النفاس في رمضان

 

صورة-1

 



60 سؤالا فاحكام الحيض و النفاس


للشيخ بن عثيمين رحمة الله

تقديم


الحمد لله، و الصلاه و السلام علي رسول الله محمد بن عبد الله و الة و صحبة و من سار علي دربة الي يوم الدين.. و بعد


اختى المسلمة:


نظرا لكثره التساؤلات التي ترد علي العلماء بشان احكام الحيض فالعبادات راينا ان نجمع الاسئله التي تتكرر دائما و كثيرا ما تقع دون التوسع و هذا رغبه فالاختصار.


اختى المسلمة:


حرصنا علي جمعها لتكون فمتناول يدك دائما و هذا لاهميه الفقة فشرع الله و لكى تعبدين الله علي علم و بصيرة.


تنبيه: ربما يبدو لمن يتصفح الكتاب لاول مره ان بعض الاسئله متكرره و لكن بعد التامل سوف يجد ان هنالك زياده علم فاجابه دون الاخرى. راينا عدم اغفالها.


ذلك و صلي الله و سلم علي نبينا محمد و الة و صحبة اجمعين.


س 1: اذا طهرت المراه بعد الفجر مباشره هل تمسك و تصوم ذلك اليوم؟ و يصبح يومها لها، ام عليها قضاء هذا اليوم؟


ج: اذا طهرت المراه بعد طلوع الفجر فللعلماء فامساكها هذا اليوم قولان:


القول الاول: انه يلزمها الامساك بقيه هذا اليوم و لكنة لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، و ذلك هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمة الله .


و القول الثاني: انه لا يلزمها ان تمسك بقيه هذا اليوم؛ لانة يوم لا يصح صومها فية لكونها فاولة حائضه ليست من اهل الصيام، و اذا لم يصح لم يبق للامساك فائدة، و ذلك الزمن زمن غير محترم بالنسبه لها؛ لانها ما موره بفطرة فاول النهار، بل محرم عليها صومة فاول النهار، و الصوم الشرعى هو: «الامساك عن المفطرات تعبدا للة عز و جل من طلوع الفجر الي غروب الشمس» و ذلك القول كما تراة ارجح من القول بلزوم الامساك، و علي كلا القولين يلزمها قضاء ذلك اليوم.


س 2: ذلك السائل يقول: اذا طهرت الحائض و اغتسلت بعد صلاه الفجر و صلت و كملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟


ج: اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر و لو بدقيقه و احده و لكن تيقنت الطهر فانة اذا كان فرمضان فانة يلزمها الصوم و يصبح صومها هذا اليوم صحيحا و لا يلزمها قضاؤه؛ لانها صامت و هى طاهر و ان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما ان الرجل لو كان جنبا من جماع او احتلام و تسحر و لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومة صحيحا.


و بهذة المناسبه اود ان انبة الي امر احدث عند النساء اذا اتاها الحيض و هى ربما صامت هذا اليوم فان بعض النساء تظن ان الحيض اذا اتاها بعد فطرها قبل ان تصلى العشاء فسد صوم هذا اليوم، و ذلك لا اصل له بل ان الحيض اذا اتاها بعد الغروب و لو بلحظه فان صومها تام و صحيح.


س 3: هل يجب علي النفساء ان تصوم و تصلى اذا طهرت قبل الاربعين؟


ج: نعم، متي طهرت النفساء قبل الاربعين فانة يجب عليها ان تصوم اذا كان هذا فرمضان، و يجب عليها ان تصلي، و يجوز لزوجها ان يجامعها، لانها طاهر ليس بها ما يمنع الصوم و لا ما يمنع و جوب الصلاه و اباحه الجماع.


س 4: اذا كانت المراه عادتها الشهريه ثمانيه ايام او سبعه ايام بعدها استمرت معها مره او مرتين اكثر من هذا فما الحكم؟


ج: اذا كانت عاده هذة المراه سته ايام او سبعه بعدها طالت هذة المده و صارت ثمانيه او تسعه او عشره او احد عشر يوما فانها تبقي لا تصلى حتي تطهر و هذا لان النبى صلي الله علية و سلم لم يحد حدا معينا فالحيض و ربما قال الله تعالى: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذى} فمتي كان ذلك الدم باقيا فان المراه علي حالها حتي تطهر و تغتسل بعدها تصلي، فاذا جاءها فالشهر الثاني ناقصا عن هذا فانها تغتسل اذا طهرت و ان لم يكن علي المده السابقة، و المهم ان المراه متي كان الحيض معها موجودا فانها لا تصلى سواء كان الحيض موافقا للعاده السابقة، او زائدا عنها، او ناقصا، و اذا طهرت تصلي.


س 5: المراه النفساء هل تجلس اربعين يوما لا تصلى و لا تصوم ام ان العبره بانقطاع الدم عنها، فمتي انقطع تطهرت و صلت؟ و ما هى اقل لمدة للطهر؟


ج: النفساء ليس لها و قت محدود بل متي كان الدم موجودا جلست لم تصل و لم تصم و لم يجامعها زوجها، و اذا رات الطهر و لو قبل الاربعين و لو لم تجلس الا عشره ايام او خمسه ايام فانها تصلى و تصوم و يجامعها زوجها و لا حرج فذلك. و المهم ان النفاس امر محسوس تتعلق الاحكام بوجودة او عدمه، فمتي كان موجودا ثبتت احكامه، و متي تطهرت منة تخلت من احكامه، لكن لو زاد علي الستين يوما فانها تكون مستحاضه تجلس ما و افق عاده حيضها فقط بعدها تغتسل و تصلي.


س 6: اذا نزل من المراه فنهار رمضان نقط دم يسيرة، و استمر معها ذلك الدم طوال شهر رمضان و هى تصوم، فهل صومها صحيح؟


ج: نعم، صومها صحيح، و اما هذة النقط فليست بشيء لانها من العروق، و ربما اثر عن على بن ابى طالب رضى الله عنة انه قال: ان هذة النقط التي تكون كرعاف الانف ليست بحيض، كذا يذكر عنة رضى الله عنة .


