند ايداعها القبر مع المتوفى التخلى عنها،وبالتالي لا تاخذ حكم الاموال المتروكه لعدم توافر قصد تخلى ما لكها عنها،وهم-هنا- اهل المتوفى و ذويه[25].


الفرض الثالث:المال الغير مملوك لاحد:


اذا تم الاستيلاء علي ما ل غير مملوك لاحد،فلا تقوم السرقة،لان كهذا الفعل لا يتضمن فكره الاعتداء علي ملكيه الغير.ويصبح المال غير مملوك لاحد اذا كان مباحا اما بحسب اصلة و اما بالترك او التخلى عنه.


اولا المال المباح:


الحاجات المباحه هى حاجات غير مملوكه لاحد،ولم تكن فو قت ما مملوكه و الاستيلاء عليها اسباب لاكتساب ملكيتها.ومن بعدها لا محل لقيام السرقه به،ومن اهم الامثله علي الحاجات المباحه الثروات الطبيعيه فالكون،فمن استولي علي شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد باستيلائة علية ما لكا له،فمن انتزعة منة كان سارقا له،فالمياة فالبحر او النهر و الاسماك و الطيور و الحيوانات البريه حاجات مباحة[26].ومن بعدها لا يعتبر سارقا من اصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر ما لكا له،ومن يعتدى علي ما اكتسبة من ملكيه و حيازه كان سارقا.


و يلاحظ ان اعطاء الدوله حق الامتياز لاحد الاشخاص بالصيد فبقعه معينه من الغابه او فمنطقه معينه من البحر او النهر لا يعطى لصاحب حق الامتياز تملك الحيوانات او الاسماك الموجوده فمكان الامتياز الا اذا كان ربما اصطادها فعلا و اصبحت فحيازته،فاذا زاحمة و اصطاد بها شخص اخر،فانة يتملك ما يظهرة منها و لا يعتبر سارقا و ان كان فعلة ذلك يعد اعتداءا علي حق الامتياز[27].ويجب الا يثور الخلط بين الاموال المباحه و بين الاموال المملوكه للدولة،فبينما الاستيلاء علي الاموال المباحه يعتبر طريقا لاكتساب الملكية، فان الاستيلاء علي اموال الدوله يعتبر سرقة.


و تطبيقا لذا يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقه عامه او يقتلع اشجار من طريق عام او ياخذ احجار من المحاجر،ويقصد بالاموال المملوكه للدوله و التي يعتبر الاستيلاء عليها سرقة”تلك الاموال المملوكه لها ملكيه مدنية،اما الجبال و الصحارى و التي لم تضع الدوله يدها عليها فهى و ان كانت مملوكه للدولة،الا ان هذة الملكيه تعتبر من قبيل الملكيه السياسيه العليا التي تكون للدوله علي جميع اقليمها.وتطبيقا لذا فان اخذ الاحجار من الجبال من غير المناطق المخصصه للمحاجر او اخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،الا فصوره ما اذا ثبت ان الحكومه و ضعت يدها عليها و ضعا صحيحا يظهرها من ان تكون مباحة،وتعتبر الاثار مملوكه للحكومه و الاستيلاء عليها يعد سرقه ايا كان موقعها[28].


ثانيا المال المتروك:


تنص القواعد المدنيه علي ان المنقول يكون بغير ما لك اذا تخلي عنة ما لكة بقصد التخلى عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغني عنة صاحبة بالتخلى عن حيازتة و بنيه انهاء ملكيتة عليه،فيعتبر بعد هذا لا ما لك له.فان استولي علية شخص احدث لا يعتبر سارقا،ومثال الحاجات المتروكه الملابس التي تخلي عنها اصحابها و الامتعه الباليه التي يرميها اصحابها فالطريق العام.فمن عثر علي شيء فالطريق من قبيل المهملات و اخذة فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمه النقض المصريه الشيء المتروك بانه”هو الذي يستغنى عنة صاحبة باسقاط حيازتة و بنيه انهاء ما كان علية من ملكيه فيغدو بذلك لا ما لك له”[29].والعبره بذلك بواقع الامر من جانب المتخلى عن المال و ليس بما يدور فخلد الجانى و التحرى عن هذة الحقيقه يدخل فسلطه قاضى المقال الذي يبحث فالظروف التي يتبين منها ان الشيء متروك ام لا.والمصدر القانونى للصيروره الشيء متروكا هو “التخلي”وقوامة عنصران:عنصر ما دي،وهو اخراج الشيء من الحيازه و عنصر معنوي،هو نيه النزول عن حق الملكيه الثابت علي الشيء و لا يحول دون اعتبار الشيء متروكا ان تكون قيمتة كبيره،طالما ان نيه التخلى عن الملكيه ثابتة.ولا يحول ايضا دون اعتبار الشيء متروكا ان ترخص السلطات العامه لشخص بالاستيلاء علي الحاجات المتروكه فمكان معين،ذلك انه لا يتملكها الا اذا استولي عليها بالفعل،وتطبيقا لذا اذا رخصت سلطات مدنيه لشخص بجمع القمامه من شوارعها و لكن شخصا احدث استولي علي حاجات منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة[30].