س 7: اذا طهرت الحائض او النفساء قبل الفجر و لم تغتسل الا بعد الفجر هل يصح صومها ام لا؟


ج: نعم، يصح صوم المراه الحائض اذا طهرت قبل الفجر و لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر، و ايضا النفساء لانها حينئذ من اهل الصوم، و هى شبيهه بمن علية جنابه اذا طلع الفجر و هو جنب فان صومة يصح لقولة تعالى: {فالان باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر}، و اذا اذن الله تعالي بالجماع الي ان يتبين الفجر لزم من هذا ان لا يصبح الاغتسال الا بعد طلوع الفجر، و لحديث عائشه رضى الله عنها «ان النبى صلي الله علية و سلم كان يكون جنبا من جماع اهلة و هو صائم»، اي انه علية الصلاه و السلام لا يغتسل عن الجنابه الا بعد طلوع الصبح.


س 8: اذا احست المراه بالدم و لم يظهر قبل الغروب، او احست بالم العاده هل يصح صيامها هذا اليوم ام يجب عليها قضاؤة ؟


ج: اذا احست المراه الطاهره بانتقال الحيض و هى صائمه و لكنة لم يظهر الا بعد غروب الشمس، او احست بالم الحيض و لكنة لم يظهر الا بعد غروب الشمس فان صومها هذا اليوم صحيح و ليس عليها اعادتة اذا كان فرضا، و لا يبطل الثواب بة اذا كان نفلا.


س 9: اذا رات المراه دما و لم تجزم انه دم حيض فما حكم صيامها هذا اليوم؟


ج: صيامها هذا اليوم صحيح؛ لان الاصل عدم الحيض حتي يتبين لها انه حيض.


س 10: احيانا تري المراه اثرا يسيرا للدم او نقطا قليله جدا جدا متفرقه علي ساعات اليوم، مره تراة و قت العاده و هى لم تنزل، و مره تراة فغير و قت العادة، فما حكم صيامها فكلتا الحالتين؟


ج: سبق الجواب علي كهذا السؤال قريبا، لكن بقى انه اذا كانت هذة النقط فايام العاده و هى تعتبرة من الحيض الذي تعرفة فانة يصبح حيضا.


س 11: الحائض و النفساء هل تاكلان و تشربان فنهار رمضان؟


ج: نعم تاكلان و تشربان فنهار رمضان لكن الاولي ان يصبح هذا سرا اذا كان عندها احد من الصبيان فالبيت لان هذا يوجب اشكالا عندهم.


س 12: اذا طهرت الحائض او النفساء و قت العصر هل تلزمها صلاه الظهر مع العصر ام لا يلزمها سوي العصر فقط؟


ج: القول الراجح فهذة المساله انه لا يلزمها الا العصر فقط، لانة لا دليل علي و جوب صلاه الظهر، و الاصل براءه الذمة، بعدها ان النبى صلي الله علية و سلم قال: «من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر»، و لم يذكر انه ادرك الظهر، و لو كان الظهر و اجبا لبينة النبى صلي الله علية و سلم، و لان المراه لو حاضت بعد دخول و قت الظهر لم يلزمها الا قضاء صلاه الظهر دون صلاه العصر مع ان الظهر تجمع الي العصر، و لا فرق بينها و بين الصوره التي و قع السؤال عنها، و علي ذلك يصبح القول الراجح انه لا يلزمها الا صلاه العصر فقط لدلاله النص و القياس عليها. و ايضا الشان فيما لو طهرت قبل خروج و قت العشاء فانة لا يلزمها الا صلاه العشاء، و لا تلزمها صلاه المغرب.


س 13: بعض النساء اللاتى يجهضن لا يخلو الحال: اما ان تجهض المراه قبل تخلق الجنين، و اما ان تجهض بعد تخلقة و ظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها هذا اليوم الذي اجهضت فية و صيام الايام التي تري بها الدم؟


ج: اذا كان الجنين لم يخلق فان دمها ذلك ليس دم نفاس، و علي ذلك فانها تصوم و تصلى و صيامها صحيح، و اذا كان الجنين ربما خلق فان الدم دم نفاس لا يحل لها ان تصلى فيه، و لا ان تصوم، و القاعده فهذة المساله او الضابط بها انه اذا كان الجنين ربما خلق فالدم دم نفاس، و اذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس، و اذا كان الدم دم نفاس فانة يحرم عليها ما يحرم علي النفساء، و اذا كان غير دم النفاس فانة لا يحرم عليها ذلك.


س 14: نزول الدم من الحامل فنهار رمضان هل يؤثر علي صومها؟


ج: اذا خرج دم الحيض و الانثي صائمه فان صومها يفسد، لقول النبى صلي الله علية و سلم: «اليس اذا حاضت لم تصل و لم تصم» و لهذا نعدة من المفطرات و النفاس مثله، و خروج دم الحيض و النفاس مفسد للصوم، و نزول الدم من الحامل فنهار رمضان اذا كان حيضا فانة كحيض غير الحامل اي يؤثر علي صومها، و ان لم يكن حيضا فانة لا يؤثر، و الحيض الذي ممكن ان يقع من الحامل هو ان يصبح حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان ياتيها فاوقاتها المعتاده فهذا حيض علي القول الراجح يثبت له احكام الحيض، اما اذا انقطع الدم عنها بعدها صارت بعد هذا تري دما ليس هو الدم المعتاد فان ذلك لا يؤثر علي صيامها لانة ليس بحيض.


س 15: اذا رات المراه فزمن عادتها يوما دما و الذي يلية لا تري الدم طيله النهار، فماذا عليها ان تفعل؟


ج: الظاهر ان ذلك الطهر او اليبوسه التي حصلت لها فايام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرا، و علي ذلك فتبقي ممتنعه مما تمتنع منة الحائض، و قال بعض اهل العلم: من كانت تري يوما دما و يوما نقاء، فالدم حيض، و النقاء طهر حتي يصل الي خمسه عشر يوما فاذا و صل الي خمسه عشر يوما صار ما بعدة دم استحاضة، و ذلك هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمة الله .


س 16: فالايام الاخيره من الحيض و قبل الطهر لا تري المراه اثرا للدم، هل تصوم هذا اليوم و هى لم تر القصه البيضاء ام ما ذا تصنع؟


ج: اذا كان من عادتها الا تري القصه البيضاء كما يوجد فبعض النساء فانها تصوم، و ان كان من عادتها ان تري القصه البيضاء فانة لا تصوم حتي تري القصه البيضاء.


س 17: ما حكم قراءه الحائض و النفساء للقران نظرا و حفظا فحاله الضروره كان تكون طالبه او معلمة؟


ج: لا حرج علي المراه الحائض او النفساء فقراءه القران اذا كان لحاجة، كالمراه المعلمة، او الدارسه التي تقرا و ردها فليل او نهار، و اما القراءه اعنى قراءه القران لطلب الاجر و ثواب التلاوه فالاروع الا تفعل لان كثيرا من اهل العلم او اكثرهم يرون ان الحائض لا يحل لها قراءه القران.


س 18: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم انه لم يصبها دم و لا نجاسة؟


ج: لا يلزمها ذلك؛ لان الحيض لا ينجس البدن و انما دم الحيض ينجس ما لاقاة فقط، و لهذا امر النبى صلي الله علية و سلم النساء اذا اصاب ثيابهن دم حيض ان يغسلنة و يصلين فثيابهن.


س 19: سائل يسال، امراه افطرت فرمضان سبعه ايام و هى نفساء، و لم تقض حتي اتاها رمضان الثاني و طافها من رمضان الثاني سبعه ايام و هى مرضع و لم تقض بحجه مرض عندها، فماذا عليها و ربما اوشك دخول رمضان الثالث، افيدونا اثابكم الله؟


ج: اذا كانت هذة المراه كما ذكرت عن نفسها انها فمرض و لا تستيطع القضاء فانها متي استطاعت صامتة لانها معذوره حتي و لو جاء رمضان الثاني، اما اذا كان لا عذر لها و انما تتعلل و تتهاون فانة لا يجوز لها ان تؤخر قضاء رمضان الي رمضان الثاني، قالت عائشه رضى الله عنها «كان يصبح على الصوم فما استطيع ان اقضية الا فشعبان» و علي ذلك فعلي هذة المراه ان تنظر فنفسها اذا كان لا عذر لها فهى اثمة، و عليها ان تتوب الي الله، و ان تبادر بقضاء ما فذمتها من الصيام، و ان كانت معذوره فلا حرج عليها و لو تاخرت سنه او سنتين.


س 20: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني و هن لم يصمن اياما من رمضان السابق فما الواجب عليهن؟


ج: الواجب عليهن التوبه الي الله من ذلك العمل، لانة لا يجوز لمن علية قضاء رمضان ان يؤخرة الي رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشه رضى الله عنة : «كان يصبح على الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضية الا فشعبان»، و ذلك يدل علي انه لا ممكن تاخيرة الي ما بعد رمضان الثاني، فعليها ان تتوب الي الله عز و جل مما صنعت و ان تقضى الايام التي تركتها بعد رمضان الثاني.


س 21: اذا حاضت المراه الساعه الواحده ظهرا مثلا و هى لم تصل بعد صلاه الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاه بعد الطهر؟


ج: فهذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: انه لا يلزمها ان تقضى هذة الصلاة؛ لانها لم تفرط و لم تاثم حيث انه يجوز لها ان تؤخر الصلاه الي احدث و قتها، و منهم من قال: انه يلزمها القضاء اي قضاء تلك الصلاه لعموم قولة صلي الله علية و سلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاة» و الاحتياط لها ان تقضيها لانها صلاه و احده لا مشقه فقضائها.


س 22: اذا رات الحامل دما قبل الولاده بيوم او يومين فهل تترك الصوم و الصلاه من اجلة ام ما ذا؟


ج: اذا رات الحامل الدم قبل الولاده بيوم او يومين و معها طلق فانة نفاس تترك من اجلة الصلاه و الصيام، و اذا لم يكن معة طلق فانة دم فساد لا عبره فية و لا يمنعها من صيام و لا صلاة.


س 23: ما رايك فتناول حبوب منع الدوره الشهريه من اجل الصيام مع الناس؟


ج: انا احذر من هذا، و هذا لان هذة الحبوب بها مضره عظيمة، ثبت عندى هذا عن طريق الاطباء، و يقال للمراة: ذلك شيء كتبة الله علي فتيات ادم فاقنعى بما كتب الله عز و جل و صومى حيث لا ما نع، و اذا و جد المانع فافطرى رضاء بما قدر الله عز و جل .


س 24: يقول السائل: امراه بعد شهرين من النفاس و بعد ان طهرت بدات تجد بعض النقاط الصغيره من الدم. فهل تفطر و لا تصلي؟ ام ما ذا تفعل؟


ج: مشاكل النساء فالحيض و النفاس بحر لا ساحل له، و من اسبابة استخدام هذة الحبوب المانعه للحمل و المانعه للحيض، و ما كان الناس يعرفون كهذة الاشكالات الكثيرة، صحيح ان الاشكال ما زال موجودا من بعثه الرسول صلي الله علية و سلم بل منذ و جد النساء، و لكن كثرتة علي ذلك الوجة الذي يقف الانسان حيران فحل مشاكلة امر يؤسف له، و لكن القاعده العامه ان المراه اذا طهرت و رات الطهر المتيقن فالحيض و فالنفاس و اعنى الطهر فالحيض خروج القصه البيضاء، و هو ماء ابيض تعرفة النساء فما بعد الطهر من كدرة، او صفرة، او نقطة، او رطوبة، فهذا كلة ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، و لا يمنع من الصيام، و لا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لانة ليس بحيض. قالت ام عطية: «كنا لا نعد الصفره و الكدره شيئا». اخرجة البخاري، و زاد ابو داود «بعد الطهر» و سندة صحيح. و علي ذلك نقول: جميع ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذة الحاجات فانها لا تضر المراه و لا تمنعها من صلاتها و صيامها و مباشره زوجها اياها. و لكن يجب ان لا تتعجل حتي تري الطهر، لان بعض النساء اذا جف الدم عنها بادرت و اغتسلت قبل ان تري الطهر، و لهذا كان نساء الصحابه يبعثن الي ام المؤمنين عائشه رضى الله عنها بالكرسف يعنى القطن فية الدم فتقول لهن: لا تعجلن حتي ترين القصه البيضاء.


س 25: بعض النساء يستمر معهن الدم و احيانا ينقطع يوما او يومين بعدها يعود، فما الحكم فهذة الحاله بالنسبه للصوم و الصلاه و سائر العبادات؟


ج: المعروف عند كثير من اهل العلم ان المراه اذا كان لها عاده و انقضت عادتها فانها تغتسل و تصلى و تصوم و ما تراة بعد يومين او ثلاثه ليس بحيض؛ لان اقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثه عشر يوما، و قال بعض اهل العلم: انها متي رات الدم فهو حيض و متي طهرت منة فهى طاهر، و ان لم يكن بين الحيضتين ثلاثه عشر يوما.