[1] حسني،الدكتور محمود نجيب،(الموجز فشرح قانون العقوبات القسم الخاص)ص615


[2] نمور، الدكتور محمد سعيد،(الجرائم الواقعه علي الاموال)ص59


[3] عبدالستار،الدكتوره فوزية،(شرح قانون العقوبات القسم الخاص)ص697


[4] حسني،الدكتور محمود نجيب،(مرجع سابق)ص617


[5] عبدالستار،الدكتوره فوزية(مرجع سابق) ص697


[6] العاني،الدكتور عادل ابراهيم،(الجرائم الواقعه علي الاموال فقانون الجزاء العماني)ص34


[7] القهوجي،الدكتور على عبدالقادر،(قانون العقوبات القسم الخاص..)ص664


[8] حسني،الدكتور محمود نجيب،(مرجع سابق)ص618


[9] القهوجي،الدكتور على عبدالقادر،(مرجع سابق)ص664


[10] حسني،الدكتور محمود نجيب ،(مرجع سابق)ص621


[11] العاني،الدكتور عادل ابراهيم،(مرجع سابق)ص38


[12] عبدالستار،الدكتوره فوزية،(مرجع سابق)ص703


[13] حسني، الدكتور محمود نجيب،(مرجع سابق)ص632


[14] القهوجي، الدكتور عبدالقادر علي،(مرجع سابق)ص668


[15] نمور، الدكتور محمد سعيد،(مرجع سابق)،ص64


[16] حسني، الدكتور محمود نجيب، (مرجع سابق)ص621


[17] حسني، الدكتور محمود نجيب ،(مرجع سايق)ص622


[18] عبدالستار، الدكتوره فوزية،(مرجع سابق)ص706


[19] حسني، الدكتور محمود نجيب ،(مرجع سابق)ص626


[20] عبدالستار، الدكتوره فوزية،(مرجع سابق)ص707


[21] حسني، الدكتور محمود نجيب،(مرجع سابق)ص628


[22] القهوجي،الدكتور على عبدالقادر،(مرجع سابق)ص678


[23] عبدالستار، الدكتوره فوزية،(مرجع سابق)ص713


[24] حسني، الدكتور محمود نجيب ،(مرجع سابق)ص624


[25] القهوجي، الدكتور على عبدالقادر،(مرجع سابق)ص672


[26] حسني، الدكتور محمود نجيب،(مرجع سابق)ص624


[27] القهوجي، الدكتور على عبدالقادر،(مرجع سابق)ص670


[28] عبدالستار،الدكتوره فوزية،(مرجع سابق)ص716


[29] العاني، الدكتور عادل ابراهيم،(مرجع سابق)ص47


[30] حسني، الدكتور محمود نجيب ،(مرجع سابق)ص625

  • بحت حول السرقة
  • افضل موضوع عن السرقة
  • مقدمة بحث عن جريمة السرقة
  • خاتمة بحث عن جريمة السرقة في القانون
  • بحث حول سرقة
  • بحث حول السرقة
  • بحث حول الجرائم الواقعة على الاموال
  • بحث حول الجرائم الواقعة على الأموال
  • الدكتور عادل إبراهيم العاني الجرائم الواقعة على الاموال في قانون الجزاء العماني
  • هل يتصور وقوع الاختلاس على الشيء المملوك على الشيوع


بحث حول السرقة