س 26: ايهما اروع للمراه ان تصلى فليالى رمضان فبيتها ام فالمسجد و خصوصا اذا كان فية مواعظ و تذكير، و ما توجيهك للنساء اللاتى يصلين فالمساجد؟


ج: الاروع ان تصلى فبيتها لعموم قول النبى صلي الله علية و سلم: «وبيوتهن خير لهن» و لان خروج النساء لا يسلم من فتنه فعديد من الاحيان، فكون المراه تبقي فبيتها خير لها من ان تظهر للصلاه فالمسجد، و المواعظ و الحديث ممكن ان تحصل عليها بواسطه الشريط، و توجيهى للاتى يصلين فالمسجد ان يظهرن من بيوتهن غير متبرجات بزينه و لا متطيبات.


س 27: ما حكم ذوق الاكل فنهار رمضان و المراه صائمة؟


ج: حكمة لا باس بة لدعاء الحاجه اليه، و لكنها تلفظ ما ذاقته.


س 28: امراه اصيبت فحادثه و كانت فبدايه الحمل فاسقطت الجنين اثر نزيف حاد فهل يجوز لها ان تفطر ام تواصل الصيام و اذا افطرت فهل عليها اثم؟


ج: نقول ان الحامل لا تحيض كما قال الامام احمد «انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض» و الحيض كما قال اهل العلم خلقة الله تبارك و تعالي لحكمة: غذاء الجنين فبطن امه، فاذا نشا الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء ربما يستمر فيها الحيض علي عادتة كما كان قبل الحمل، فهذة يحكم بان حيضها حيض صحيح؛ لانة استمر فيها الحيض و لم يتاثر بالحمل، فيصبح ذلك الحيض ما نعا لكل ما يمنعة حيض غير الحامل، و موجبا لما يوجبه، و مسقطا لما يسقطه، و الحاصل ان الدم الذي يظهر من الحامل علي نوعين: نوع يحكم بانة حيض و هو الذي استمر فيها كما كان قبل الحمل، فمعني هذا ان الحمل لم يؤثر علية فيصبح حيضا، و النوع الثاني: دم طرا علي الحمل طروءا اما بسبب حادث، او حمل شيء، او سقوط من شيء و نحوة فهذة دمها ليس بحيض و انما هو دم عرق، و علي ذلك فلا يمنعها من الصلاة، و لا من الصوم، بل هى فحكم الطاهرات، و لكن اذا لزم من الحادث ان ينزل الولد او الحمل الذي فبطنها فانها علي ما قال اهل العلم ان خرج و ربما تبين فية خلق انسان فان دمها بعد خروجة يعد نفاسا تترك فية الصلاه و الصوم و يتجنبها زوجها حتي تطهر، و ان خرج الجنين و هو غير مخلق فانة لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، و لا من الصيام، و لا من غيرهما.


قال اهل العلم: و اقل زمن يتبين فية التخليق و احد و ثمانون يوما؛ لان الجنين فبطن امة كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنة : حدثنا رسول الله صلي الله علية و سلم، و هو الصادق المصدوق فقال: «ان احدكم يجمع فبطن امة اربعين يوما، بعدها يصبح علقه كذلك، بعدها يصبح مضغه كذلك، بعدها يبعث الية الملك و يؤمر باربع كلمات، فيكتب رزقه، و اجله، و عمله، و شقى او سعيد» و لا ممكن ان يخلق قبل هذا و الغالب ان التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما كما قال بعض اهل العلم.


س 29: انا امراه اسقطت فالشهر الثالث منذ عام، و لم اصل حتي طهرت و ربما قيل لى كان عليك ان تصلى فماذا افعل و انا لا اعرف عدد الايام بالتحديد؟


ج: المعروف عند اهل العلم ان المراه اذا اسقطت لثلاثه اشهر فانها لا تصلي؛ لان المراه اذا اسقطت جنينا ربما تبين فية خلق انسان فان الدم الذي يظهر منها يصبح دم نفاس لا تصلى فيه، قال العلماء: و ممكن ان يتبين خلق الجنين اذا تم له و احد و ثمانون يوما، و هذة اقل من ثلاثه اشهر، فاذا تيقنت انه سقط الجنين لثلاثه اشهر فان الذي اصابها يصبح دم فساد لا تترك الصلاه من اجله، و هذة السائله عليها ان تتذكر فنفسها فاذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فانها تقضى الصلاة، و اذا كانت لا تدرى كم تركت فانها تقدر و تتحرى، و تقضى علي ما يغلب علية ظنها انها لم تصله.


س 30: سائله تقول: انها منذ و جب عليها الصيام و هى تصوم رمضان و لكنها لا تقضى صيام الايام التي تفطرها بسبب الدوره الشهريه و لجهلها بعدد الايام التي افطرتها فهى تطلب ارشادها الي ما يجب عليها فعلة الان؟


ج: يؤسفنا ان يقع كهذا بين نساء المؤمنين فان ذلك الترك اعنى ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام اما ان يصبح جهلا، و اما ان يصبح تهاونا و كلاهما مصيبة، لان الجهل دواؤة العلم و السؤال، و اما التهاون فان دواءة تقوي الله عز و جل و مراقبتة و الخوف من عقابة و المبادره الي ما فية رضاه. فعلي هذة المراه ان تتوب الي الله مما صنعت و ان تستغفر، و ان تتحري الايام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، و بهذا تبرا ذمتها، و نرجو ان يقبل الله توبتها.


س 31: تقول السائلة: ما الحكم اذا حاضت المراه بعد دخول و قت الصلاة؟ و هل يجب عليها ان تقضيها اذا طهرت؟ و ايضا اذا طهرت قبل خروج و قت الصلاة؟


ج: اولا: المراه اذا حاضت بعد دخول الوقت اي بعد دخول و قت الصلاه فانة يجب عليها اذا طهرت ان تقضى تلك الصلاه التي حاضت فو قتها اذا لم تصلها قبل ان ياتيها الحيض و هذا لقول الرسول صلي الله علية و سلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاة» فاذا ادركت المراه من و قت الصلاه مقدار ركعه بعدها حاضت قبل ان تصلى فانها اذا طهرت يلزمها القضاء.


ثانيا: اذا طهرت من الحيض قبل خروج و قت الصلاه فانة يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعه و جب عليها قضاء صلاه الفجر، و لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعه و جبت عليها صلاه العصر، و لو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعه و جب عليها قضاء صلاه العشاء، فان طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاه العشاء، و عليها ان تصلى الفجر اذا جاء و قتها، قال الله سبحانة و تعالي : {فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا} اي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا يجوز للانسان ان يظهر الصلاه عن و قتها، و لا ان يبدا فيها قبل و قتها.


س 32: دخلت على العاده الشهريه خلال الصلاه ما ذا افعل؟ و هل اقضى الصلاه عن لمدة الحيض؟


ج: اذا حدث الحيض بعد دخول و قت الصلاه كان حاضت بعد الزوال بنصف ساعه مثلا، فانها بعد ان تطهر من الحيض تقضى هذة الصلاه التي دخل و قتها و هى طاهره لقولة تعالى: {ان الصلاه كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا}.


و لا تقضى الصلاه عن و قت الحيض لقولة صلي الله علية و سلم فالحديث الطويل: «اليست اذا حاضت لم تصل و لم تصم». و اجمع اهل العلم انها لا تقضى الصلاه التي فاتتها خلال لمدة الحيض، اما اذا طهرت و كان باقيا من الوقت مقدار ركعه فاكثر فانها تصلى هذا الوقت الذي طهرت فية لقولة صلي الله علية و سلم: «من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر». فاذا طهرت و قت العصر، او قبل طلوع الشمس و كان باقيا علي غروب الشمس، او طلوعها مقدار ركعة، فانها تصلى العصر فالمساله الاولي و الفجر فالمساله الثانية.


س 33: شخص يقول: افيدكم ان لى و الده تبلغ من العمر خمسه و ستين عاما و لها لمدة تسع عشره سنه و هى لم تات باطفال، و الان معها نزيف دم لها لمدة ثلاث سنوات و هو مرض يبدو اتاها فتلكم الفتره و لانها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ و كيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟


ج: كهذة المراه التي اصابها نزيف الدم حكمها ان تترك الصلاه و الصوم لمدة عادتها السابقه قبل ذلك الحدث الذي اصابها، فاذا كان من عادتها ان الحيض ياتيها من اول جميع شهر مدة سته ايام مثلا فانها تجلس من اول جميع شهر لمدة سته ايام لا تصلى و لا تصوم، فاذا انقضت اغتسلت و صلت و صامت، و طريقة الصلاه لهذة و امثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما و تعصبة و تتوضا و تفعل هذا بعد دخول و قت صلاه الفريضة، و ايضا تفعلة اذا ارادت ان تتنفل فغير اوقات فرائض ،وفى هذة الحاله و من اجل المشقه عليها يجوز لها ان تجمع صلاه الظهر مع العصر و صلاه المغرب مع العشاء حتي يصبح عملها ذلك و احدا للصلاتين: صلاه الظهر و العصر، و واحدا للصلاتين: صلاه المغرب و العشاء، و واحدا لصلاه الفجر، بدلا من ان تعمل هذا خمس مرات تعملة ثلاث مرات. و اعيدة مره ثانيه اقول: عندما تريد الطهاره تغسل فرجها و تعصبة بخرقه او شبهها حتي يخف الخارج، بعدها تتوضا و تصلي، تصلى الظهر اربعا، و العصر اربعا، و المغرب ثلاثا، و العشاء اربعا، و الفجر ركعتين اي انها لا تقصر كما يتوهمة بعض العامه و لكن يجوز لها ان تجمع بين صلاتى الظهر و العصر، و بين صلاتى المغرب و العشاء، الظهر مع العصر اما تاخيرا او تقديما، و ايضا المغرب مع العشاء اما تقديما او تاخيرا ،واذا ارادت ان تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.


س 34: ما حكم و جود المراه فالمسجد الحرام و هى حائض لاستماع الاحاديث و الخطب؟


ج: لا يجوز للمراه الحائض ان تمكث فالمسجد الحرام و لا غيرة من المساجد، و لكن يجوز لها ان تمر بالمسجد و تاخذ الحاجه منة و ما اشبة هذا كما قال النبى صلي الله علية و سلم لعائشه حين امرها ان تاتى بالخمره فقالت: انها فالمسجد و انى حائض. فقال: «ان حيضتك ليس فيدك». فاذا مرت الحائض فالمسجد و هى امنه من ان ينزل دم علي المسجد فلا حرج عليها، اما ان كانت تريد ان تدخل و تجلس فهذا لا يجوز، و الدليل علي هذا ان النبى صلي الله علية و سلم امر النساء فصلاه العيد ان يظهرن الي مصلي العيد العواتق و ذوات الخدور و الحيض الا انه امر ان يعتزل الحيض المصلى، فدل هذا علي ان الحائض لا يجوز لها ان تمكث فالمسجد لاستماع الخطبه او استماع الدرس و الاحاديث.


س 35: هل السائل الذي ينزل من المراة، ابيض كان ام اصفر طاهر ام نجس؟ و هل يجب فية الوضوء مع العلم بانة ينزل مستمرا؟ و ما الحكم اذا كان متقطعا خاصه ان غالبيه النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن هذا رطوبه طبيعيه لا يلزم منة الوضوء؟


ج: الظاهر لى بعد البحث ان السائل الخارج من المراه اذا كان لا يظهر من المثانه و انما يظهر من الرحم فهو طاهر، و لكنة ينقض الوضوء و ان كان طاهرا، لانة لا يشترط للناقض للوضوء ان يصبح نجسا فها هى الريح تظهر من الدبر و ليس لها جرم و مع هذا تنقض الوضوء. و علي ذلك اذا خرج من المراه و هى علي و ضوء فانة ينقض الوضوء و عليها تجديده.


فان كان مستمرا فانة لا ينقض الوضوء، و لكن تتوضا للصلاه اذا دخل و قتها و تصلى فهذا الوقت الذي تتوضا فية فروضا و نوافل، و تقرا القران، و تفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال اهل العلم نحو ذلك فمن بة سلس البول. ذلك هو حكم السائل من جهه الطهاره فهو طاهر، و من جهه نقضة للوضوء فهو ناقض للوضوء الا ان يصبح مستمرا عليها، فان كان مستمرا فانة لا ينقض الوضوء، لكن علي المراه الا تتوضا للصلاه الا بعد دخول الوقت و ان تتحفظ.


اما ان كان منقطعا و كان من عادتة ان ينقطع فاوقات الصلاه فانها تؤخر الصلاه الي الوقت الذي ينقطع فية ما لم تخش خروج الوقت. فان خشيت خروج الوقت فانها تتوضا و تتلجم (تتحفظ) و تصلي.


و لا فرق بين القليل و العديد لانة كلة خارج من السبيل فيصبح ناقضا قليلة و كثيره، بخلاف الذي يظهر من بقيه البدن كالدم و القيء فانة لا ينقض الوضوء لا قليلة و لا كثيره.


و اما اعتقاد بعض النساء انه لا ينقض الوضوء فهذا لا اعلم له اصلا الا قولا لابن حزم رحمة الله فانة يقول: «ان ذلك لا ينقض الوضوء» و لكنة لم يذكر لهذا دليلا، و لو كان له دليل من الكتاب و السنه او اقوال الصحابه لكان حجة. و علي المراه ان تتقى الله و تحرص علي طهارتها، فان الصلاه لا تقبل بغير طهاره و لو صلت ما ئه مرة، بل ان بعض العلماء يقول ان الذي يصلى بلا طهاره يكفر؛ لان ذلك من باب الاستهزاء بايات الله سبحانة و تعالي .


س 36: اذا توضات المراه التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاه فرض هل يصح لها ان تصلى ما شاءت من النوافل او قراءه القران بوضوء هذا الفرض الي حين الفرض الثاني؟


ج: اذا توضات لصلاه الفريضه من اول الوقت فلها ان تصلى ما شاءت من فروض و نوافل و قراءه قران الي ان يدخل و قت الصلاه الاخرى.


س 37: هل يصح ان تصلى تلك المراه صلاه الضحي بوضوء الفجر؟


ج: لا يصح هذا لان صلاه الضحي مؤقته فلابد من الوضوء لها بعد دخول و قتها لان هذة كالمستحاضه و ربما امر النبى صلي الله علية و سلم المستحاضه ان تتوضا لكل صلاة.


* و وقت الظهر: من زوال الشمس الي و قت العصر.


* و وقت العصر: من خروج و قت الظهر الي اصفرار الشمس، و الضروره الي غروب الشمس.


* و وقت المغرب: من غروب الشمس الي مغيب الشفق الاحمر.


* و وقت العشاء: من مغيب الشفق الاحمر الي نص الليل.


س 38: هل يصح ان تصلى هذة المراه قيام الليل اذا انقضي نص الليل بوضوء العشاء؟


ج: لا، اذا انقضي نص الليل و جب عليها ان تجدد الوضوء، و قيل: لا يلزمها ان تجدد الوضوء و هو الراجح.


س 39: ما هو احدث و قت العشاء (اى صلاتها)؟ و كيف ممكن معرفتها؟


ج: احدث و قت العشاء منتصف الليل، و يعرف هذا بان يقسم ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر نصفين، فالنصف الاول ينتهى بة و قت العشاء، و يبقي نص الليل الاخر ليس و قتا بل برزخ بين العشاء و الفجر.


س 40: اذا توضات من ينزل منها هذا السائل متقطعا و بعد انتهائها من الوضوء و قبل صلاتها نزل مره اخرى، ما ذا عليها؟


ج: اذا كان متقطعا فلتنتظر حتي ياتى الوقت الذي ينقطع فيه. اما اذا كان ليس له حال بينة، حينا ينزل و حينا لا، فهى تتوضا بعد دخول الوقت و تصلى و لا شيء عليها.


س 41: ما ذا يلزم لما يصيب البدن او اللباس من هذا السائل؟


ج: اذا كان طاهرا فانة لا يلزمها شيء، و اذا كان نجسا و هو الذي يظهر من المثانه فانة يجب عليها ان تغسله.


س 42: بالنسبه للوضوء من هذا السائل هل يكتفي بغسل اعضاء الوضوء فقط؟


ج: نعم يكتفي بذلك فيما اذا كان طاهرا و هو الذي يظهر من الرحم لا من المثانة.


س 43: ما العله فانه لم ينقل عن الرسول صلي الله علية و سلم حديث يدل علي نقض الوضوء بذلك السائل، مع ان الصحابيات كن يحرصن علي الاستفتاء فامور دينهن؟


ج: لان السائل لا ياتى جميع امراة.


س 44: من كانت من النساء لا تتوضا لجهلها بالحكم ما ذا عليها؟


ج: عليها ان تتوب الي الله عز و جل و تسال اهل العلم بذلك.


س 45: هنالك من ينسب اليك القول بعدم الوضوء من هذا السائل؟


ج: الذي ينسب عنى ذلك القول غير صادق، و الظاهر انه فهم من قولى انه طاهر انه لا ينقض الوضوء.


س 46: ما حكم الكدره التي تنزل من المراه قبل الحيض بيوم او اكثر او اقل، و ربما يصبح النازل علي شكل خيط رقيق اسود او بنى او نحو هذا و ما الحكم لو كانت بعد الحيض؟


ج: ذلك اذا كانت من مقدمات الحيض فهى حيض، و يعرف هذا بالاوجاع و المغص الذي ياتى الحائض عادة. اما الكدره بعد الحيض فهى تنتظر حتي تزول؛ لان الكدره المتصله بالحيض حيض، لقول عائشه رضى الله عنها «لا تعجلن حتي ترين القصه البيضاء». و الله اعلم.


س 47: كيف تصلى الحائض ركعتى الاحرام؟ و هل يجوز للمراه الحائض ترديد اي الذكر الحكيم فسرها ام لا؟


ج: اولا: ينبغى ان نعلم ان الاحرام ليس له صلاه فانة لم يرد عن النبى صلي الله علية و سلم انه شرع لامتة صلاه للاحرام لا بقولة و لا بفعلة و لا باقراره.


ثانيا: ان هذة المراه الحائض التي حاضت قبل ان تحرم يمكنها ان تحرم و هى حائض لان النبى صلي الله علية و سلم امر اسماء فتاة عميس امراه ابى بكر رضى الله عنهما حين نفست فذى الحليفه امرها ان تغتسل و تسثفر بثوب و تحرم و كذا الحائض كذلك و تبقي علي احرامها حتي تطهر، بعدها تطوف بالبيت و تسعى.


و اما قولة فالسؤال: هل لها ان تقرا القران؟ فنعم الحائض لها الحق ان تقرا القران عند الحاجة، او المصلحة، اما بدون حاجه و لا مصلحه انما تريد ان تقراة تعبدا و تقربا الي الله فالاقوى الا تقراه.


س 48: سافرت امراه الي الحج و جاءتها العاده الشهريه منذ خمسه ايام من تاريخ سفرها و بعد و صولها الي الميقات اغتسلت و عقدت الاحرام و هى لم تطهر من العاده و حين و صولها الي مكه المكرمه ظلت خارج الحرم و لم تفعل شيئا من شعائر الحج او العمره و مكثت يومين فمني بعدها طهرت و اغتسلت و ادت كل مناسك العمره و هى طاهر بعدها عاد الدم اليها و هى فطواف الافاضه للحج الا انها استحت و اكملت مناسك الحج و لم تخبر و ليها الا بعد و صولها الي بلدها فما حكم ذلك؟


ج: الحكم فهذا ان الدم الذي اصابها فطواف الافاضه اذا كان هو دم الحيض الذي تعرفة بطبيعتة و اوجاعة فان طواف الافاضه لم يصح و يلزمها ان تعود الي مكه لتطوف طواف الافاضه فتحرم بعمره من الميقات و تؤدى العمره بطواف و سعى و تقصر بعدها طواف الافاضة، اما اذا كان ذلك الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعى المعروف و انما نشا من شده الزحام او الحلوه او ما شابة هذا فان طوافها يصح عند من لا يشترط الطهاره للطواف فان لم يمكنها الرجوع فالمساله الاولي بحيث تكون فبلاد بعيده فحجها صحيح لانها لا تستطيع اكثر مما صنعت.


س 49: قدمت امراه محرمه بعمره و بعد و صولها الي مكه حاضت و محرمها مضطر الي السفر فورا، و ليس لها احد بمكه فما الحكم؟


ج: تسافر معة و تبقي علي احرامها، بعدها ترجع اذا طهرت و ذلك اذا كانت فالمملكه لان الرجوع سهل و لا يحتاج الي تعب و لا الي جواز سفر و نحوه، اما اذا كانت اجنبيه و يشق عليها الرجوع فانها تتحفظ و تطوف و تسعي و تقصر و تنهى عمرتها فنفس السفر لان طوافها حينئذ صار ضروره و الضروره تبيح المحظور.


س 50: ما حكم المراه المسلمه التي حاضت فايام حجها ايجزئها هذا الحج؟


ج: ذلك لا ممكن الاجابه عنة حتي يعرف متي حاضت و هذا لان بعض افعال الحج لا يمنع الحيض منه، و بعضها يمنع منه، فالطواف لا ممكن ان تطوف الا و هى طاهره و ما سواة من المناسك ممكن فعلة مع الحيض.


س 51: تقول السائلة: لقد قمت باداء فريضه الحج العام الماضى و اديت كل شعائر الحج ما عدا طواف الافاضه و طواف الوداع حيث منعنى منهما عذر شرعى فرجعت الي بيتى فالمدينه المنوره علي ان اعود فيوم من الايام لاطوف طواف الافاضه و طواف الوداع و بجهل منى بامور الدين فقد تحللت من جميع شيء و فعلت جميع شيء يحرم خلال الاحرام و سالت عن رجوعى لاطوف فقيل لى لا يصح لك ان تطوفى فقد افسدت و عليك الاعاده اي اعاده الحج مره اخري فالعام المقبل مع ذبح بقره او ناقه فهل ذلك صحيح؟ و هل هنالك حل احدث فما هو؟ و هل فسد حجي؟ و هل على اعادته؟ افيدونى عما يجب فعلة بارك الله فيكم.


ج: ذلك كذلك من البلاء الذي يحصل من الفتوي بغير علم. و انت فهذة الحاله يجب عليك ان ترجعى الي مكه و تطوفى طواف الافاضه فقط، اما طواف الوداع فليس عليك طواف و داع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكه و هذا لان الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : «امر الناس ان يصبح عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض»، و فروايه لابى داود: «ان يصبح احدث عهدهم بالبيت الطواف». و لان النبى صلي الله علية و سلم لما اخبر ان صفيه طافت طواف الافاضه قال: «فلتنفر اذا» و دل ذلك ان طواف الوداع يسقط عن الحائض اما طواف الافاضه فلابد لك منه. و لما كانت تحللت من جميع شيء جاهله فان ذلك لا يضرك لان الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الاحرام لا شيء علية لقولة تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا} (البقرة: 286). قال الله تعالى: «قد فعلت». و قوله: {ليس عليكم فيما اخطاتم بة و لكن ما تعمدت قلوبكم}. (الاحزاب: 5). فجميع المحظورات التي منعها الله تعالي علي المحرم اذا فعلها جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه، لكن متي زال عذرة و جب علية ان يقلع عما تلبس به.


س 52: المراه النفساء اذا بدا نفاسها يوم الترويه و اكملت اركان الحج عدا الطواف و السعى الا انها لاحظت انها طهرت مبدئيا بعد عشره ايام فهل تتطهر و تغتسل و تؤدى الركن الباقى الذي هو طواف الحج؟


ج: لا يجوز لها ان تغتسل و تطوف حتي تتيقن الطهر و الذي يفهم من السؤال حين قالت (مبدئيا) انها لم تر الطهر كاملا فلابد ان تري الطهر كاملا فمتي طهرت اغتسلت و ادت الطواف و السعي، و ان سعت قبل الطواف لا حرج؛ لان النبى صلي الله علية و سلم سئل فالحج عمن سعي قبل ان يطوف فقال: «لا حرج».


س 53: امراه احرمت بالحج من السيل و هى حائض و لما و صلت الي مكه ذهبت الي جده لحاجه لها و طهرت فجده و اغتسلت و مشطت شعرها بعدها اتمت حجها فهل حجها صحيح و هل يلزمها شيء؟


ج: حجها صحيح و لا شيء عليها.


س 54: سائلة: انا ذاهبه للعمره و مررت بالميقات و انا حائض فلم احرم و بقيت فمكه حتي طهرت فاحرمت من مكه فهل ذلك جائز ام ما ذا افعل و ما يجب علي؟


ج: ذلك العمل ليس بجائز، و المراه التي تريد العمره لا يجوز لها مجاوزه الميقات الا باحرام حتي لو كانت حائضا، فانها تحرم و هى حائض و ينعقد احرامها و يصح. و الدليل لذا ان اسماء فتاة عميس زوجه ابى بكر رضى الله عنهما و لدت، و النبى صلي الله علية و سلم نازل فذى الحليفه يريد حجه الوداع فارسلت الي النبى صلي الله علية و سلم كيف اصنع؟ قال: «اغتسلى و استثفرى بثوب و احرمي» و دم الحيض كدم النفاس فنقول للمراه الحائض اذا مرت بالميقات و هى تريد العمره او الحج نقول لها: اغتسلى و استثفرى بثوب و احرمي، و الاستثفار معناة انها تشد علي فرجها خرقه و تربطها بعدها تحرم سواء بالحج او بالعمره و لكنها اذا احرمت و وصلت الي مكه لا تاتى الي المنزل و لا تطوف بة حتي تطهر و لهذا قال النبى صلي الله علية و سلم لعائشه حين حاضت فخلال العمره قال لها: «افعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى فالبيت حتي تطهري» هذة روايه البخارى و مسلم، و فصحيح البخارى كذلك ذكرت عائشه انها لما طهرت طافت بالبيت و بالصفا و المروه فدل ذلك علي ان المراه اذا احرمت بالحج او العمره و هى حائض، او اتاها الحيض قبل الطواف فانها لا تطوف و لا تسعي حتي تطهر و تغتسل، اما لو طافت و هى طاهره و بعد ان انتهت من الطواف جاءها الحيض فانها تستمر و تسعي و لو كان عليها الحيض و تقص من راسها و تنهى عمرتها لان السعى بين الصفا و المروه لا يشترط له الطهارة.


س 55: يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمره انا و اهلى و لكن حين و صولى الي جده اصبحت زوجتى حائضا و لكنى اكملت العمره بمفردى دون زوجتى فما الحكم بالنسبه لزوجتي؟


ج: الحكم بالنسبه لزوجتك ان تبقي حتي تطهر بعدها تقضى عمرتها، لان النبى صلي الله علية و سلم لما حاضت صفيه رضى الله عنها قال: «احابستنا هي؟» قالوا: انها ربما افاضت. قال: «فلتنفر اذن» فقولة صلي الله علية و سلم «احابستنا هي» دليل علي انه يجب علي المراه ان تبقي اذا حاضت قبل طواف الافاضه حتي تطهر بعدها تطوف و ايضا طواف العمره كطواف الافاضه لانة ركن من العمره فاذا حاضت المعتمره قبل الطواف انتظرت حتي تطهر بعدها تطوف.


س 56: هل المسعي من الحرم؟ و هل تقربة الحائض؟ و هل يجب علي من دخل الحرم من المسعي ان يصلى تحيه المسجد؟


ج: الذي يخرج ان المسعي ليس من المسجد و لذا جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنة جدار قصير و لا شك ان ذلك خير للناس، لانة لو ادخل فالمسجد و جعل منة لكانت المراه اذا حاضت بين الطواف و السعى امتنع عليها ان تسعى، و الذي افتى بة انها اذا حاضت بعد الطواف و قبل السعى فانها تسعي لان المسعي لا يعتبر من المسجد، و اما تحيه المسجد فقد يقال: ان الانسان اذا سعي بعد الطواف بعدها عاد الي المسجد فانة يصليها و لو ترك تحيه المسجد فلا شيء عليه، و الاروع ان ينتهز الفرصه و يصلى ركعتين لما فالصلاه فهذا المكان من الفضل.


س 57: تقول السائلة: ربما حججت و جاءتنى الدوره الشهريه فاستحييت ان اخبر احدا و دخلت الحرم فصليت و طفت و سعيت فماذا على علما بانها جاءت بعد النفاس؟


ج: لا يحل للمراه اذا كانت حائضا او نفساء ان تصلى سواء فمكه او فبلدها او فاى مكان، لقول النبى صلي الله علية و سلم فالمراة: «اليس اذا حاضت لم تصل و لم تصم». و ربما اجمع المسلمون علي انه لا يحل لحائض ان تصوم، و لا يحل لها ان تصلي، و علي هذة المراه التي فعلت هذا عليها ان تتوب الي الله و ان تستغفر مما و قع منها، و اما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح، و اما سعيها فصحيح؛ لان القول الراجح جواز تقديم السعى علي الطواف فالحج، و علي ذلك فيجب عليها ان تعيد الطواف؛ لان طواف الافاضه ركن من اركان الحج، و لا يتم التحلل الثاني الا بة و بناء علية فان هذة المراه لا يباشرها زوجها ان كانت متزوجه حتي تطوف و لا يعقد عليها النكاح ان كانت غير متزوجه حتي تطوف و الله تعالي اعلم.


س 58: اذا حاضت المراه يوم عرفه فماذا تصنع؟


ج: اذا حاضت المراه يوم عرفه فانها تستمر فالحج و تفعل ما يفعل الناس، و لا تطوف بالبيت حتي تطهر.


س 59: اذا حاضت المراه بعد رمى جمره العقبه و قبل طواف الافاضه و هى مرتبطه و زوجها مع رفقه فماذا عليها ان تفعل مع العلم انه لا يمكنها العوده بعد سفرها؟


ج: اذا لم يمكنها العوده فانها تتحفظ بعدها تطوف للضروره و لا شيء عليها و تكمل بقيه اعمال الحج.


س 60: اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فهل يصح حجها؟ و اذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم انها ناويه الحج؟


ج: اذا طهرت النفساء قبل الاربعين فانها تغتسل و تصلى و تفعل جميع ما تفعلة الطاهرات حتي الطواف لان النفاس لا حد لاقله.


اما اذا لم تر الطهر فان حجها صحيح كذلك لكن لا تطوف بالبيت حتي تطهر، لان النبى صلي الله علية و سلم منع الحائض من الطواف بالبيت و النفاس كالحيض فهذا.

 


النفاس في رمضان